قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – لائحة تنفيذية | رقم 134 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 29 أكتوبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 14 ديسمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: التعريفات

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح

الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية

الفرع الثالث: التزامات خاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح

الفرع الرابع: التزامات خاصة بالجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية

الفرع الخامس: التزامات خاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية ونطاق تطبيقها على المنشآت المالية

الفصل الثالث: الشفافية والمستفيد الحقيقي

الفرع الأول: التزامات خاصة بالمسجل والشركات والمدير الاسمي والمساهم الاسمي

الفرع الثاني: التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

الفرع الثالث: حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية

الفرع الرابع: الحصول على المعلومات

الفصل الرابع: وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية

الفرع الأول: استقلالية الوحدة

الفرع الثاني: اختصاصات الوحدة

الفرع الثالث: اختصاصات اللجنة الوطنية

الفصل الخامس: الجهة الرقابية

الفرع الأول: الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول

الفرع الثاني: الجهة الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح

الفصل السادس: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

الفرع الأول: التدابير المؤقتة

الفرع الثاني: إجراءات التحقيق

الفصل السابع: التعاون والتنسيق الوطني

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول

الفرع الأول: أحكام عامة في التعاون الدولي

الفرع الثاني: تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والسلطات الأجنبية النظيرة وغير النظيرة

الفرع الثالث: التعاون القضائي الدولي

الفصل التاسع: أحكام ختامية

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1)

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الشركات: الشركات أياً كان نوعها أو نشاطها والخاضعة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
الإدارة العليا: الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذية مؤثرة في إدارة المخاطر وسياسات الامتثال والحوكمة التشغيلية فيها، ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين والمدراء العموم وأعضاء مجلس الإدارة، أو من يشغلون منصباً يسمح لهم بالتأثير المباشر على سير العمل والسياسات الداخلية بما فيها سياسات الامتثال.
المنشأة المالية الوسيطة: منشأة مالية تقوم في سلسلة الدفع، باستقبال ونقل التحويل بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة لمصلحة المستفيد، وهي نقطة النهاية في سلسلة الدفع.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
الألعاب التجارية: أي لعبة من ألعاب الحظ، أو أي شكل من أشكال الفرص أو الممارسات، التي تعتمد على الحظ والمهارة، تكون بوضع مبلغ معين من المال كرهان بهدف كسب مبلغ معين من المال أو أي شيء آخر ذو قيمة، وتشمل أيضاً اتفاق كل طرف في اللعبة بأن يؤدي إذا خسر اللعبة إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من المال أو أي شيء آخر اتفق عليه، وتشمل هذه الألعاب دونما حصر تشغيل اليانصيب، وصالات الألعاب التجارية، والألعاب عبر الشبكة المعلوماتية، والرهانات الرياضية، وأي من ألعاب الحظ أو الفرص أو الممارسات الأخرى التي يتم تنظيمها وترخيصها من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، سواءً تتم هذه الألعاب داخل صالات الألعاب أو خارجها.
مشغلو الألعاب التجارية: كل من يزاول تشغيل صالة الألعاب التجارية أو تشغيل الألعاب التجارية عبر الشبكة المعلوماتية أو تشغيل الرهانات الرياضية أو تشغيل ألعاب اليانصيب.
مزودو خدمات الأصول الافتراضية: كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
حامي الصندوق الاستئماني: شخص طبيعي أو اعتباري معين بموجب وثيقة إنشاء الصندوق الاستئماني يُمنح فيها السلطات والصلاحيات لغرض حماية الصندوق الاستئماني وضمان حسن إدارته وتحقيق أغراضه، دون أن تؤدي تلك السلطات والصلاحيات إلى المساس باستقلاليته القانونية أو تحويل الأصول إلى مصلحة الموصي أو سيطرة الموصي الفعلية عليها.
المرشِّح: شخص طبيعي أو اعتباري واحداً أو أكثر يصدر تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مرشَّح للعمل نيابة عنه بصفته مديراً اسمياً أو مساهماً اسمياً لدى شخص اعتباري.
المساهم الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حقوق التصويت المرتبطة به وفقاً لتوجيهات وتعليمات المُرشِّح أو يستلم أرباحاً نيابةً عنه، ولا يُعتبر المساهم الاسمي المستفيد الحقيقي لأي شخص اعتباري بناءً على الأسهم التي يمتلكها بصفته مساهماً اسمياً.
المدير الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشكل معتاد بأعمال الإدارة في شركة نيابةً عن المرشِّح ووفقاً لتوجيهاته وتعليماته، ولا يُعتبر المدير الاسمي في شخص اعتباري المستفيد الحقيقي منه.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة الفعلية على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو بأية وسائل غير مباشرة، والذي يتم تحديده سواءً كان واحداً أو أكثر وفقاً للمادة (10) من هذا القرار.
التدابير المعقولة: التدابير التي تتخذ في إطار العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي وتكون متناسبة مع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.
المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1 إلى 3 و5 إلى 9 و11 إلى 15 و26 و29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1 و3 إلى 10 و18 و21 إلى 23 و25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24 و28 و29 و31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).
التحويل البرقي: أي عملية لنقل الأموال تُنفذ إلكترونياً تجريها منشأة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية نيابةً عن محول، يجري من خلالها إيصال تلك الأموال إلى مستفيد محدد لدى منشأة مالية أخرى أو مزود خدمات أصول افتراضية آخر أو محفظة افتراضية، سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.
البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا يرتبط بمجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
السجل السكاني: سجل السكان بالدولة يشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية على النحو المنظم في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتعديلاته.
العملاء ذوي المخاطر العالية: العملاء الذين يمثلون خطورة سواءً بشخصهم أو نشاطهم أو علاقة عملهم وطبيعتها أو منطقتهم الجغرافية، كالعملاء من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيمين في الدولة الذين لا يحملون بطاقة هوية منها، أو ذوي الهيكل المعقد، أو الذين يقومون بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقومون بعمليات نقدية مكثفة، أو يقومون بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقومون بأي عمليات أخرى عالية المخاطر تُحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو الجهة الرقابية.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى كالمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم، ويشمل التعريف ما يأتي:
1. أفراد العائلة المباشرين للشخص السياسي ممثل المخاطر، كالأزواج والأبناء وأزواجهم والوالدين.
2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص السياسي ممثل المخاطر، مثل:
‌    أ. الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة مهنية أو اجتماعية وثيقة مع الشخص السياسي ممثل المخاطر.
‌    ب. الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص السياسي ممثل المخاطر.
المعلومات الكافية: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات المتوفرة أو التي يمكن الحصول عليها ويستعان بها لتحديد المستفيد الحقيقي والوسائل والآليات التي يمارس من خلالها الملكية أو السيطرة والتي تشمل الاسم الكامل والجنسية والتاريخ ومكان الميلاد وعنوان محل الإقامة ورقم الهوية ونوعها، ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، وغير ذلك من المعلومات لتحقيق هذا الغرض.
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي يستعان بها لتحديد الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية، ودورهم فيها، بما في ذلك معلومات الوصي، والموصي، والحامي (إن وجد)، والمستفيد، أو بحسب الأحوال فئة المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم، وأي شخص آخر يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الترتيب القانوني أو الأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً. 
المعلومات الدقيقة: هي المعلومات التي تم التحقق من دقتها، وهي في سياق الأشخاص الاعتبارية، المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي.
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي.
المعلومات المحدثة: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير.
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير، إلا أنه بالنسبة للمستفيدين من الترتيب القانوني الذي يتم تحديدهم حسب الخصائص أو الفئة، فلا يلزم على الأوصياء أو من يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً الحصول على معلومات كافية ودقيقة بالكامل إلا متى أصبح الشخص مستفيداً في وقت الدفع أو عندما ينوي المستفيد ممارسة الحقوق المكتسبة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح

الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة: المادة (2)

تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر لمصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو العمليات المالية الآتية:
1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة.
2. الإقراض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل العمليات التجارية، بما في ذلك شراء مستندات التصدير، وشراء الديون، سواءً بحق الرجوع أو دونه.
3. التأجير التمويلي، باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية.
4. خدمات تحويل الأموال أو القيمة، ولا يشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم فقط بتزويد المنشآت المالية برسائل أو أنظمة دعم أخرى لتحويل الأموال.
5. إصدار وإدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، والشيكات وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية والأموال الإلكترونية.
6. الضمانات والالتزامات المالية.
7. الاتجار في أدوات السوق المالي كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها، أو الصرف الأجنبي أو أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات، أوالمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول وتداول العقود المستقبلية للسلع.
8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
9. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
10. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها بالنيابة عن الغير.
11. العمليات الأخرى لاستثمار الأموال أو النقود، أو إدارتها، أو تشغيلها بالنيابة عن الغير.
12. الاكتتاب أو الادخار في وثائق التأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، وبما يشمل تلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين.
13. تبديل النقود أو العملات.
14. أي أنشطة أو عمليات مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
 

المادة (3)

يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:
1. مشغلو الألعاب التجارية بما في ذلك الألعاب التجارية التي تتم على متن السفينة أو الوسيلة البحرية، عند القيام بأي عملية مالية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (11,000) إحدى عشر ألف درهم، ولا يقصد بالعملية المالية تلك العملية التي تنطوي فقط على رقائق مشغلو الألعاب التجارية أو أدواتها.
2. الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات أو تسويات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء أو بيع العقارات.
3. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند القيام بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم.
4. المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين لشركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
    ‌أ. شراء العقارات وبيعها.
‌    ب. إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
‌    ج. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
‌    د. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
‌    ه. تأسيس الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها أو بيع أو شراء الكيانات التجارية.
5. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
‌    أ. العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
‌    ب. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية أخرى.
‌    ج. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشركة أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
‌    د. القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
‌    ه. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.
6. أي أعمال أو مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
 

المادة (4)

تُعد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية:
1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية.
2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية.
3. تحويل الأصول الافتراضية.
4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية.
5. تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها.
6. أي أنشطة أو عمليات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
 

القسم الثاني: تحديد المخاطر وخفضها: المادة (5)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، والالتزام بالآتي:
‌    أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
‌    ب. توثيق عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بالدراسة ذات الصلة وتحديثها بشكل مستمر وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية العمل على خفض مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر والتقييمات القطاعية، والالتزام بالآتي:
‌    أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تُمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر.
‌    ب. مراعاة أن تكون السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها، وأن تعمل على متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (21) من هذا القرار.
‌    ج. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر حال تحديدها وخفضها، وتشمل على سبيل المثال:
        1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل ومهنته والمستفيد الحقيقي، وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.
        2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً.
        3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي.
        4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي.
        5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة.
        6)    إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.
        7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل.
3. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وبالتنسيق مع الجهة الرقابية اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة مخاطر الجريمة متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة وضمان التنفيذ الكامل لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك التدابير على سبيل المثال ما يأتي:
‌    أ. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
‌    ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
‌    ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
‌    د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع العملية أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
4. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال تحديد مخاطر مرتفعة تتعلق بتمويل انتشار التسلح، باتخاذ تدابير متناسبة لإدارة تلك المخاطر والخفض منها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي:
‌    أ. اعتماد ضوابط داخلية معززة تهدف إلى كشف ومنع أي مخالفات محتملة أو عدم تنفيذ أو تحايل على تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وإجراء فحص دقيق مستمر لعلاقة العمل لضمان الالتزام الكامل.
‌    ب. الاحتفاظ بسجلات موثقة للإجراءات المتخذة، وإتاحتها للجهات المعنية عند الطلب.
‌    ج. إجراء مراجعات دورية للضوابط الداخلية بما يتماشى مع التغير في مستوى المخاطر.
 

القسم الثالث: العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي: المادة (6)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به مثل هذه العلاقة.
2. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة تأجيل استكمال عملية التحقق من هوية العميل إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
    ‌أ. أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
‌    ب. أن يكون التأجيل ضرورياً لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
‌    ج. تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
 

المادة (7)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بحسب الأحوال اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:
‌    أ. البدء في علاقة العمل.
‌    ب. وجود اشتباه في الجريمة.
‌    ج. وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.
2. يجب على المنشآت المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:
‌    أ. إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم، سواءً كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
‌    ب. إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم.
3. يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، سواءً كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.

المادة (8)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، وتشمل:
1. التدقيق على العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، بمـا في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه – مصدر الأموال.
2. التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
 

المادة (9)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التعرف على هوية العميل سواءً كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
‌    أ. بالنسبة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين، الحصول على الاسم كما هو مبيّن في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، وتاريخ ومكان الميلاد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين المفعول.
‌    ب. ‌بالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، الحصول على المعلومات الأساسية الآتية:
        1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس ورقم التسجيل الضريبي للشخص الاعتباري الخاضع لضريبة الشركات، والرقم المرجعي المميز إن وجد.
        2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك.
        3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.
        4) أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل مخول بذلك، وأن تُحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.
 

المادة (10)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مراعاة مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منه باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، وبشكل يجعلها مقتنعة بتحديد هويته على النحو الآتي:
1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
‌    أ. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواءً كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25 %) أو أكثر.
‌    ب. عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
‌    ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواءً كان شخصاً أو أكثر.
2. العملاء من الترتيبات القانونية:
‌    أ. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو حامي الصندوق الاستئماني والمستفيدين، أو فئات المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم في حالة عدم وجود مستفيدين يمكن تحديدهم في وقت إنشاء الصندوق الاستئماني.
‌    ب. تحديد هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
‌    ج. الحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
‌    د. تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى.
‌    ه. تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري في حال كان أحد أطراف الترتيب القانوني وفقاً لأحكام هذه المادة.
 

المادة (11)

إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في سوق أوراق مالية تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز عدم تحديد هوية أي مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقة.

المادة (12)

1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع أفرع التأمين المتعلقة بالاستثمار، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
    ‌أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
‌    ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات.
‌    ج. في جميع الأحوال، يجب التحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر المستفيد من وثائق التأمين على الحياة من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، فإذا تبيّن لها أن هذا المستفيد شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
 

المادة (13)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

المادة (14)

1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء علاقة العمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة متى كان ذلك لازماً.
2. للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، الامتناع عن تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تؤدي إلى تنبيه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
 

المادة (15)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي:
1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواءً بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
2. عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.
 

