قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 26 | سنة 2013

تاريخ إصدار التشريع 12 أغسطس 2013
تاريخ نفاذ التشريع 29 مارس 2014
تاريخ الجريدة الرسمية 30 سبتمبر 2013
عدد الجريدة الرسمية 554
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

1. في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المختصة: الجهة الاتحادية و/أو المحلية الحكومية في الدولة والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة: وثيقة معتمدة من المجلس تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق/إ ع م) أو (UAE. S).
المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية): المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتطبيقها بشكل إلزامي.
مياه الشرب: مياه صالحة للاستهلاك البشري سواء لأغراض الشرب المباشر أو التنظيف أو الطبخ المنزلي أو تصنيع الأغذية والتي يمكن أن تكون مياه معبأة أو غير معبأة.
مياه شرب غير معبأة: مياه شرب يتزود بها المستهلك عن طريق الشبكة العامة أو شبكة التوزيع المحدودة أو الآبار أو الينابيع أو من أي مصدر آخر من مصادر المياه السطحية المستخدمة للشرب والتي ينطبق عليها جميع الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) المعتمدة "مياه الشرب غير المعبأة" (UAE.S GSO 149).
مياه شرب معبأة: مياه شرب معالجة ومعدة للاستهلاك البشري ومعبأة في عبوات مناسبة محكمة القفل، وينطبق عليها جميع الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) المعتمدة "مياه الشرب المعبأة" (UAE.S GSO 1025) ولا تشمل المياه المعدنية الطبيعية المعبأة.
المياه المعدنية الطبيعية المعبأة: مياه تتميز بوضوح عن مياه الشرب المعرفة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) المعتمدة "مياه الشرب المعبأة" (UAE. S GSO 1025) بما يلي:
− يتم الحصول عليها مباشرة من مصادر طبيعية أو من عمليات الحفر للآبار الارتوازية الجوفية والتي يتم حمايتها لتجنب أي تلوث يؤثر على جودتها الطبيعية والكيميائية.
− احتوائها على أملاح معدنية معينة، بنسب تكوينية مميزة وبوجود بعض العناصر النادرة أو المكونات الأخرى.
− ثبات تركيبها ودرجة حرارتها واستمرار تدفقها مع أخذ دورات الفصول الطبيعية في الاعتبار.
− يتم الحصول عليها تحت ظروف تضمن نقاوتها الميكروبيولوجية الأصلية وتركيبها الكيماوي لمكوناتها الأساسية.
− لم تتعرض لأية معاملة عدا المسموح به في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "المياه المعدنية الطبيعية المعبأة" (UAE.S GSO 987).
− تعبأ في عبوات محكمة الغلق قريبًا من المنبع مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
− تتطابق مع جميع الخواص الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "المياه المعدنية الطبيعية المعبأة" (UAE.S. GSO 987).
مياه معدنية طبيعية مكربنة (فوارة): مياه معدنية طبيعية تحتوي بعد تعبئتها على غاز ثاني أكسيد الكربون الحر سواء كان طبيعيًّا أو مضافًا من مصدر آخر.
مياه معدنية طبيعية غير مكربنة (غير فوارة): مياه معدنية طبيعية لا تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الحر (طبيعيًّا أو مضافًا مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الفني المسموح به) بكمية تزيد على الكمية اللازمة لذوبان أملاح البيكربونات في الماء.
مياه معدنية طبيعية منزوعة الغاز: مياه معدنية طبيعية يكون محتواها من غاز ثاني أكسيد الكربون بعد التعبئة أقل مما هو موجود عند المصدر ولا ينبعث منها ثاني اكسيد الكربون تلقائيًّا وبصورة واضحة في ظروف طبيعية من الحرارة والضغط.
مياه شرب معالجة: مياه أجريت عليها عمليات المعالجة التي تتوقف على درجة تلوث مصدر المياه وذلك بغرض حماية المستهلك من كل ما يضر بصحته، تشمل هذه العمليات: تجميع المياه وتطهيرها أولياً، عمليات الترسيب، عملية الترشيح، عملية التطهير النهائي وعمليات خفض نسبة الأملاح (التحلية).
