قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025 في شأن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 162 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية على هذا النظام، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
النظام: نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة.
العمل عن بعد من خارج الدولة: قيام الموظف بتأدية المهام الوظيفية المناطة به من خارج الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الراتب: المخصص المالي المحدَّد لمن يتم التعاقد معه من خارج الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوظائف: الوظائف التي يتم تحديدها مُسبقاً والاتفاق على تأدية مهامها كُلها أو بعضها من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة وذلك بالتنسيق بين الجهة الاتحادية والهيئة.
الموظف: الشخص الطبيعي الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بُعد من خارج الدولة لشغل إحدى الوظائف في الجهة الاتحادية وفقاً لآليات وإجراءات الموارد البشرية المُعتمدة في الحكومة الاتحادية.
نظام الأداء: نظام إدارة الأداء المُعتمد لدى الجهة الاتحادية.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا النظام إلى دعم وتمكين الجهات الاتحادية للقيام باختصاصاتها ومهامها وتعزيز الكفاءة والفعالية الحكومية من خلال الآتي:
1. الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ مهام بعض الوظائف أو إنجاز المشاريع أو الدراسات ذات العلاقة بعمل الجهة الاتحادية.
2. الاستثمار الأمثل للموارد من خلال التعاقد مع الكفاءات والخبرات العالمية المطلوبة بأُجور ونفقات وامتيازات أقل فيما لو كان التعاقد معهم من داخل الدولة.
3. الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لرفع كفاءة العمل الحكومي.
 

المادة (3) نطاق التطبيق

1. تُطبق أحكام هذا القرار على كافة الأشخاص الطبيعيين الذين يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة من غير المواطنين لشغل إحدى الوظائف في أي من الجهات الاتحادية، وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجهة الاتحادية وفقاً للآليات المحددة في هذا القرار.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الجهات الاتحادية التي يُصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 

المادة (4) الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة

يتم تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة بالتنسيق بين الجهة الاتحادية والهيئة، وفق الإجراءات الآتية:
1. تتولى كل جهة اتحادية مسبقاً تحديد الوظائف التخصصية التي يمكن تأديتها وفق هذا النظام، على ألا تكون الوظيفة من الوظائف الإدارية أو التنفيذية.
2. ترفعُ الجهة الاتحادية قائمةً بالوظائف التي قامت بتحديدها للهيئة من أجل التنسيق مع الجهات المختصة لدراستها والموافقة على جواز تأديتها وفق هذا القرار.
3. يتم اعتماد تلك الوظائف من قبل رئيس الجهة الاتحادية ومن ثم إدراجها ضمن النظام الإلكتروني المعتمد.
4. يجوز للجهة الاتحادية طلب إضافة أي وظيفة جديدة تخصصية لقائمة الوظائف المعتمدة.
5. استثناءً مما هو مبين في هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية اعتماد بعض الوظائف مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بحد أقصى، في حال كان الهدف من التعاقد تنفيذ مشاريع أو إعداد بحوث أو دراسات أو غير ذلك من المهام، أو الأعمال المستعجلة، ولم تكن تلك الوظائف مدرجة ضمن الوظائف المعتمدة مسبقاً.
6. أي شروط أو ضوابط أخرى تُقررها الهيئة لحوكمة هذا النظام.
 

المادة (5) أنماط التوظيف المعتمدة للعمل عن بُعد من خارج الدولة

1. الدوام الكامـــــــل: وهو العمــــل عـــــــن بُعــــــــــد من خارج الدولة لدى جهة اتحاديــــــــــة واحـــــــدة لكامل ساعات العمــــــــل اليومية طوال أيام العمل الرســـــــــمي بمواعيدها أو بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل، وذلك وفق العقــــــــــــــد المُبرم بين الجهة الاتحادية والموظف.
2. الدوام الجزئي: وهو العمل عن بُعد من خارج الدولة لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل أو بأيام أو ساعات متغيرة، وذلك وفق العقد المبرم بين الجهة الإتحادية والموظف على أن يتقاضى الموظف راتب نسبة وتناسب على أساس المُخصصات المالية المُقررة للموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة بافتراض عمله بدوام كامل وفق أحكام هذا القرار.
 

