قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 في شأن نظام توظيف العاملين بالطب الشرعي بوزارة العدل

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 9 | سنة 2009

تاريخ إصدار التشريع 01 فبراير 2009
تاريخ نفاذ التشريع 26 فبراير 2009
تاريخ الجريدة الرسمية 26 فبراير 2009
عدد الجريدة الرسمية 490
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تسري أحكام هذا النظام على كل مواطن يعمل طبيباً شرعيا أو فنياً في مجال الطب الشرعي في وزارة العدل، وتسري عليهم – فيما لم يرد به نص في هذا النظام – الأحكام المقررة في الدولة على ممارسي مهنة الطب البشري، وممارسي مهنة فنيي الطب البشري.
 

المادة (2)

تحدد درجات الأطباء الشرعيين ورواتبهم الأساسية وعلاواتهم وبدلاتهم وفقاً للجداول الآتي:

الدرجة الراتب الأساسي
(بالدرهم)
العلاوة الفنية بدل طبيعة عمل بدل عيادة علاوة سنوية
طبيب شرعي
استشاري أول
25000 15000 (60%) من
الراتب
الأساسي
(100%) من
الراتب الأساسي
300
طبيب شرعي
استشاري
20000 13000 (60%) من
الراتب الأساسي
(100%) من
الراتب الأساسي
300
طبيب شرعي
أخصائي أول
16500 11000 (60%) من
الراتب الأساسي
(100%) من
الراتب الأساسي
300
طبيب شرعي
أخصائي
14500 9000 (60%) من
الراتب الأساسي
(100%) من
الراتب الأساسي
300
طبيب شرعي
ممارس
12500 7500 (60%) من
الراتب الأساسي
(100%) من
الراتب الأساسي
300

 

المادة (3)

1. تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق قمع وزير العدل المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل وظائف الطب الشرعي المذكورة في المادة (2) من هذا القرار.
2. يتم تقييم واعتماد ومعادلة الشهادات والمؤهلات والخبرات لشغل وظائف الطب الشرعي بواسطة اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
 

المادة (4)

توفد وزارة العدل الطبيب الشرعي الممارس للدراس بعد إكمال السنة التدريبية في الطب الشرعي إلى إحدى الجامعات المعترف بها بالدولة للحصول على أحد المؤهلات في مجال الطب الشرعي وذلك وفق البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، وتمنح وزارة العدل الموفد بدلاً إضافياً مقداره عشرة آلاف درهم، وذلك علاوة على المخصصات المقررة للبعثات الدراسية، ويلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب بالعمل طبيباً شرعياً لدى وزارة العدل لمدة تعادل ضعف المدة التي قضاها للحصول على هذا المؤهل، كما تسري عليه جميع الأحكام المقررة على الموفدين في بعثات دراسية.

المادة (5)

يجوز بقرار من وزير العدل تقرير مكافآت إضافية للأطباء الشرعيين المتميزين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
 

المادة (6)

يصدر بتسمية وظائف فنيي الطب الشرعي قرار من وزير العدل بالتنيق مع وزير الصحة، ويحدد القرار شروط شغل هذه الوظائف ودرجتها المالية وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

المادة (7)

فيما عدا ما يكلف به الطبيب الشرعي كخبير في القضايا التي تحال إليه من القضاء أو النيابة العامة، يحظر على الأطباء الشرعيين بمختلف درجاتهم تقاضي أية أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية عما يتصل بأعمال وظائفهم أو المهام المكلفين بها، كما يحظر عليهم العمل في مستشفيات خاصة أو عيادات خاصة، وذلك طوال مدة عملهم في وزارة الع

المادة (8)

استثناء مما نصت عليه المادة (1) من هذا القرار يجوز تعيين شرعيين غير مواطنين بعقود استخدام لمدة سنتين قابلة للتحديد على أن يوضع الطبيب الشرعي المعين وفق هذا النص تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وتحدد عقود استخدام هؤلاء الأطباء رواتبهم ومميزاتهم وأية مسائل أخرى متصلة.

المادة (9)

1. لا يخل هذا النظام بما هو مقرر للأطباء الشرعيين من علاوات وبدلات في التشريعات السارية في الدولة.
2. فيما لم يرد به في هذا النظام تسري على العاملين وفق أحكام هذا النظام تشريعات الموارد البشرية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.
 

المادة (10)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.