مياه بئر: مياه يتم الحصول عليها من فتحة تم ثقبها أو حفرها أو إنشاؤها بأي طريقة أخرى في الأرض والتي تصل إلى الماء في الطبقة الحاملة له.
مياه النبع (عين): مياه تنتج طبيعيًّا من تجويف تحت الأرض إلى سطح الأرض، ويتم تجميع المياه عند النبع فقط أو من خلال فتحة تصل إلى الطبقة الأرضية التي تغذي النبع، والتي تحتاج إلى وجود قوة طبيعية تعمل على تدفق الماء إلى السطح من خلال فتحة طبيعية، كما يجب تمييز موقع النبع.
مياه الآبار الارتوازية: مياه يتم الحصول عليها من بئر منشأة في مستودع ماء أرضي يكون مستوى سطح الماء فيه أعلى قليلاً من مستوى سطح مستودع الماء الأرضي ويمكن استخراج مياه الآبار الارتوازية بالاستعانة بقوة خارجية تدعم من الضغط الطبيعي تحت سطح الأرض طالما كانت تلك الإجراءات لا تغير في الخواص الفيزيائية أو تركيب وجودة المياه.
الثلج: الثلج الذي يتم الحصول عليه بالتجميد الكامل للمياه الصالحة للشرب لدرجة حرارة لا تزيد على (-10 °س) ويكون بأشكال مختلفة مثل القوالب أو المكعبات أو غيرها من الأشكال.
مصدر المياه: مصدر يتم الحصول منه على المياه سواء كان آبارًا ارتوازية أو شاطئية أو بئرًا محفورة أو نبعًا (عينًا) أو نظام توزيع مياه عمومي أو خاص أو أي مصدر آخر يحتوي مياه صالحة للاستهلاك البشري.
نظام توزيع المياه العمومي أو الخاص: يقصد به أنظمة توزيع المياه العمومية أو الخاصة التي تزود المستهلك بالماء الصالح للاستهلاك المباشر.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة من الهيئة والتي تبين مطابقة المنتج أو دفعة محددة منه بعد التأكد من استيفائه لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية).
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي اعتمدتها الهيئة لتدل على مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية) أو أي مواصفة تعتمدها/ تتبناها الهيئة، والتزام المنشأة بالاشتراطات المحددة لها في لائحة علامة الجودة الإماراتية، وتمنح للمنتج المعتمد بناء على طلب العميل.
نموذج تقويم المطابقة ايكاس H توكيد الجودة الكامل: نموذج يصف الإجراء الذي تقوم بمقتضاه المنشأة بتشغيل نظام سلامة أغذية معترف به، ويتضمن هذا النموذج فحص المنتج وتقييم نظام سلامة الأغذية، كما يتضمن التفتيش الدوري وسحب عينات من السوق أو المنشأة أو كلاهما للتأكد من استمرارية المطابقة.
نموذج تقويم المطابقة ايكاس B: نموذج يصف الإجراء الخاص بالتأكد من أن عينة مماثلة للإنتاج تستوفي متطلبات اللائحة الخاصة التي تطبق عليه، كما يتضمن التفتيش الدوري وسحب العينات من السوق أو المنشأة أو كلاهما للتأكد من استمرارية المطابقة.
المزود: المصنِّع أو الناقل أو الموزٍّع أو المُعبّأ أو المجمع أو المعالِج أو المخزّن أو الوكيل أو الممثل التجاري أو القانوني المسؤول عن منتج مستورد مغطى ضمن هذا النظام وكل مهني من سلسلة التزويد والذي قد يكون لنشاطه أي أثر على خصائص المنتج.
الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمياه: الأجهزة المنزلية التي تستخدم في عمليات تبريد وتسخين وتجميد مياه الشرب.
المعدات الكهربائية: معدات التقطير والمضخات الكهربائية المستخدمة في أنظمة توزيع مياه الشرب.
العبوة المعبأة مسبقًا: منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأية طريقة كانت، والتي تم تحديد الكمية الاسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو في ظل عدم وجود المشتري، والتي يصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها، وتتكون العبوة المعبأة مسبقًا من المنتج ومادة التغليف.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءًا من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك مراحل استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه.