المادة (6) الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم بنظام العمل عن بُعد

مع عدم الإخلال بأي شروط ومتطلبات خاصة لشغل الوظيفة، يُشترط في المرشح للتعاقد في إحدى الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة ما يأتي:
1. أن يكون ممن يتمتع بخبرات ومؤهلات ومهارات متميزة لتنفيذ المهام المطلوبة منه بكل كفاءة واقتدار بما في ذلك أي خبرات سابقة داخل الدولة، إن وجدت، على أن يتم تزويد الجهة الاتحادية بنسخة مُعتمدة ومُصادق عليها من المؤهلات والخبرات المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة.
2. شهادة حسن سيرة وسلوك أو ما يماثلها، على أن تكون مُعتمدة من الجهات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها الموظف.
3. ألا يكون قد سبق فصله أو إنهاء خدمته من أي جهة اتحادية أو محلية في الدولة بسبب مُخالفة تأديبية أو قرار قضائي أو بسبب أدائه المتدني.
4. ألا يقل سن من يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا النظام عن 23 سنة.

المادة (7) العقد المُبرم بين الجهة الاتحادية والموظف

1. تكون مدة العقد لمن يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا القرار سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد مُماثلة أو جزء منها.
2. يتم التعاقد مع الموظف وفقاً لنموذج التعاقد المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
3. يتم اعتماد العقد من قبل رئيس الجهة الاتحادية.
4. يتم تحرير العقد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، يتم اعتماد العقد المحرر باللغة العربية.
 

المادة (8) المخصصات المالية

يُمنح الموظف الذي يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا القرار، المخصصات المالية الآتية:
1. مبلغ مالي (يشمل الراتب الأساسي وعلاوة تكميلية) يُعادل مجموعهما (60%) من الراتب الإجمالي للدرجة الوظيفية التي يقوم بتأدية مهامها وفق جدول الدرجات والرواتب المُعتمد لدى الجهة الاتحادية.
2. إذا تم التعاقد مع الموظف وفق مزايا الخبراء والمستشارين أو المزايا الخاصة، فيُمنح مبلغاً مالياً (يشمل الراتب الأساسي وعلاوة خاصة/ وأي مزايا خاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين) يُعادل مجموعهما (60%) بحد أقصى من الراتب الإجمالي لمزايا الدرجة أو الفئة المحددة في جدول المزايا الخاصة أو جدول الخبراء والمستشارين المُلحق بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبمُراعاة كافة الاشتراطات الأخرى النافذة المُتعلقة بهذه الفئات من التوظيف.
3. استثناء من البند (2) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية، وُفق مُقتضيات مصلحة العمل، أن يوافق على زيادة المُخصص المالي لمن يتم التعاقد معه وفق المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين لغاية (80 %) بحد أقصى من الراتب الإجمالي لمزايا الدرجة أو الفئة.
4. باستثناء الترقيات الوظيفية والوظيفية الاستثنائية، لا يجوز بأي حال من الأحوال منح الموظف الذي يعمل وفق أحكام هذا النظام أي بدلات أو علاوات أو مكافآت، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة أو أي مزايا من تلك التي تُمنح لموظفي الحكومة الاتحادية.
5. لا يُصرف بدل تذاكر سفر أو بدل تعليم أبناء أو تخصيص سكن عيني أو تأمين صحي للموظف الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا القرار.
6. تكون العملة المعتمدة عند تحديد المخصصات المالية ضمن العقد هي الدرهم الإماراتي.
 

المادة (9) تحويل المخصصات المالية

1. تلتزم الجهة الاتحادية بتحويل المخصصات المالية المُتفق عليها مع الموظف بموجب العقد المُبرم بينهما إلى رقم الحساب المصرفي الشخصي للموظف الذي يزود به جهة العمل وفق الآلية المرفقة بهذا القرار.
2. يتم التحويل بسعر صرف الدرهم الإماراتي.
3. يتحمل الموظف أي خُصومات يُطبقها المصرف أو التشريعات المُعتمدة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها على قيمة التحويل المالي.
 

