قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 19 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 26 أغسطس 2017
تاريخ نفاذ التشريع 29 يوليو 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 29 يونيو 2017
عدد الجريدة الرسمية 617
حالة التشريع ملغي
لوائح وجداول 1
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المجلس، الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمحددة قرين كل منها.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تفرض على المخالفات المبينة أدناه، الغرامات الإدارية المحددة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (20.000) عشرين ألف درهم.

م

وصف المخالفة

قيمة الغرامة لكل فئات التصنيف (بالدرهم)

1.

ممارسة أي من الأنشطة الإعلامية، المشار إليها في هذا القرار، دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس.

5.000

2.

بيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة.

5.000

3.

عدم الحصول على إذن طباعة مادة إعلامية أو دليل تجاري من المجلس.

5.000

4.

عدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن المجلس.

5.000

5.

عدم الالتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن المجلس.

5.000

6.

التنازل عن الترخيص دون الحصول على إذن مسبق من المجلس.

4.000

7.

تداول مواد إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس.

5.000

8.

ممارسة مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية عمله في الدولة دون الحصول تصريح مسبق من المجلس.

5.000

9.

عدم الالتزام بمحتوى النصوص السينمائية.

10.000

10.

عدم الالتزام بدفع أي غرامة تفرض وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار بدفعها.

100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5.000 درهم.

 

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى مدير عام المجلس من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذه بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى المجلس.

الأحكام الختامية: المادة (5)

1. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المحددة وفق أي من المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يومًا كاملاً، وجزء الشهر شهرًا كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
2. يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار لاغيًا إذا لم يتم تجديده خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ انتهائه، وتستوفى رسوم الترخيص كاملة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد.
3. تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
 

المادة (6)

يتولى مجلس الوزراء إجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (7)

يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.