القسم الرابع: الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: المادة (16)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بما يأتي:
    أ‌. بالنسبة للأشخاص الأجانب السياسيين ممثلي المخاطر:
        1) وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
        2) الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
        3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
        4) القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
    ب‌.  بالنسبة للأشخاص المحليين السياسيين ممثلي المخاطر والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
        1) اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من هؤلاء الأشخاص.
        2) اتخاذ التدابير الواردة في الفقرات (2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، عند وجود علاقة العمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين على الحياة، اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي منه شخصاً من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق،ويجب عليها عند وجود مخاطر أكثر ارتفاعاً إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها، وإجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة متى كان ذلك لازماً.
 

القسم الخامس: تقارير المعاملات المشبوهة: المادة (17)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الالتزام بما تصدره الجهة الرقابية من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (18)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التعذر بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو المسؤولية العقدية:
‌    أ. إبلاغ الوحدة مباشرة ودون تأخير بتقارير المعاملات المشبوهة تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية أو الأموال، والأطراف ذات الصلة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها.
‌    ب. الاستجابة الفورية لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواءً أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
 

المادة (19)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القرار.
2. لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين رد العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
 

القسم السادس: الاعتماد على طرف ثالث: المادة (20)

1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح وأقصى قدر ممكن من المعلومات المتاحة المتعلقة بمخاطر الدول، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وذلك بشأن التعرف على العميل والتعرف على المستفيد الحقيقي وفهم طبيعة عمل العميل، أو من أجل علاقة العمل، وتكون المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
‌    أ. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
‌    ب. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:
‌    أ. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (32) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة من قبل السلطة المختصة.
‌    ب. الخفض من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
3. لا يعتبر من قبيل الاعتماد على طرف ثالث استعانة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بمصادر خارجية كخدمات التعهيد أو الوكالة في القيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء نيابةً عنها متى كان ذلك يتم وفقاً لسياساتها وإجراءاتها الداخلية وخضوع المصادر الخارجية لإشرافها ورقابتها في التنفيذ الفعال لتلك السياسات والإجراءات، وتطبيقها لمعايير الكفاءة والملاءمة وإجراءات التدقيق الفعالة على عاملي المصادر الخارجية.
 

القسم السابع: الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج: المادة (21)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تكون لديها سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وطبيعة وحجم أعمالها وخفضها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، على أن تشمل ما يأتي:
1. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب هذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقة العمل قبل إتمام عملية التحقق.
2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال على مستوى الإدارة.
4. إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين العاملين فيها.
5. إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل من يتولى وظيفة الامتثال وغيرهم من العاملين المعنيين.
6. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
 

القسم الثامن: مهام مسؤول الامتثال: المادة (22)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة وتحت مسؤوليتها، يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة ويتولى القيام بالمهام الآتية:
1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
3. مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا مباشرة، وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرقابية المعنية بناءً على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
4. وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بالجريمة وسبل مواجهتها.
5. التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلباه من بيانات وتمكين الموظفين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.

القسم التاسع: الدول عالية المخاطر: المادة (23)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقة العمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها الجهة الرقابية من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تُحدده اللجنة الوطنية فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 

القسم العاشر: المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة: المادة (24)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تُحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
 

القسم الحادي عشر: الاحتفاظ بالسجلات: المادة (25)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات المالية والنقدية والصفقات التجارية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل، ويجب إتاحتها للجهات المعنية عند الطلب بصورة عاجلة.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، ونسخ من وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه وتسجيلات كاميرات المراقبة وأجهزة الصراف الآلي ذات الصلة بها، وأية تسجيلات أخرى، وذلك لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهة الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم قضائي بات، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الإجراءات.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تجعل سجلات العمليات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تكون كافية للسماح بإعادة تركيب أو ترتيب العمليات الفردية وبتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، بالشكل الذي يمكن معه أن يوفر عند الاقتضاء دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تجعل جميع معلومات العملاء بما في ذلك المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما متاحة للجهات المعنية عند الطلب بصورة عاجلة.
 

الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية

القسم الأول: علاقة المراسلة المصرفية: المادة (26)

1. يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقة المراسلة المصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
‌    أ. الامتناع عن الدخول في علاقة المراسلة المصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
‌    ب. جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
‌    ج. تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
‌    د. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة المراسلة المصرفية جديدة.
‌    ه. فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
2. فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، تلتزم المنشأة المالية بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.
 

القسم الثاني: خدمات تحويل الأموال أو القيمة: المادة (27)

1. يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
2. يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامج.
 

القسم الثالث: التحويلات البرقية: المادة (28)

1. يجب على المنشآت المالية التحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمحول في كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، والتأكد من أن تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
‌    أ. اسم المحول والمستفيد بالكامل.
‌    ب. رقم حساب المحول والمستفيد، وفي حالة عدم وجود رقم الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبعه.
‌    ج. عنوان المحول أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميلاده، أو رقم تعريف العميل لدى المنشأة المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن هذه البيانات.
2. في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
3. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
4. يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية التأكد من أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
5. عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال (3) ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
6. يُحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
7. يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
8. يجب على المنشآت المالية عند معالجة التحويلات البرقية إتخاذ إجراءات التجميد وتدابير حظر إجراء العمليات وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
 

المادة (29)

1. يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
2. في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي رفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
3. يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو تعليق أو رفض تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
 

المادة (30)

1. يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات كلما كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
2. يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
3. يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
4. يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.
 

المادة (31)

1. يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30) من هذا القرار، سواءً كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
2. إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه منفذ التحويل من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
‌    أ. جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
‌    ب. إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.

القسم الرابع: المجموعات المالية: المادة (32)

يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (21) من هذا القرار، ما يأتي:
1. سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
2. توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة، بما في ذلك معلومات تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة، وفي جميع الأحوال يتم توفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء ومتى كان ذلك متلائماً ومتناسباً مع إدارة المخاطر.
3. توفير الضمانات الكافية بشأن السرية وعدم التنبيه أو الإخطار واستخدام المعلومات المتبادلة.
 

المادة (33)

1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
2. إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح المرتبطة بعملياتها في الخارج، والخفض منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.
 

الفرع الثالث: التزامات خاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح

المادة (34)

1. تلتزم المنظمات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بالقيام بما يأتي:
    ‌أ. تطبيق التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر التي اعتمدتها الجهة الرقابية المعنية. 
‌    ب. تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب.
‌    ج. وضع سياسات واضحة لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في أعمالها وإدارتها.
‌    د. إجراء العمليات عن طريق قنوات مالية منظمة كلما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول ومخاطر استخدام النقد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. تسري الالتزامات الواردة في البند (1) من هذه المادة على الأشخاص اللذين يتصرفون نيابةً عن المنظمات غير الهادفة للربح أو لصالحها.

