قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 9 | سنة 2009
| تاريخ إصدار التشريع | 01 فبراير 2009 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 26 فبراير 2009 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 26 فبراير 2009 |
| عدد الجريدة الرسمية | 490 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
تسري أحكام هذا النظام على كل مواطن يعمل طبيباً شرعيا أو فنياً في مجال الطب الشرعي في وزارة العدل، وتسري عليهم – فيما لم يرد به نص في هذا النظام – الأحكام المقررة في الدولة على ممارسي مهنة الطب البشري، وممارسي مهنة فنيي الطب البشري.
المادة (2)
تحدد درجات الأطباء الشرعيين ورواتبهم الأساسية وعلاواتهم وبدلاتهم وفقاً للجداول الآتي:
| الدرجة | الراتب الأساسي (بالدرهم) |
العلاوة الفنية | بدل طبيعة عمل | بدل عيادة | علاوة سنوية |
| طبيب شرعي استشاري أول |
25000 | 15000 | (60%) من الراتب الأساسي |
(100%) من الراتب الأساسي |
300 |
| طبيب شرعي استشاري |
20000 | 13000 | (60%) من الراتب الأساسي |
(100%) من الراتب الأساسي |
300 |
| طبيب شرعي أخصائي أول |
16500 | 11000 | (60%) من الراتب الأساسي |
(100%) من الراتب الأساسي |
300 |
| طبيب شرعي أخصائي |
14500 | 9000 | (60%) من الراتب الأساسي |
(100%) من الراتب الأساسي |
300 |
| طبيب شرعي ممارس |
12500 | 7500 | (60%) من الراتب الأساسي |
(100%) من الراتب الأساسي |
300 |
المادة (3)
1. تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق قمع وزير العدل المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل وظائف الطب الشرعي المذكورة في المادة (2) من هذا القرار.
2. يتم تقييم واعتماد ومعادلة الشهادات والمؤهلات والخبرات لشغل وظائف الطب الشرعي بواسطة اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المادة (4)
توفد وزارة العدل الطبيب الشرعي الممارس للدراس بعد إكمال السنة التدريبية في الطب الشرعي إلى إحدى الجامعات المعترف بها بالدولة للحصول على أحد المؤهلات في مجال الطب الشرعي وذلك وفق البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، وتمنح وزارة العدل الموفد بدلاً إضافياً مقداره عشرة آلاف درهم، وذلك علاوة على المخصصات المقررة للبعثات الدراسية، ويلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب بالعمل طبيباً شرعياً لدى وزارة العدل لمدة تعادل ضعف المدة التي قضاها للحصول على هذا المؤهل، كما تسري عليه جميع الأحكام المقررة على الموفدين في بعثات دراسية.
المادة (5)
يجوز بقرار من وزير العدل تقرير مكافآت إضافية للأطباء الشرعيين المتميزين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (6)
يصدر بتسمية وظائف فنيي الطب الشرعي قرار من وزير العدل بالتنيق مع وزير الصحة، ويحدد القرار شروط شغل هذه الوظائف ودرجتها المالية وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المادة (7)
فيما عدا ما يكلف به الطبيب الشرعي كخبير في القضايا التي تحال إليه من القضاء أو النيابة العامة، يحظر على الأطباء الشرعيين بمختلف درجاتهم تقاضي أية أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية عما يتصل بأعمال وظائفهم أو المهام المكلفين بها، كما يحظر عليهم العمل في مستشفيات خاصة أو عيادات خاصة، وذلك طوال مدة عملهم في وزارة الع
المادة (8)
استثناء مما نصت عليه المادة (1) من هذا القرار يجوز تعيين شرعيين غير مواطنين بعقود استخدام لمدة سنتين قابلة للتحديد على أن يوضع الطبيب الشرعي المعين وفق هذا النص تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وتحدد عقود استخدام هؤلاء الأطباء رواتبهم ومميزاتهم وأية مسائل أخرى متصلة.
المادة (9)
1. لا يخل هذا النظام بما هو مقرر للأطباء الشرعيين من علاوات وبدلات في التشريعات السارية في الدولة.
2. فيما لم يرد به في هذا النظام تسري على العاملين وفق أحكام هذا النظام تشريعات الموارد البشرية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.
المادة (10)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.