مرسوم اتحادي | رقم 160 | سنة 2024
| تاريخ إصدار التشريع | 01 نوفمبر 2024 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 نوفمبر 2024 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2024 |
| عدد الجريدة الرسمية | 787 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم المادة الأولى مكرر إلى المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 المُشار إليه، يكون نصها الآتي:
المادة الأولى مكرر:
"في حال تعارض أي حكم من أحكام القوانين الاتحادية سواء التجارية أو المدنية النافذة في الدولة مع أي حكم من أحكام اتفاقية كيب تاون حول الضمانات الدولية على المعدات المنقولة وبروتوكول الطائرات الملحق بها والمتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات المصادق عليها بموجب هذا المرسوم، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول ".
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.