الفرع الرابع: التزامات خاصة بالجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية

المادة (35)

1. للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، ولتحديد نطاق تحويلات الأصول الافتراضية وحدودها وشكلها والتزامات التحقق مع مراعاة درجة المخاطر، وحفظ السجلات، والمعايير التقنية اللازمة بما يحقق الامتثال لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
‌    أ. مراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة عبر الشبكة المعلوماتية أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير مرخص أو مقيد أو مسجل.
‌    ب. إنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات العامة من الجمهور في هذا الشأن.
‌    ج. التنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها ذات الصلة.
‌    د. مراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى جهات إنفاذ القانون.
 

الفرع الخامس: التزامات خاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية ونطاق تطبيقها على المنشآت المالية

المادة (36)

1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أياً من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة.
2. يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من (26) إلى (33) من هذا القرار بما يتناسب مع طبيعة عملها ووفقاً لتعليمات الجهة الرقابية، ومع مراعاة ما يأتي:
‌    أ. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل الدقيقة، وعليه تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية المستفيدة – إن وجدت – فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحة المعلومات للجهات المعنية عند الطلب، وتشمل ما تُحدده الجهة الرقابية من معلومات وكحد أدنى ما يأتي:
        1) بالنسبة لمصدر التحويل: الاسم، ورقم الحساب أو عنوان محفظة الأصول الافتراضية، وعنوان السكن أو عنوان جهة العمل.
        2) بالنسبة للمستفيد من التحويل: الاسم، ورقم الحساب أو عنوان محفظة الأصول الافتراضية.
‌    ب. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل الدقيقة، وعليه إتاحتها للجهات المعنية عند الطلب.
3. يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بكافة التزامات المنشآت المالية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
4.    تسري كافة المتطلبات الواردة في البند (1) و(2) من هذه المادة على المنشآت المالية عند قيامها بإرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.
 

الفصل الثالث: الشفافية والمستفيد الحقيقي

الفرع الأول: التزامات خاصة بالمسجل والشركات والمدير الاسمي والمساهم الاسمي

المادة (37)

1. يلتزم المسجل بتسجيل كافة الشركات وتوفير المعلومات بشأنها وإتاحتها للكافة على النحو الآتي:
‌    أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
‌    ب. إجراءات إنشائها.
‌    ج. إجراءات تسجيل والحصول على معلوماتها الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) من هذا القرار.
‌    د. إجراءات تسجيل والحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
2. يلتزم المسجل بالحصول والاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة والواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي المحدثة والواردة في المادة (39) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للكافة، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
3. يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار، والالتزام عند الحصول عليها وفي جميع الأحوال أن تكون تلك البيانات كافية ودقيقة ومحدثة وإتاحتها للجهات المعنية، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
4. لضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة التي تُحدد المستفيد الحقيقي يلتزم المسجل باتخاذ تدابير تكميلية كالتنسيق مع السلطات المختصة بالاحتفاظ بمثل هذه المعلومات أو لديها إمكانية الوصول إليها، وله إخطار الجهة الرقابية لتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة على الشركات أو ما تراه مناسباً من إجراءات عند تعذر حصوله على معلومات المستفيد الحقيقي أو تشككه في صحتها.
5. يلتزم المسجل بالتنسيق مع الجهة الرقابية واللجنة الوطنية في تحديد وتقييم مخاطر الجريمة لدى كافة الأشخاص الاعتبارية في الدولة واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض تلك مخاطر، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان حصول الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي.
 

المادة (38)

1. تلتزم الشركات بالحصول والاحتفاظ بالآتي:
‌    أ. المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي المحدثة والواردة في المادة (39) من هذا القرار، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدة المسجل في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
‌    ب. بيانات سجل الشركاء أو المساهمين فيها وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، على أن يتم الاحتفاظ بها بداخل الدولة في مكتب الشركة أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر تخطر به المسجل.
‌    ج. يُستثنى سجل المساهمين من الاحتفاظ به داخل الدولة إذا احتفظت الشركة بمعلومات المستفيد الحقيقي داخل الدولة في مكتبها أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر أخطرت به المسجل، وعلى أن تلتزم الشركة بتقديم هذه المعلومات للمسجل عند الطلب ودون تأخير.
‌    د. بيانات المستفيد الحقيقي منها الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة.
2. يجب على الشركات التعاون مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الاصول الافتراضية في توفير المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها.
3. يجب على الشركات التعاون مع الجهات المعنية بأقصى حد ممكن في تحديد وإتاحة المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها دون تأخير.
4. لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار أسهم لحاملها أو ضمانات أسهم لحاملها أو أي أدوات مماثلة لا يمكن تتبعها، على أن يتم تحويل الأسهم لحاملها أو ضماناتها الصادرة قبل هذا القرار إلى أسهم مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر هذا القرار، ويجب على مالك الأسهم لحاملها أو ضمناتها أو الأدوات المماثلة إخطار الشركة بصفته ووضعه، وعلى الشركة تسجيل هويته قبل ممارسة أي من الحقوق المرتبطة بها خلال فترة التحويل.
 

المادة (39)

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ولأغراض منع وخفض مخاطر الجريمة، يجب على المدير الاسمي أو المساهم الاسمي أن يخطر الشركة بصفته وأن يفصح لها عن المعلومات المتعلقة بوضعه وهوية من يمثله أو المرشِّح، وأن يخطرها بأي تغيير يطرأ على تلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التغيير.

المادة (40)

يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو تصفيتها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المنصوص عليها في المواد (37) و(38) و(39) من هذا القرار لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها أو اعتباراً من التاريخ الذي لم تعد فيه الشركة عميلاً لإحدى المنشآت المالية أو وسيط مهني.

الفرع الثاني: التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

المادة (41)

