مرسوم بقانون اتحادي | رقم 7 | سنة 2009
| تاريخ إصدار التشريع | 10 سبتمبر 2009 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 24 سبتمبر 2009 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 23 سبتمبر 2009 |
| عدد الجريدة الرسمية | 498 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
يلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته.
المادة الثانية
تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بالهيئة الاتحادية للبيئة والواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته،
أو أي تشريعات أخرى، باستثناء الاختصاصات التي تم الإشارة إليها في المادة (66) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية والتي تنقل إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المادة الثالثة
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك قرارات تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.