قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025 في شأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 153 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 13 يناير 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الخردة المعدنية: نفايات المعادن الحديدية أو غير الحديدية التي تكون ذات قيمة تجارية قابلة للاستعمال بعد المعالجة.
المعالجة : العملية التي يتم من خلالها تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، سواءً عن طريق الإصلاح أو إعادة التدوير أو أي طريقة أخرى.

المادة (2) تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية

1. في حال قام مورد بتوريد الخردة المعدنية إلى مستلم مسجل لدى الهيئة، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها في المعالجة، فتطبق القواعد الآتية:
‌أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الخردة المعدنية ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.
‌ب. يكون المستلم مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة على هذا التوريد وعن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك.
2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد الخردة المعدنية يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
أ‌. على مستلم الخردة المعدنية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد:
    1. تقديم تصريح خطي إلى مورد الخردة المعدنية، يوضح فيه أن توريد الخردة المعدنية إليه هو للأغراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
    2. تقديم تصريح خطي إلى مورد الخردة المعدنية، يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة.
ب‌. على مورد الخردة المعدنية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد:
    1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
    2. التحقق من أن مستلم الخردة المعنية مسجّل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
    3. أن تتضمن الفاتورة بياناً صريحاً يفيد بتطبيق آلية الاحتساب العكسي.

4. في حال لم يقم مستلم الخردة المعدنية بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الخردة المعدنية يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
 

المادة (3) القرارات التنفيذية

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (5) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.