1. تلتزم السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية بأن يكون لديها آليات متاحة لما يأتي:
‌    أ. تحديد الأنواع والأشكال والسمات الأساسية المختلفة للترتيبات القانونية.
‌    ب. تحديد ووصف إجراءات إنشاء الترتيبات القانونية والحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) والبند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
‌    ج. إتاحة المعلومات الواردة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند للكافة دون تأخير وبشكل فعال.
‌    د. الوصول لمعلومات المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية والأوصياء وأموالهم.
‌    ه. ضمان أن المعلومات المتعلقة بالترتيبات القانونية بما في ذلك الواردة في البند (2) من هذه المادة كافية ودقيقة ومحدثة.
2. مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر يجب على الأوصياء في الصناديق الاستئمانية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً في أي ترتيب قانوني آخر في الدولة أو يديرونها فيها، القيام بالآتي: 
    ‌أ. الحصول على البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها على النحو الوارد في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
‌    ب. في حال كان أطراف الترتيب القانوني أشخاصاً اعتبارية أو ترتيبات قانونية، يجب عليهم الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) والمادة (10) من هذا القرار.
‌    ج. الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
3. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في البند (2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
4. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً القيام بما يأتي:
‌    أ. الإفصاح للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عن وضعهم، عند إقامتهم لعلاقة العمل أو تنفيذ عملية عارضة تتجاوز الحد المعين المحدد وفقاً لأحكام هذا القرار.
‌    ب. التعاون إلى أقصى حد ممكن مع الجهات المعنية بتزويدهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالترتيبات القانونية عند الطلب ودون تأخير.
‌    ج. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند الطلب بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني وأمواله التي يتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل.
5. بخلاف الأوصياء والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً وعلى أساس المخاطر والسياق والأهمية، للجهات المعنية الحصول دون تأخير من خلال أي من المصادر التالية على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة للترتيبات القانونية وأموالهم والأوصياء:
‌    أ. السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية، أو الملتزمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بالاحتفاظ أو جمع تلك المعلومات، أو الملتزمة بوضع آليات الوصول إلى تلك المعلومات.
‌    ب. المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.
‌    ج. الوسطاء الخاضعون للرقابة ومزودو الخدمات ومستشارو ومديرو الاستثمار والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
‌    د. أي مصدر آخر يحتفظ بمثل هذه المعلومات.
6. للجهات المعنية وعلى الأخص جهات إنفاذ القانون والوحدة طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأي جهة أخرى، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
‌    أ. المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
‌    ب. محل إقامة الوصي والأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً.
‌    ج. الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية بشأن الأوصياء أو الأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً وتربطهم علاقة العمل أو يؤدون لحسابهم عملية عارضة.
7. تسري أحكام هذا القرار على كافة الترتيبات القانونية المنشأة في الدولة والترتيبات القانونية الأجنبية بغض النظر عن مسمياتها كالأمانة أو الوكالة بالثقة، أو عقد أو عهد ائتماني، أو الوقف، أو العهدة، متى كانت الترتيبات القانونية الأجنبية ترتبط أو تدار أعمالها في الدولة، أو متى كان الأوصياء فيها أو الأشخاص الذين يشغلون منصبًا مماثلاً أو مشابهاً يقيمون في الدولة.
 

الفرع الثالث: حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية

المادة (42)

لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
1. تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بالاعتماد على الأطراف الثالثة أو بعلاقة المراسلة المصرفية أو التحويلات البرقية المنظمة بموجب المواد (20) و(26) ومن (28) إلى (31) من هذا القرار.
2. تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى الوطني أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
 

الفرع الرابع: الحصول على المعلومات

المادة (43)

1. للجهات المعنية وعلى الأخص النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة الحصول في أسرع وقت وبشكل فعال على المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المستفيد الحقيقي الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار التي تحتفظ بها السلطات المختصة والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.
2. للجهات المعنية في إطار المشتريات العامة، الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) ومعلومات المستفيد الحقيقي الواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار.
3. تضع الجهات المعنية الآليات المناسبة لها لتبادل المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي أو تسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب والواردة في البند (1) من المادة (10) من هذا القرار بشأن الشركات بكافة أنواعها بما في ذلك الشركات المنشأة في الخارج وغيرها من التي تمثل مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها في الدولة كأن تكون الشركة منشأة دائمة أو فرع أو وكالة، أو لديها نشاط تجاري كبير أو علاقات تجارية كبيرة ومستمرة مع المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية أو استثمارات أخرى كبيرة في الدولة، أو مسجلة ضريبياً فيها.
 

الفصل الرابع: وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية

الفرع الأول: استقلالية الوحدة

المادة (44)

1. تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة وتحليلها وإحالة نتائج هذا التحليل إلى جهات إنفاذ القانون.
2. تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية، بما في ذلك إتخاذ قرار تحليل المعلومات وطلبها وإعادة توجيهها وإحالتها، والعمل باستقلالية مع الجهات المعنية والوحدات النظيرة للقيام بمهامها بفعالية، ولا يجوز استدعاء أي من موظفيها فيما يتعلق بمهامها دون موافقة رئيس الوحدة.
3. يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي أو خارجه.
4. يتم تعيين وعزل رئيس الوحدة من منصبه بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
5. يكون للوحدة في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار تحديد من تراه مناسباً للتعيين من ذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مهام موظفيها، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

الفرع الثاني: اختصاصات الوحدة

المادة (45)

تختص الوحدة بما يأتي:
1. وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها ولمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخولين بذلك.
2. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك وضع تدابير الأمن السيبراني وإجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
3. التأكد من حصول موظفيها على التصاريح الأمنية اللازمة، وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية وإحالتها.
4. توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين بها وأية جهة أخرى، سواءً داخل الدولة أو خارجها.
5. إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين الوطني أو الدولي في هذا الشأن.
6. إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
 

المادة (46)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، بما يأتي:
1. تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
2. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظام الإفصاح والمعلومات الجمركية والمعلومات الضريبية ومعلومات السجل السكاني والمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (9) وفي المادة (10) من هذا القرار في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
3. تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
‌    أ. تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين الممتلكات الإجرامية المحتملة.
‌    ب. تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
4. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بالتغذية العكسية عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة والابلاغ عنها.
5. التعاون والتنسيق مع الجهة الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها المتعلقة بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة الجريمة.
6. استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لإحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لتزويد النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة، والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
 

المادة (47)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:
1. تبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب مع الوحدات النظيرة وإن اختلفت طبيعتها ومع غيرها من السلطات الأجنبية المختصة بتعليق أو إيقاف العمليات المشتبه بارتباطها بالجريمة، والتعاون بشأن تلك العمليات أو تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل هذا التعاون.
2. إبرام مذكرات التفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة والجهات المعنية، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
3. تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والمعلومات الواردة في البند (1) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
4. متابعة ما تراه من المستجدات الخاصة بالجريمة عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
5. متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.

الفرع الثالث: اختصاصات اللجنة الوطنية

المادة (48)

تُضاف إلى اختصاصات اللجنة الوطنية ما يأتي:
1. تحديد وتقييم وفهم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات جديدة أو ممارسات عمل جديدة، كاستخدام وسائل أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير لتقديم الخدمات أو المنتجات.
2. تحديث التقييم الوطني لمخاطر الجريمة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة كل ثلاث (3) سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
3. نشر معلومات التقييم الوطني لمخاطر الجريمة وفقاً للآلية التي تراها للجهات المعنية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح.
4. التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتخصيص الموارد وتنفيذ تدابير منع الجريمة أو الخفض من حدتها.
5. التنسيق مع المسجل والجهة الرقابية في تحديد وتقييم مخاطر الجريمة لدى كافة الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الشركات المنشأة في الخارج وغيرها من التي تمثل مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها أو استثماراتها في الدولة، واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض المخاطر المحددة، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان حصول الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي.
6. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة للترتيبات القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة لإدارة وخفض المخاطر المحددة بما يشمل اشتراط تقديم معلومات المستفيد الحقيقي التي يجب الاحتفاظ بها لدى السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية الأجنبية أو أي جهة أخرى معنية بالاحتفاظ بتلك المعلومات في الحالات الآتية:
    ‌أ. الترتيبات القانونية المسجلة أو المرخصة وفقاً لتشريعات الدولة أو التي يتم إدارتها فيها.
‌    ب. الترتيبات القانونية التي يتم إدارتها في الدولة أو التي يقيم أوصياؤها فيها.
‌    ج. الترتيبات القانونية الأجنبية التي ترتبط أعمالها في الدولة كأن تكون لديها أو لدى أوصيائها أعمال أو علاقات تجارية كبيرة ومستمرة مع المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية أو استثمارات محلية أخرى كبيرة، أو مسجلة ضريبياً في الدولة.
7. التنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة توافق تطبيق متطلبات أحكام هذا المرسوم مع اشتراطات حماية الخصوصية والبيانات وفقاً للأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية في التشريعات النافذة في الدولة.
8. وضع وتنسيق برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 

