قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010م بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 18 | سنة 2010

تاريخ إصدار التشريع 13 يونيو 2010
تاريخ نفاذ التشريع 13 يونيو 2010
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يونيو 2010
عدد الجريدة الرسمية 509
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير شئون مجلس الوزراء.
المكتب: مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
 

مادة (2)

يُنشأ مكتب بوزارة شئون مجلس الوزراء يسمى "مكتب رئاسة مجلس الوزراء" ويلحق بالوزير.

مادة (3)

يتولى المكتب المهام التالية:
1. تنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية حكومة دولة الإمارات ومراجعة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
2. مراجعة السياسات المقترحة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية واقتراح السياسات في المجالات التي لا تندرج تحت اختصاص أي منها.
3. إدارة وتطوير نظام قياس الأداء المؤسسي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وإعداد تقارير دورية بنتائج الأداء المؤسسي ورفعها لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء.
4. اقتراح السياسات المتعلقة بتطوير كفاءة وفعالية وأداء القطاع الحكومي الاتحادي وقيادة جهود التميز في خدمة المتعاملين.
5. تطوير القدرات القيادية لحكومة دولة الإمارات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
6. تطوير وتنسيق جهود تعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات.
7. إدارة وتنظيم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
8. تنسيق وتنفيذ أية مبادرات إستراتيجية توكل لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
9. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير شئون مجلس الوزراء.
 

مادة (4)

يكون للمكتب نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية والإدارية والمالية والتعاقدية وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (5)

تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقًا للأنظمة المالية المطبقة في المكتب.

مادة (6)

تعتبر القرارات الصادرة من وزير شئون مجلس الوزراء بشأن تنظيم مكتب رئاسة مجلس الوزراء قبل صدور هذا القرار صحيحة ونافذة.

مادة (7)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.