قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 35 | سنة 2017
| تاريخ إصدار التشريع | 15 أغسطس 2017 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 أغسطس 2017 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أغسطس 2017 |
| عدد الجريدة الرسمية | 621 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الهدف من القرار
المادة (3) ضوابط منح الأوشحة والميداليات والأوسمة
المادة (4) شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة
المادة (5) قاعدة بيانات الأوشحة والميداليات والأوسمة
المادة (6) ملكية الأوشحة والميداليات والأوسمة
المادة (7) عدم جواز التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة
المادة (8) بدل فَقْد أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام
المادة (9) التجريد من الوشاح أو الميدالية أو الوسام
المادة (10) الإلغاء
المادة (11) السريان والنشر
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء : مجلس وزراء الدولة.
الأوشحة : أوشحة محمد بن راشد.
الميداليات : ميداليات فخر الإمارات.
الأوسمة : أوسمة رئيس مجلس الوزراء.
الجهات الاتحادية : الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية.
البرنامج : برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
المادة (2) الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات والأعمال الجليلة التي من شأنها خدمة الدولة في مختلف المجالات، وحثهم على الاستمرار في العطاء وخدمة الوطن.
المادة (3) ضوابط منح الأوشحة والميداليات والأوسمة
1. تنشأ الأوشحة والميداليات والأوسمة الآتية:
أ. وشاح محمد بن راشد، ويُمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في تأسيس وخدمة الدولة، بالإضافة لمن قدّم خدمات جليلة وبارزة للدولة.
ب. ميدالية فخر الإمارات، وتُمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية، بالإضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة.
ج. وسام رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح لموظفي الجهات الاتحادية المتميزين ممن يتم اختياره في أي من الفئات الواردة في البرنامج، ووفق الآلية المعتمدة في البرنامج للفوز.
2. يستحق الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، مكافأة مالية تحدد قيمتها من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على أن يتم صرفها من ميزانية الجهة الاتحادية التي يعمل لديها الموظف الفائز.
3. يكون منح الأوشحة والميداليات والأوسمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بناءً على اعتماد رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة
يحدد البرنامج شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة.
المادة (5) قاعدة بيانات الأوشحة والميداليات والأوسمة
تنشأ قاعدة بيانات لدى البرنامج تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالأوشحة والميداليات والأوسمة.
المادة (6) ملكية الأوشحة والميداليات والأوسمة
تبقى الأوشحة والميداليات والأوسمة في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار، كما تبقى ملكاً لورثته من بعده، دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة نسبتها إليه بصفته الشخصية.
المادة (7) عدم جواز التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة
لا يجوز التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية سواء كان هذا التصرف صادر عن الشخص الذي منحت له أو أيٍّ من ورثته، كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (8) بدل فَقْد أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام
في حالة فَقْد أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام، يجوز لصاحبه أن يتقدم بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف إلى البرنامج، وعلى البرنامج الوقوف على أسباب الفقد أو التلف قبل أن يتم منحه البدل.
المادة (9) التجريد من الوشاح أو الميدالية أو الوسام
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجوز تجريد حامل الوشاح أو الميدالية أو الوسام منها إذا ارتكب عملاً لا يتفق مع الإخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. يتم التجريد من الأوشحة والميداليات والأوسمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3. يترتب على التجريد سحب الوشاح أو الميدالية أو الوسام، وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحاملها.
المادة (10) الإلغاء
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2010 في شأن أوسمة وأوشحة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (11) السريان والنشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.