الفصل الخامس: الجهة الرقابية

الفرع الأول: الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول

المادة (49)

تضاف إلى اختصاصات الجهات الرقابية ما يأتي:
1. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
2. تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو خفض جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح متناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها. 
3. تنفيذ تدابير قائمة ومتناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها، وتخصيص الموارد بكفاءة، للخفض من مخاطر تمويل انتشار التسلح.
4. وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.
5. وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
6. وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية واتخاذ كافة التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة وتطبيقها بشكل مستمر عند الترخيص أو القيد أو التسجيل أو تجديده أو تعديله لمنع المجرمين أو شركائهم من امتلاك حصص كبيرة أو مسيطرة في المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين منها أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7. التنسيق مع الوحدة في تحديد مؤشرات الاشتباه في ارتكاب الجريمة التي تستطيع من خلالها المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع تقارير المعاملات المشبوهة للوحدة.
8. التنسيق مع الوحدة بشأن جودة التقارير والمعلومات التي تتلقاها الوحدة من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، واتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة في هذا الشأن.
9. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر، ولها في سبيل ذلك طلب والحصول على المعلومات التي تراها لازمة لأداء مهامها.
10. تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي:
‌    أ. التقييم الوطني للمخاطر.
‌    ب. السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
‌    ج. مخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي تُطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
11. القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل والفوري للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية الفعالة والمتناسبة والرادعة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
12. التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
13. التحقق من أن المجموعة المالية تطبق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم تسمح أنظمة الدولة التي تقع فيها التنفيذ السليم للضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وإذا تبين للجهة الرقابية عدم كفاية التدابير الإضافية فيجب عليها اتخاذ إجراءات رقابية كفرض ضوابط إضافية على المجموعة المالية أو مطالبتها بإغلاق عملياتها في تلك الدولة.
14. التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما في ذلك تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
15. مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
16. وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة الوطنية والمتعلقة بما يأتي:
    ‌أ. تدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تُحددها اللجنة الوطنية.
‌    ب. أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح في الدول الأخرى.
‌    ج. أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
17. تزويد الخاضعين لرقابتها بالتعليمات والأدلة الإرشادية والتغذية العكسية التي من شأنها أن تساعدهم في تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بمواجهة الجريمة، ولا سيما في كشف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ولتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
18. الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
19. تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.

الفرع الثاني: الجهة الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح

المادة (50)

تختص الجهة الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح بما يأتي:
1. الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة المنظمات غير الهادفة للربح من المصادر الموثوقة في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتقييم المخاطر لتحديد طبيعة مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها، وتحديد المجموعة الفرعية منها الأكثر عرضة لتلك المخاطر، ووضع التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر للتصدي لها وبما يتماشى مع المنهج القائم على المخاطر، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
2. الإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير مركزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب ومطالبتها بتنفيذ تلك التدابير وغيرها من الالتزامات ومراقبة إمتثالها.
3. مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
4. تقييم المنظمات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
5. التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الهادفة للربح لوضع أفضل الممارسات في معالجة جوانب الضعف التي تمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب.
6. تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي المنظمات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
7. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى الوطني مع كافة الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن المنظمات غير الهادفة للربح.
8. وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنظمات غير الهادفة للربح لقرارات اللجنة الوطنية ذات الصلة.
9. امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص المنظمات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها من قبل الأنشطة أو المنظمات الإرهابية، أو دعمها لها.
10. الاطلاع الكامل والحصول أثناء عملية التحري والفحص على المعلومات الخاصة بالإدارة والتنظيم لأي منظمة غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
11. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنظمات غير الهادفة للربح دون إعاقة أو تأخير أنشطتها الخيرية المشروعة.
12. إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن المنظمة غير الهادفة للربح هي:
‌    أ. واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية أو يساء استخدامها في تمويل الإرهاب.
‌    ب. يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
‌    ج. تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
13. تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بمنظمات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.
 

الفصل السادس: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق

الفرع الأول: التدابير المؤقتة

المادة (51)

1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة فوراً ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية من وحدة نظيرة وإن اختلفت طبيعتها أو أي سلطات مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير.
2. تضع الوحدة نظاماً بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة وأحوال رفع التعليق أو الإيقاف عند إلغاء الامر أو انقضاء المدة. 
3. لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق لمدة (30) ثلاثين يوماً، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها. 
4. يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار الوارد في البند (3) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
‌    أ. إخطار المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية المعنية لتنفيذ قرار التجميد ومن دون إخطار مسبق.
‌    ب. إخطار النائب العام أو من يفوضه بقرار التجميد وأسباب الاشتباه، وله تعديله أو إلغاؤه أو التوجيه لمن يلزم بما يراه مناسباً.
5. يكون أمر التجميد قابلاً للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه للمدة التي يقررها بناءً على طلب الوحدة موضحًا به مبرراته.
6. يجب على رئيس الوحدة رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
7. تقوم المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات سلامة المعاملة ومشروعية مصدر الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة الواردة في البند (3) من هذه المادة دون تمديد.
 

المادة (52)

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض، الأمر بالمنع من السفر وأن تتخذ القرارات التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً بقوة القانون كل عقد أو تصرف مع المتهم علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، يستخلص علم أطراف التعاقد أو التصرف الذي تم مع المتهم، من الظروف الواقعية والموضوعية لإبرام العقد أو التصرف.
 

المادة (53)

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال القيام بالآتي:
    ‌أ. تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولى إدارتها أو من تراه مناسباً من الغير بتقييم وإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة أو التي تكون محلاً لاسترداد الأصول بناءً على طلب تعاون قضائي دولي، وتحديد حدود صلاحيات الإدارة والتصرف بها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، على أن يراعى في المكلف بالإدارة والتصرف الكفاءة والنزاهة وعدم تضارب المصالح، وأن يقدم تقارير دورية بشأن الأموال الخاضعة للإدارة بما يشمل حالتها ومصروفاتها والعوائد المتحققة منها إن وجدت وآلية التصرف فيها إن اقتضى الأمر ذلك، ويجوز لها عزله إذا تبين لها سوء إدارته أو إخلاله بحدود صلاحياته.
‌    ب. الإذن بالتصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو بيعها ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كالتي يخشى من تلفها أو فقدها لقيمتها الاقتصادية بمرور الزمن أو التي تستغرق نفقات إداراتها أو حراستها قيمتها عند البيع أو الإهلاك الكلي أو الجزئي، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة في حال صدور حكم نهائي بمصادرتها.
2. تظل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال محملة في حدود قيمتها بأي تعويضات أو حقوق أو التزامات تتقرر بصورة مشروعة للمجني عليه أو للغير حسن النية.
3. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يُشكل النائب العام لجنة تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال ويُحدد نظام عملها وتشكيلها وشروط ممارستها لاختصاصها في تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال إذا كان المكلف بها من الغير، والأمر بصرفها سواءً في شكل مبلغ مقطوع أو نسبة لا تُجاوز (10%) من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة، ولها في سبيل ممارسة اختصاصها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن تراعي في ذلك نوع وقيمة الأموال الخاضعة للإدارة ومدى تعقيدها، ونسبة العوائد المتحققة منها إن وجدت، والجهود المبذولة في الإدارة، وتُخصم الأتعاب والمصروفات من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة بقرار يعتمده النائب العام.
 