المادة (10) التزامات الموظف

يلتزم الموظف الذي يعمل وفق أحكام القرار بما يأتي:
1. تأدية مهام الوظيفة ومُتطلبات العمل.
2. الالتزام بأيام وساعات العمل الرسمي التي نصَّ عليها عقد العمل وبما لا يقل عن عدد ساعات العمل الرسمية المُعتمدة في الجهة الاتحادية. 
3. إنجاز المهام المطلوبة للوظائف الأخرى، ضمن الأُطر الزمنية للمهام التي تُحددها الجهة الاتحادية.
4. تأديته هو شخصياً للمهام الوظيفية المطلوبة منه وليس من قبل أي شخص آخر من الباطن.
5. الالتزام بعدم العمل لدى أي جهة أُخرى داخل أو خارج الدولة، في حال الدوام الكامل، طيلة فترة سريان العقد، إلا بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من جهة العمل.
6. الالتزام بحضور الاجتماعات الافتراضية التي تُحددها الجهة الاتحادية في مواعيدها.
7. الالتزام بالمحافظة على أمن وسرية البيانات والمعلومات المُتعلقة بالجهة الاتحادية، التي قد يطلع عليها وذلك طيلة مدة العقد وبعد انتهائه.
8. الالتزام بأحكام وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولوائح وأنظمة أمن المعلومات في الحكومة الاتحادية، ولوائح تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي النافذة، وأي لوائح/أنظمة تصدر لاحقاً بهذا الشأن.
9. الالتزام بكافة التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بأحكام هذا النظام.
 

المادة (11) التزامات الجهة الاتحادية

تلتزم الجهة الاتحادية بما يأتي:
1. بأن تكون الوظيفة التي سوف يتم شغلها بالعمل عن بُعد من خارج الدولة من ضمن قائمة الوظائف المعتمدة لديها وفق أحكام المادة (4) من هذا القرار، وأن تكون الوظيفة شاغرة ضمن ميزانية الجهة الاتحادية.
2. التأكد من توافر البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لتأدية الوظيفة وفق أحكام هذا القرار.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بها.
4. الالتزام بإجراءات الموارد البشرية الإلكترونية المطلوبة في الحكومة الاتحادية، وذلك لمن يتم التعاقد معه وفق هذا القرار.
5. تسجيل الأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة على نظام معلومات الموارد البشرية الحكومية مع كافة بياناتهم، بما في ذلك المبالغ المالية الممنوحة لهم وذلك بشكل آني ودوري.
6. متابعة أداء الموظف وقياس إنتاجيته ومدى التزامه بأداء مهامه الوظيفية وجودة المخرجات التي يقدمها للجهة الاتحادية، على أن يتم ذلك بصورة ربع سنوية.
7. توعية الموظف بأحكام وثيقة السلوك المهني ونظام أمن المعلومات ولائحة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعتمد لموظفي الحكومة الاتحادية، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.

المادة (12) مسؤوليات الهيئة

على الهيئة القيام بما يأتي:
1. تطوير نظام معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
2. إعداد دليل إجرائي لآليات التعاقد وفق أحكام هذا القرار.
3. إدراج الوظائف التي يتم الاتفاق عليها واعتمادها من قبل الجهة الاتحادية ضمن مجموعة خاصة على النظام الإلكتروني المعتمد لديها.
4. تحديد عدد أو نسب الموظفين الذين يمكن التعاقد معهم من خارج الدولة في الجهة الاتحادية، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل في الحكومة الاتحادية، وحسب طبيعة واختصاصات كل جهة.
5. متابعه مدى التزام الجهات الاتحادية بتنفيذ أحكام هذا النظام.
6. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن فاعلية تطبيق هذا النظام، مع بيان التحديات والحلول والتوصيات التحسينية.
 

