مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2009 بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته

العودة إلى تشريعات الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي | رقم 7 | سنة 2009

تاريخ إصدار التشريع 10 سبتمبر 2009
تاريخ نفاذ التشريع 24 سبتمبر 2009
تاريخ الجريدة الرسمية 23 سبتمبر 2009
عدد الجريدة الرسمية 498
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته.

المادة الثانية

تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بالهيئة الاتحادية للبيئة والواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته،

أو أي تشريعات أخرى، باستثناء الاختصاصات التي تم الإشارة إليها في المادة (66) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية والتي تنقل إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

المادة الثالثة

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك قرارات تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة.

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.