المادة (54)

1. لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إلا من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الوحدة بحسب الأحوال.
2. تلتزم المنشآت المالية ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية بتحويل الأموال المجمدة إلى حسابات وديعة بفائدة أو ربح بالسعر الساري في السوق في حال تجميدها تنفيذاً للقرارت الصادرة من السلطات المختصة.
3. تعتبر الفوائد والأرباح المتأتية من الأموال المجمدة جزء لا يتجزأ من الممتلكات الإجرامية في حال صدور حكم بمصادرتها.
4. ترد الأموال المجمدة بالإضافة إلى الفوائد والأرباح المتأتية منها في حال إلغاء قرار التجميد من قبل السلطات المختصة.
5. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بعدم التصرف في الأموال المحجوزة أو المجمدة بأي حال من الأحوال وإن كان لسداد التزامات سابقة، ما لم يتم التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة للحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
6. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، لا يمنع الأمر الصادر من السلطات المختصة بالحجز أو التجميد من تنفيذ الغرامات الإدارية الموقعة من قبل الجهة الرقابية قبل تاريخ صدور الأمر، وذلك من خلال طلبها إخراج ما يُعادل قيمة الغرامات الإدارية الموقعة من نطاق الأمر، وتفصل فيه السلطات المختصة بما تراه مناسباً.
 

الفرع الثاني: إجراءات التحقيق

المادة (55)

1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بتفتيش الأشخاص والمباني، وبمنع المشتبه بهم من السفر، والحصول على الأدلة وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، واعتراض الاتصالات، والاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، والتسليم المراقب وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2. للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها، وطلب جميع المعلومات التي تتوفر لديها.
3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة بشأن ما تم من اجراءات بخصوصها.
4. للنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون الوصول في الوقت المناسب ودون تأخير ومن دون إخطار مسبق لما تراه من معلومات لسرعة تحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية متى كان ذلك لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها، وإجراء التحقيق المالي الموازي عند الاقتضاء من خلال القيام بما يأتي:
‌    أ. مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة، من أجل تحديد نطاقها الزمني والمكاني وتحديد قيمة الممتلكات الإجرامية وكيفية الحصول عليها وتعقبها وضبطها أو ما يعادل قيمتها من الأموال والتي قد تكون محلاً للمصادرة وتحديد الذين آلت إليهم الممتلكات الإجرامية وعلاقتهم بالمتهمين وتصرفاتهم عليها ومدى علمهم بمصدرها وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة ونسبتها لمرتكبها، وبيان قدرتهم المالية قبل وبعد النشاط الإجرامي ومدى تناسبها مع مصادر دخلهم المشروعة واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية تمهيداً لمصادرتها قانوناً.
‌    ب. التنسيق مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه للوصول في الوقت المناسب إلى أي من المعلومات أو المستندات المتعلقة بالجريمة كمعلومات نظام الإفصاح والمعلومات الجمركية والمعلومات الضريبية ومعلومات السجل السكاني وسجلات الملكية وسجلات الحسابات المصرفية ومن يديرها وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
‌    ج. في جميع الأحوال، يجب على جهات إنفاذ القانون فور علمها بالجريمة سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال أو الممتلكات الإجرامية المضبوطة أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي قد تكون محلاً للمصادرة.
5. لجهات إنفاذ القانون جمع إفادات الشهود والقيام بالعمليات السرية وغيرها من الاستدلالات وأساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
 

الفصل السابع: التعاون والتنسيق الوطني

المادة (56)

1. يجب على الجهات المعنية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بما في ذلك المعلومات الضريبية من أجل تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وبشكل خاص استرداد الأصول وتحديد الممتلكات الإجرامية.
2. للجهات المعنية تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات وتسهيل الحصول على المعلومات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول

الفرع الأول: أحكام عامة في التعاون الدولي

المادة (57)

تُراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

المادة (58)

يجب على الجهات المعنية في سبيل طلب وتنفيذ طلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة القيام بالآتي:
1. تقديم أقصى قدر ممكن من سبل التعاون الدولي بصورة سريعة وبنَّاءة وفعَّالة، وتبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب.
2. وضع الإجراءات الواضحة لترتيب طلبات التعاون الدولي الواردة بحسب أولوياتها وتنفيذها في الوقت المناسب تبعاً لذلك.
3. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول على المستوى الدولي.
4. إبرام الاتفاقيات وغيرها من الآليات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية المختصة.
5. المشاركة في الشبكات المتعددة الأطراف لتسهيل التعاون الدولي السريع والبنَّاء في مجال استرداد الأصول.
6. النظر في التقدم بطلب العضوية في شبكة مشتركة بين الوكالات أو الهيئات التي تختص بدعم التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول.
7. اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين التعاون غير الرسمي مع الدول الأخرى لغايات طلب استرداد الأصول، بما في ذلك تسهيل المساعدة قبل تقديم الطلب، وإحاطة الدول عند الاقتضاء بشأن حالة طلباتها، وتقديم المساعدة ذات الصلة بناءً على طلب أولي دون الحاجة إلى طلب تكميلي، متى كان ذلك مناسباً.
8. طلب معلومات إضافية من السلطات الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب التعاون الدولي أو تسهيل تنفيذه.
9. طلب المعلومات بالنيابة عن جهات أجنبية نظيرة والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها وتبادل جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها كما لو كان قد تم إجراء طلب المعلومات على المستوى الوطني.
 

المادة (59)

يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر، عبر إجراءات وآليات وقنوات واضحة وآمنة لتعزيز حماية المعلومات التي يتم التعامل معها، ويجب عليها في جميع الأحوال القيام بالآتي:
1. استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح السلطات الأجنبية المختصة موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
2. تقديم التغذية العكسية للسلطات الأجنبية المختصة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
3. المحافظة على سرية طلب التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة بما يتفق مع التزامات كل طرف بشأن حماية الخصوصية والبيانات وتطبيقاً للتشريعات النافذة في الدولة من أجل حماية نزاهة التحقيق وطلب المعلومات المتعلقة به، وإذا تعذر التقيد بسرية المعلومات المستلمة يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
4. التأكد من قدرة السلطات الأجنبية المختصة في حال تبادل المعلومات معها على ضمان سرية المعلومات المتبادلة، وأن تحمي الجهات المعنية المعلومات التي تحصلت عليها وفقاً لإجراءات واضحة وبنفس الطريقة التي تحمي بها معلومات مماثلة من مصادر وطنية، ويجوز لها أن ترفض تقديم أو تبادل أي معلومات إذا لم يكن في استطاعة السلطات الأجنبية المختصة حماية المعلومات بطريقة فعَّالة.
 