المادة (13) تحويل العقد للموظف

1. يجوز للجهة الاتحادية بناءً على طلب الموظف ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل تحويل عقده من دوام من مقر العمل داخل الدولة إلى عمل عن بُعد من خارج الدولة على ذات الدرجة، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه وشغله لذات الوظيفة في الجهة الاتحادية مُدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات مُتصلة.
2. يتم تعديل الراتب الممنوح للموظف الذي تمت الموافقة له على ذلك، بما يتوافق مع المخصصات المالية المُقررة بموجب هذا القرار، على أن يتم إلغاء إقامة الموظف عن الجهة الاتحادية وتسوية أي مُستحقات للموظف حتى آخر يوم عمل قبل تحويل العقد.
 

المادة (14) الاستدعاء من خارج الدولة

1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية عند الضرورة، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، استدعاء الموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة للحضور إلى مقر العمل في الدولة لمرة واحدة في السنة، وذلك للمدة التي يُحددها قرار الاستدعاء على ألا تزيد مدة الاستدعاء عن (30) ثلاثين يوم عمل، وتتحمل الجهة الاتحادية تكاليف السفر ونفقات الإقامة للموظف وفق السياسة المُعتمدة لديها.
2. إذا لم ينفذ الموظف طلب الاستدعاء في المواعيد المقررة، يجوز للجهة الاتحادية فسخ العقد المبرم معه.
  

المادة (15) الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية

1. يُمنح الموظف الذي يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا القرار، فقط الإجازات الآتية:
‌    أ. إجازة سنوية مدتها (20) عشرون يوم عمل خلال السنة.
‌    ب. إجازة مرضية بموجب تقرير طبي مُعتمد من جهة رسمية في الدولة التي يُقيم فيها مدفوعة الأجر مُدتها (5) خمسة أيام عمل، وما زاد عن ذلك يُعتبر بدون أجر.
‌    ج. لا يجوز للموظف ترحيل أي من رصيد الإجازات السنوية غير المُستنفذة للعام اللاحق.
2. على الموظف الالتزام بمواعيد العُطلات الرسمية وعُطلة نهاية الأسبوع المُعتمدة في الدولة، وليس المُعتمدة في البلد التي يحمل جنسيته أو بلد الإقامة.
3. لا يحصل الموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة وفق الدوام الجُزئي، على أي نوع من أنواع الإجازات.
4. تكون مواعيد الإجازات السنوية للعاملين وفق هذا القرار ضمن الكوادر التعليمية والأكاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وفق ما تُحدده تلك الجهات كلٌ في حدود اختصاصه.
 

المادة (16) الضرائب

يتحمل الموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة وفق أحكام هذا القرار، على نفقته الخاصة، أي ضرائب أو رسوم أو نفقات أو تكاليف تفرضها الدولة التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها، ولا تتحمل الجهة الاتحادية التي يعمل لديها الموظف تلك النفقات والرسوم بأي حال من الأحوال.

المادة (17) الجزاءات

1. يجوز للجهة الاتحادية أن تفرض على الموظف الذي يعمل وفق هذا القرار، الجزاءات الآتية:
‌    أ. الإنذار الخطي.
‌    ب. الخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى (10) عشرة أيام عن كل مُخالفة.
‌    ج. إنهاء الخدمة.
2. تُفرض الجزاءات المبينة في هذه المادة على مخالفات الدوام الرسمي والمخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف، من قبل الرئيس المباشر وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ما عدا إنهاء الخدمة الذي يكون من قبل رئيس الجهة الاتحادية وبناءً على توصية من مدير عام الجهة أو من في حكمه، ووفق التشريعات السارية.
 

المادة (18) الأجهزة والمعدات

يجوز للجهة الاتحادية تحمل نفقات شراء جهاز الحاسب الآلي أو أي مُعدات أُخرى تستلزمها طبيعة الوظيفة شريطة توافر الميزانية وأن تقوم الجهة الاتحادية بإدراج القيمة ضمن العقد.

المادة (19) التقاضي

1. تَسري التشريعات النافذة في الدولة على العقد المبرم بين الجهة الاتحادية والموظف.
2. تختص المحاكم الاتحادية في الدولة حصراً بالنظر في أي قضايا أو نزاعات تتعلق بالعقد المبرم بين الجهة الاتحادية والموظف.
 

