قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 31 | سنة 2010

تاريخ إصدار التشريع 11 أغسطس 2010
تاريخ نفاذ التشريع 12 أغسطس 2010
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أغسطس 2010
عدد الجريدة الرسمية 511
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعريفات

في تطبيق هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القطاع الحكومي الاتحادي: الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الإتحادية.
الهيئة: الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية.
النظام: نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في الحكومة الإتحادية (برنامج مسار)، والمقرر بموجب أحكام هذا القرار.
جهة الابتعاث: الوزارة أو الهيئة أو الجهة الإتحادية التي تقوم بإبتعاث خريجي الثانوية العامة وفقاً لأحكام هذا القرار.
المبتعث: كل من تتم الموافقة على إبتعاثه من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها وفق أحكام هذا النظام.
المخصص المالي: المبلغ المقطوع الذي يدفع للمبتعث بصفة شهرية من جهة إيفاده.
النفقات الدراسية: كل ما يدفع من رسوم ومخصصات ومصاريف مالية للجهة المبتعث إليها.
 

المادة (2) نطاق تطبيق النظام

يطبق هذا النظام على البعثات الدراسية داخل الدولة التي يتم توفيرها من قبل القطاع الحكومي الاتحادي لخريجي الثانوية العامة المواطنين.

المادة (3) الهدف من النظام

يهدف هذا النظام الى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على أحد المؤهلات العلمية الموضحة في هذا القرار، وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي.

المادة (4) ضوابط تطبيق النظام

1. يتم الإبتعاث لدراسة تخصصات ذات علاقة بطبيعة عمل ونشاط الجهة الإتحادية وأن يكون وفقاً للاحتياجات الفعلية لها من الوظائف الفنية والمهنية المتخصصة.
2. تتولى جهة الإبتعاث التنسيق مع جهة الدراسة المبتعث إليها الطالب لموافاتها بتقارير دورية عن سير الدراسة، وعلى أن ترسل الجهة نسخ منها الى الهيئة.
3. يحدد عدد البعثات الممنوحة سنوياً لكل جهة بشكل يتناسب مع عدد الموظفين لديها، وذلك على النحو الآتي:

عدد الموظفين في الجهة

الحد الأقصى للبعثات الممنوحة

1 – 300

20

300 – 1000

25

1000 – 3000

40

3000 فما فوق

60

المادة (5) شروط الإبتعاث

يشترط في المرشح للإبتعاث ما يلي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية لا تقل عن 75 (خمسة وسبعون بالمائة) أو معدل تراكمي لا يقل عن (3).
4. ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات.
5. أن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على أحد المؤهلات العلمية الآتية:
‌    أ. دبلوم.
‌    ب. دبلوم عالي.
‌    ج. بكالوريوس أو ليسانس.
6. أن يجتاز اختبارات القبول للإبتعاث التي تضعها جهة الإبتعاث لهذا الغرض.
7. ألا يكون موظفا أو أن يجمع بين أكثر من منحة دراسية.
8. ألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول.
9. ألا يكون قد سبق فصله لأسباب تأديبية من أية جهة حكومية.
 

المادة (6) التزامات المبتعث

يلتزم المبتعث طوال فترة إبتعاثه بما يلي:
1. أن يكون حسن السمعة، وألا يرتكب تصرفاً مشيناً.
2. الالتزام بأنظمة جهة الدراسة ولوائحها.
3. عدم تغيير التخصص الدراسي المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من جامعة، أو كلية، أو معهد، أو قسم الى آخر إلا بناءً على موافقة خطية مسبقة من جهة الإبتعاث.
4. الحصول على المؤهل المبتعث من أجله خلال المدة المقررة لذلك.
5. الالتحاق بالعمل كمتدرب لدى جهة الإبتعاث خلال العطلة الرسمية، ولمدة لا تزيد عن شهر، وذلك إذا ما طلبت الجهة منه ذلك.
6. خدمة جهة الإبتعاث لفترة مساوية لمدة الدراسة، أو خدمة أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص.
7. رد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الدراسة الى جهة الإبتعاث، في حال عدم إلتزامه بأحكام هذا النظام أو عقد البعثة.

المادة (7) النفقات والمخصصات المالية

1. تتحمل جهة الإبتعاث مصاريف ورسوم الدراسة التي تحددها الجهة المبتعث إليها.
2. يستحق المبتعث طوال فترة الإبتعاث مخصص مالي شهري مقداره = / 4000 درهماً.
3. يجوز لجهة الإبتعاث، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء المبتعث الذي لم يحصل على المؤهل المبتعث من أجله في المدة المقررة لذلك، من رد كل أو بعض النفقات الدراسية التي صرفت له، إذا كان ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.
 

المادة (8) عقد البعثة

1. يتم توقيع عقد بين كل من جهة الإبتعاث والمبتعث، وولي الأمر في حال كون المبتعث قاصراً، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار.
2. يتضمن العقد المبرم كافة حقوق والتزامات طرفي العقد وفقاً للقواعد الواردة بهذا القرار.
 

المادة (9) إنهاء البعثة

لجهة الإبتعاث أن تقرر إنهاء بعثة الطالب في الحالات التالية:
1. إذا خالف أحكام هذا النظام أو عقد البعثة.
2. إذا تعثر في الدراسة بدون عذر تقبله جهة الإبتعاث.

المادة (10) التعيين

تلتزم جهة الإبتعاث بتعيين المبتعث على درجة ووظيفة مناسبة للمؤهل الدراسي الذي حصل عليه وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من حصوله على المؤهل العلمي المبتعث لأجله، ويلتزم المبتعث بأن يباشر العمل لدى الجهة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين.

أحكام ختامية: المادة (11)

يلغى كل نص يخالف ما جاء في هذا القرار أو يتعارض معه. وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء في هذا القرار، كل فيما يخصه.

المادة (12) النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.