المادة (60)

1. لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي أو إخضاعه لشروط غير معقولة أو غير مبررة تقيد تنفيذه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
‌    أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية، أو جمركية أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة.
‌    ب. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
‌    ج. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، وإذا كان طلب التعاون الدولي يُعيق تلك التحريات أو التحقيقات تؤجل الاستجابة له حتى الانتهاء منها أو من المحاكمة.
‌    د. اختلاف طبيعة أو وضع السلطات الأجنبية المختصة الطالبة للتعاون عن طبيعة أو وضع الجهات المعنية في الدولة.
2. في حال رفض الجهات المعنية تنفيذ طلب التعاون الدولي الوارد من سلطات أجنبية مختصة أو تأجيله، يتعين على الجهات المعنية إبلاغها بأسباب الرفض أو التأجيل.
3. لا تعتبر ازدواجية التجريم شرطاً لتنفيذ طلبات التعاون الدولي عندما لا تشتمل الطلبات الواردة على تدابير جبرية قسرية.
4. في حال اشتمل طلب التعاون الدولي على تنفيذ إجراءات جبرية قسرية فإن شرط ازدواجية التجريم يكون متطلباً، ويعتبر شرط الازدواجية متحققاً إذا كان الفعل الذي تتكون منه الجريمة مجرّماً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والدولة الطالبة بغض النظر عن نوع الجريمة أو وصفها أو فئتها، ويجوز عند عدم تحقق شرط ازدواجية التجريم تنفيذ التدابير الجبرية القسرية المطلوبة إذا وافق الشخص موضوع الطلب على ذلك.
 

الفرع الثاني: تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والسلطات الأجنبية النظيرة وغير النظيرة

المادة (61)

يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة، ولها في ذلك القيام بما يأتي:
1. تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع السلطات الأجنبية غير النظيرة، وعلى الجهات المعنية التي تطلب المعلومات بطريقة غير مباشرة أن توضح دائماً للجهة المطلوب منها المعلومات الغرض من الطلب والجهة التي تقدم الطلب نيابةً عنها.
2. الحصول على إقرار أو تعهد من السلطات الأجنبية بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه السلطات على موافقة مسبقة منها.
 

المادة (62)

1. يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية مع السلطات الأجنبية المختصة ودون فرض شروط غير مبررة تقيد منه على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
‌    أ. تسهيل الوصول من قبل السلطات الأجنبية المختصة إلى المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها وغيرها من المعلومات التي تحتفظ بها أو المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
‌    ب. تبادل المعلومات حول المساهمين.
‌    ج. استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن السلطات الأجنبية المختصة.
2. تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن تحديد المستفيد الحقيقي المقيم خارج الدولة.
3. يجب على الجهات المعنية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها بطريقة آمنه يسهل الوصول إليها.
4. يجب على الجهات المعنية تحديد نقاط الاتصال المعنية بتبادل المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها وإتاحتها للكافة.
 

المادة (63)

يجب على الجهة الرقابية على المنشآت المالية القيام بما يأتي:
1. تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع السلطات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وبشكل خاص المتعلقة بتبادل المعلومات الرقابية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها.
2. تبادل المعلومات لأغراض مواجهة الجريمة مع السلطات الرقابية الأخرى التي تكون عليها مسئولية مشتركة عن المنشآت المالية العاملة في ذات المجموعة، والتي تشمل الآتي:
‌    أ. المعلومات التنظيمية، كالمعلومات المتعلقة بالإطار التنظيمي والمعلومات العامة عن القطاعات المالية.
‌    ب. المعلومات الاحترازية للجهة الرقابية المعنية بالمبادئ الأساسية، كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
‌    ج. المعلومات المتعلقة بمواجهة الجريمة، كالإجراءات والسياسات الداخلية للمنشآت المالية لمواجهة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وملفات العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
3. الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لأغراض رقابية أو غير رقابية، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
4. طلب الحصول على المعلومات نيابة عن السلطات الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.

المادة (64)

1. يجب على الجهات المعنية مراعاة أحكام هذا الفصل في تبادل المعلومات وتنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجريمة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأقصى قدر ممكن.
2. يجب على الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعة واختلاف مسمى الجهة الرقابية النظيرة أو وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدول الأخرى.
 

المادة (65)

يجب على جهات إنفاذ القانون القيام بما يأتي:
1. تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنظام الإفصاح والمعلومات الجمركية مع السلطات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد وتعقب الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، لدعم إجراءات تجميدها وضبطها ومصادرتها من خلال طلب مساعدة قضائية.
2. فتح البلاغات على المستوى الوطني بناءً على المعلومات الواردة من السلطات الأجنبية النظيرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة، وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأنها.
3. التبادل بشكل تلقائي للمعلومات ذات الصلة بالممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال مع السلطات الأجنبية النظيرة وتحديدها وتعقبها في الدولة في حال الاعتقاد بأنها مرتبطة بتحقيق في دولة أخرى، وبمراعاة عدم إعاقة أي تحري أو تحقيق قيد الإجراء في الدولة.
4. استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لها قانوناً لإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتقديم المعلومات أو المستندات أو غيرها من الأدلة تنفيذاً لطلب تعاون دولي.
5. الحصول على معلومات نيابة عن السلطات الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق تحقيق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.

 
 

الفرع الثالث: التعاون القضائي الدولي

المادة (66)

يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطات قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل، أن تقدم بسرعة وبشكل بنَّاء وفعَّال المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
1. تحديد أو تتبع أو تقييم أو حجز أو تجميد أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، ولا يحول كون المتهم مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية دون اتخاذ هذه الإجراءات.
2. اتخاذ أي إجراءات أو أساليب تحقيق أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
3. تسليم واسترداد الأشخاص والممتلكات الإجرامية بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر.
 

المادة (67)

يجوز التنفيذ لأي طلب تعاون قضائي دولي يتعلق بحكم أو أمر قضائي ينص على الحجز أو التجميد أو غيرها من تدابير مؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال يصدر من محكمة أو سلطات قضائية مختصة بدولة أخرى، ولا يُشترط لتنفيذ الطلب إجراء تحقيقات وطنية في حال كان مستوفياً للمعلومات والوقائع التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذه.

المادة (68)

يُشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:
1. نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
2. ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكن من الدفاع عن نفسه.
3. وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم نهائي وواجب النفاذ.
4. وصف الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
5. بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
6. أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المراد مصادرتها.
7. بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.

المادة (69)

1. للسلطات القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية من سلطات قضائية بدولة أخرى للكشف عن الجريمة وملابساتها ومرتكبيها وتحديد أو تتبع أو تقييم أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو استردادها أو طلب استرداد الاشياء أو الأشخاص.
2. في حال اشترطت السلطات القضائية المختصة بدولة أخرى أمراً قضائياً صادراً من محاكم الدولة لتنفيذ المساعدة القضائية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، فعلى المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار الأمر القضائي من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة بعد موافقة النائب العام أو من يفوضه.
 

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة (70)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (71)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.