المادة (20) إنهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة وفق أحكام هذا القرار، بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، وذلك بالاستناد إلى أحد أسباب إنهاء الخدمة التالية:
1. الوفاة: تنتهي خدمة الموظف بوفاته، على أن تُصرف المخصصات المالية له حتى آخر يوم عمل، ولا يُصرف للورثة أي مبالغ مالية كمنحة.
2. الاستقالة: يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب يتضمن إخطار الجهة الاتحادية بفترة الإشعار ومدتها (30) ثلاثون يوماً.
3. عدم تجديد العقد أو فسخه قبل انتهاء مدته: يجوز للجهة الاتحادية عدم تجديد عقد الموظف أو إنهاؤه في أي وقت دون إبداء الأسباب، شريطة إعطاء الموظف إشعاراً بذلك قبل (5) خمسة أيام عمل من التاريخ الفعلي لعدم تجديد العقد أو فسخه.
4. الانقطاع عن العمل: تُنهى خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة (3) ثلاثة أيام عمل متصلة أو (5) خمسة أيام عمل مُنفصلة خلال المدة التعاقدية، ويكون الإنهاء من تاريخ أول يوم ينقطع فيه الموظف عن العمل إذا كانت المدة متصلة، ومن اليوم التالي لبلوغ مدة انقطاعه (5) خمسة أيام عمل إذا كانت مدة الانقطاع منفصلة، ما لم يكن لدى الموظف عذر مقبول لدى الجهة الاتحادية.
5. الفصل من الخدمة لأسباب تأديبية: يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة الموظف لأسباب تأديبية بناء على توصية من إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية.

المادة (21) الأحكام العامة

1. تُكلَّف الجهات الاتحادية المعنية، كلٌ حسب اختصاصها، بتطوير الأنظمة ذات العلاقة المعتمدة لديها، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
2. يجوز للموظف الذي يعمل عن بُعد من خارج الدولة بموجب عقد دوام جزئي وفق أحكام هذا القرار، أن يعمل في جهتين اتحاديتين كحد أقصى.
3. يجوز للجهة بناء على طلب الموظف المواطن الذي يشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القرار، تحويل عقده الى عقد عمل عن بُعد من خارج الدولة في الحالات الآتية:
    أ‌. إذا كان الزوج يعمل في إحدى البعثات الدبلوماسية التابعة للدولة.
    ب‌. إذا كان الزوج مُمثلاً للدولة في إحدى الهيئات أو المُنظمات الدولية.
4. يُشترط لتحويل عقد الموظف المواطن للعمل وفق أحكام هذا القرار، ما يلي:
‌    أ. أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف التي تخضع لأحكام هذا القرار.
‌    ب. ألا تزيد مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة وفق أحكام هذا القرار، عن سنة واحدة كحد أقصى.
‌    ج. أن يتقاضى الموظف فقط المخصصات المالية المُقررة بموجب أحكام هذا القرار، على أن يكون من ضمنها مُفردات راتب حساب اشتراك التقاعد، مع المحافظة عليها.
‌    د. يستمر اشتراك الموظف المواطن في صندوق المعاشات المعتمد طيلة فترة عمله بموجب هذا القرار.
5. يجب أن يلتزم الموظف في أدائه لمهام عملِه عن بُعد من خارج الدولة بمعايير واشتراطات أمن وسرية البيانات والمعلومات وفق التشريعات والسياسات ذات الصلة النافذة في الدولة.
6. تلتزم كافة الجهات الاتحادية، بما في ذلك المستثناة من تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بتزويد الهيئة بشكل آني ببيانات كافة الموظفين الذين يتم التعاقد معهم للعمل لديها من خارج الدولة.
7. على الجهات الاتحادية غير الرابطة مع نظام معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، الالتزام بالآلية التي تضعها الهيئة بهذا الشأن ضمن الدليل الإجرائي الذي يصدر عنها.
8. تسري على الموظف المواطن أسباب إنهاء الخدمة والإجازات والترقيات المقررة وفق المرسوم بقانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، أو لوائح الموارد البشرية المعتمدة في جهة العمل.
9. فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام يُطبق بشأنه المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة تنفيذاً لهما، وأي تعديلات لاحقة لهما.
 

المادة (22) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.