2. تعتبر المصطلحات والتعاريف المذكورة في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
 

المادة (2) الشروط العامة لمياه الشرب

يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في مياه الشرب:
1. الشروط الخاصة بالسلامة:
‌    أ. أن تكون مياه الشرب صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية) المعتمدة الخاصة بكل نوع منها والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. أن يلتزم بتطبيق أحد نظم إدارة سلامة الأغذية المعمول بها عالميًّا والمقبولة لدى الهيئة.
‌    ج. أن يراعي الممارسات الصحية الجيدة وبما لا يخالف المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "القواعد العامة لصحة الغذاء" رقم (UAE.S GSO 1694) والمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "الشروط الصحية للمصانع والعاملين فيها" رقم (UAE.S GSO 21) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
2. الشروط الخاصة بتجميع ومعالجة وتعبئة وتخزين ونقل وتوزيع مياه الشرب:
يلتزم المزود (باستثناء المزود العامل في المياه المعدنية الطبيعية) بتطبيق ما ورد بالمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "دستور الممارسات الصحية لمياه الشرب المعبأة (خلاف مياه الشرب المعدنية الطبيعية) "رقم (UAE.S GSO 1928) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
3. الشروط الخاصة بالمقاييس:
يجب على المزود عند بيع كميات المياه بأن يلتزم بوحدات القياس المتمثلة في المتر المكعب أو اللتر أو مضاعفاتها أو أجزاؤها فقط.
4. الشروط الخاصة بطرق فحص مياه الشرب:
‌    أ. يلتزم المزود بمطابقة مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها وفقًا لطرق الفحص الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أو وفقًا للمواصفات القياسية الخليجية أو الدولية أو الإقليمية أو أي مواصفة أخرى توافق عليها الهيئة، وفي حال عدم توفر مواصفات للفحوصات المطلوبة فإنه يمكن إجراء الفحوصات وفقًا لطرق فحص متثبت منها ومقبولة دوليًّا ويتوفر أدلة علمية على صحة نتائجها.
‌    ب. يجب أن تتم جميع الفحوصات في مختبرات موافق عليها من قبل الهيئة.
 

المادة (3) شروط مياه الشرب غير المعبأة

1. يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في مياه الشرب غير المعبأة:
‌    أ. الشروط الخاصة بالسلامة والجودة:
يجب أن تتوفر في مياه الشرب غير المعبأة جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "مياه الشرب غير المعبأة رقم" (UAE.S GSO 149) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. الشروط الخاصة بالمقاييس:
إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من المادة (2) من هذا القرار، يجب أن يتم بيع مياه الشرب غير المعبأة بواسطة أجهزة قياس أو صهاريج مياه متحقق منها من قبل الهيئة وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO OIML R 49-1) والمواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE.S GSO OIML R 80-1) والمبينتين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
2. على الجهات المختصة التحقق من مطابقة مياه الشرب غير المعبأة للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية) المعتمدة طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
3. يحق للجهات المختصة سحب عينات من جميع نقاط التزويد بمياه الشرب غير المعبأة لإجراء الفحوصات المناسبة لها والتحقق من سلامتها على كامل سلسلة التزويد ومن مطابقتها للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (4) شروط مياه الشرب المعبأة

1. يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في مياه الشرب المعبأة:
أولاً: شروط بطاقة البيان
يجب أن تتوفر في بطاقة بيان عبوات مياه الشرب المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" رقم (UAE.S GSO 9) بشكل عام، بالإضافة للبيانات الإيضاحية المحددة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "مياه الشرب المعبأة" رقم (UAE.S GSO 1025) والبيانات الإيضاحية المحددة في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "المياه المعدنية الطبيعية المعبأة" رقم (UAE.S GSO 987)، والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
ثانيًا: شروط السلامة والجودة
‌    أ. يجب أن تتوفر في مياه الشرب المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "مياه الشرب المعبأة" رقم (UAE.S GSO 1025) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تتوفر في المياه المعدنية الطبيعية المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية)" المياه المعدنية الطبيعية المعبأة رقم (UAE.S GSO 987) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ج. يجب أن تتوفر في الثلج المعد للاستهلاك البشري الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "الثلج المعد للاستهلاك البشري" رقم (UAE.S GSO 384) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
ثالثًا: شروط فترات صلاحية مياه الشرب المعبأة
تكون فترة صلاحية المياه المعبأة وفقًا لما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "فترات صلاحية المنتجات الغذائية" رقم (GSO 150 UAE. S) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
رابعًا: شروط تخزين مياه الشرب المعبأة
يجب أن يتم تخزين مياه الشرب المعبأة وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة" رقم (UAE.S GSO 168) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام ولما نصت عليه المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوعية من المياه.
خامسًا: الشروط الخاصة بالمقاييس لمياه الشرب المعبأة:
إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من المادة (2) من هذا النظام يجب أن تتوفر في كميات المنتج في عبوات مياه الشرب المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO OIML R 87) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
سادسًا: الشروط الخاصة بمواد التعبئة والتغليف والمواد الملامسة لمياه الشرب المعبأة
يجب أن تتوفر في مواد التعبئة والتغليف لعبوات مياه الشرب المعبأة جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة" رقم (UAE.S GSO 839)، والمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية– اشتراطات عامة" رقم (UAE.S GSO 1863) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
سابعًا: تقويم المطابقة وعلامات المطابقة:
‌    أ.    يجب أن تخضع جميع مياه الشرب المعبأة محلياً أو المستوردة لنموذج توكيد الجودة الكامل (نموذج H) والمبين شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
‌    ب.    يجب أن تحمل جميع عبوات مياه الشرب المعبأة الموجودة في أسواق الدولة علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة معترف بها من قبل الهيئة بالنسبة للعبوات المستوردة.
2. الرقابة على المياه المعبأة المستوردة:
‌    أ. يتم التأكد من مياه الشرب المعبأة المستوردة عن طريق توفر علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة معترف بها من قبل الهيئة وفقًا لنموذج توكيد الجودة الكامل (H) والمبين شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
‌    ب. يحق للجهات المختصة أخذ عينات ممثلة من مياه الشرب المعبأة المستوردة لإجراء الفحوصات التي تراها مناسبة لبيان مدى مطابقتها لهذا النظام.
3. رقابة الأسواق:
يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب العينات اللازمة من سلسلة التزويد لمياه الشرب المعبأة لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب المعبأة ومن مطابقتها للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (5) شروط الأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب

يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في الأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب:
1. الأجهزة الكهربائية:
‌    أ. يجب أن تتوفر في مبردات مياه الشرب الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 1811) المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام، وأن تكون حاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة الإماراتية أو أي شهادة مطابقة أو علامة معترف بها من قبل الهيئة بالنسبة للعبوات المستوردة.
‌    ب. يجب أن تتوفر في مجمدات مياه الشرب الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) "متطلبات خاصة للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها– السلامة– الجزء 2 القسم 24 للثلاجات وأجهزة البوظة وأجهزة صنع الثلج" رقم (UAE.S GSO IEC 60335-2-24) المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام وأن تكون حاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة الإماراتية أو أي شهادة مطابقة أو علامة معترف بها من قبل الهيئة بالنسبة للعبوات المستوردة.
2. المرشحات:
يجب أن تتوفر في مرشحات مياه الشرب الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 2071) "مرشح (فلتر) الماء الإبريقي للاستخدامات المنزلية" المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام، وأن تكون حاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة الإماراتية أو أي شهادة مطابقة أو علامة معترف بها من قبل الهيئة بالنسبة للعبوات المستوردة.

المادة (6) شروط أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب

يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب:
1. شروط الأنابيب المعدنية:
‌    أ. يجب أن تتوفر في أنابيب المياه الفولاذية المجلفنة الملحومة وغير الملحومة جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم (UAE.S GSO 492) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تتوفر في أنابيب المياه الفولاذية غير المجلفنة الملحومة وغير الملحومة جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO ISO 4200) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    ج. يجب أن تتوفر في أنابيب المياه المصنوعة من حديد الزهر المطيل (Ductile iron) جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 1840) والمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 2531) المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    د. يجب أن تتوفر في أنابيب المياه المصنوعة من النحاس (Copper tubes) جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO EN 1057) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
2. شروط الأنابيب غير المعدنية:
    . يجب أن تتوفر في أنابيب المياه البلاستيكية المصنعة من عديد كلور الفينيل غير اللدن (UPVC) جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم (UAE.S GSO 675) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام، والمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO ISO 3114) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تتوفر في أنابيب المياه البلاستيكية المصنعة من البولي بربولين جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO ISO 15874) بأجزائها المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
3. شروط الصمامات والمحابس:
‌    أ. يجب أن تتوفر في الصمامات الكروية جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO EN 13789) ورقم (UAE.S GSO EN 13709) المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تتوفر في الصمامات البوابة جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أرقام: 
(UAE.S GSO EN1984) و(UAE.S GSO EN 14341) و(UAE.S GSO EN1171) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
4. شروط قطع التوصيل:
يجب أن تتوفر في قطع التوصيل جميع الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم (UAE.S GSO 1184) والمبينة في الملحق رقم (1) وفي المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO ISO 2531) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفقة بهذا النظام.
5. تقويم المطابقة:
‌    أ. يجب أن تخضع جميع أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب لنموذج المطابقة B الخاص بالتحقق من المنتج والمبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
‌    ب. يجب أن تحصل جميع أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب الموجودة في أسواق الدولة على شهادة مطابقة من الهيئة وذلك وفقًا لنموذج المطابقة 
6. رقابة الأسواق:
يحق للهيئة أو للجهات المختصة سحب عينات من الأسواق لإجراء الفحوصات التي تراها مناسبة للتأكد من مطابقة أنابيب وصمامات وقطع التوصيل للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (7) شروط خزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب

يلتزم المزود بالتأكد من توافر الشروط الآتية في خزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب:
1. شروط خزانات مياه الشرب:
‌    أ. يجب أن تتوفر في خزانات المياه المنزلية المصنوعة من ألواح الصلب الطري المجلفنة ما ورد في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم (UAE.S GSO 588) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تتوفر في خزانات مياه الشرب المصنوعة من راتنجات البوليستر والمقواة بالليف الزجاجي المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم (UAE.S GSO 459) والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
‌    ج. يجب أن تتوفر في خزانات مياه الشرب جميع الشروط الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO R71) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
2. الشروط الفنية لمركبات نقل وتوزيع مياه الشرب المعبأة:
يجب أن تكون مركبات نقل وتوزيع مياه الشرب المعبأة مخصصة فقط لنقل المواد الغذائية وأن تكون مطابقة للمتطلبات المحددة من قبل الجهات المختصة.
3. شروط صهاريج نقل وتوزيع مياه الشرب غير المعبأة:
‌    أ. يجب أن تتوفر في الشاحنات الصهريجية المعدة لنقل مياه الشرب غير المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة "السيارات– الشروط الواجب توافرها في الشاحنات الصهريجية المعدة لنقل مياه الشرب" رقم (UAE.S GSO 2025) المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    ب. يجب أن تكون مركبات نقل وتوزيع مياه الشرب المعبأة والشاحنات الصهريجية المعدة لنقل وتوزيع مياه الشرب غير المعبأة مرخصة من قبل الجهة المختصة.
4. الشروط الخاصة بالمقاييس:
‌    أ. يجب أن تكون سعة صهاريج المياه من المضاعفات الصحيحة للمتر المكعب فقط.
‌    ب. يجب أن تكون سعة خزانات المياه بالمتر المكعب أو اللتر.
‌    ج. يكون الحد الأقصى للنقص المسموح به للصهاريج والخزانات وفقًا للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO OIML R 80-1) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌    د. يجب أن يتم التحقق من خزان الصهريج قبل استخدامه لأول مرة وعند حدوث أي تعديل يطرأ على سعته.
‌    ه. يجب أن تتوفر في عدادات المياه الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم (UAE.S GSO OIML R 49-1) والمبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
5. يجب أن تخضع جميع خزانات وصهاريج مياه الشرب لنموذج المطابقة B والمبين شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
6. يحق للهيئة أو الجهة المختصة إجراء الفحوصات التي تراها مناسبة للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (8) الإجراءات والعقوبات

1. في حال ضبط أية مخالفة لأحكام هذا النظام تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق ولها في سبيل ذلك:
    ‌أ. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال مدة زمنية تحددها الجهة المختصة.
‌    ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو أية إجراءات أخرى ضرورية لإزالة هذه المخالفة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
2. دون الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له.

المادة (9) أحكام انتقالية

1. على المزود وخلال مهلة مقدارها (180) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية أخذ موافقة الهيئة على تثبيت علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة معترف بها من قبل الهيئة بالنسبة للعبوات المستوردة.
2. يسمح بتداول عبوات المياه غير المطابقة للسعات والوحدات المحددة بهذا النظام والمتداولة في الأسواق حاليًّا لمدة لا تتجاوز سنتان من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة (10) أحكام ختامية

1. تعد الملاحق ذات الأرقام (1) و(2) المتضمنة للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية وللمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة اللازمة لهذا النظام جزءًا لا يتجزأ من أحكامه وتقوم الهيئة بتحديثها كلما اقتضت الحاجة لذلك وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له.
2. تعتمد المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة لأغراض تطبيق هذا النظام فقط.
3. للمجلس اعتماد أي مواصفات قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام.
4. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود هذا النظام ولها حق تفويض أي من الجهات المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لهذا النظام وتحت إشراف الهيئة.
5. لا يحول هذا النظام دون قيام مفتشي الجهات المختصة أو الجهات الرسمية الأخرى بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة لهذا النظام للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى.
6. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تقدم لمفتشي الجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
7. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خلاف في تفسيرها أو تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذلك خلاف بما يحقق المصلحة العامة.

المادة (11)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء بهذا القرار.