قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 28 | سنة 2014
| تاريخ إصدار التشريع | 17 يوليو 2014 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 18 يوليو 2014 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 24 يوليو 2014 |
| عدد الجريدة الرسمية | 567 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) إنشاء المعهد
المادة (3) مقر المعهد
المادة (4) أهداف المعهد
المادة (5) اختصاصات المعهد
المادة (6) الوحدات التنظيمية للمعهد
المادة (7) مجلس الإدارة
المادة (8) اجتماعات المجلس
المادة (9) اختصاصات المجلس
المادة (10) الأمانة العامة
المادة (11) اختصاصات الأمين العام
المادة (12) اللجنة الاستشارية
المادة (13) إدارة الدعم اللوجستي
المادة (14) إدارة الدعم الأكاديمي
المادة (15) مجلس الشؤون العلمية
المادة (16) اللجان العلمية التخصصية
المادة (17) الموارد المالية
المادة (18) السنة المالية
المادة (19) أحكام ختامية
المادة (20) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (21) الإلغاءات
المادة (22) النشر والسريان
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجامعة: جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المعهد: المعهد الوطني للتخصصات الصحية، المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المعهد.
القطاع الصحي: كافة القطاعات الصحية الحكومية الاتحادية والمحليّة والقطاعات الصحيّة الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة داخل الدولة.
المهن الصحية: كافة المهن الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (2) إنشاء المعهد
يُنشأ معهد يسمى "المعهد الوطني للتخصصات الصحية"، ويُلحق بالجامعة.
المادة (3) مقر المعهد
يُحدد مقر المعهد بقرار من المجلس، ويجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الرئيس إنشاء فروع أخرى للمعهد.
المادة (4) أهداف المعهد
1. تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظّمات الطبيّة والصحية داخل الدولة وخارجها.
2. رفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي التي تساعد في تطوير الرعاية الصحية.
3. تنظيم التدريب التخصصي وتوفير الخطوات والعمليات لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري.
المادة (5) اختصاصات المعهد
يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والاختصاصات الآتيّة:
1. وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي.
2. اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية.
3. تقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أُنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها.
4. تعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية واعتماد البرامج التخصصية.
5. الاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقًا للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة.
6. اعتماد المناهج الدراسية المُعدة للتدريب التخصصي في الدولة.
7. إقرار برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة)، وتطوير اللجان العلمية التخصصية لهذا الغرض.
8. الإشراف على امتحانات التقييم والبرامج التخصصية الطبية والتدريب التخصصي.
9. تطوير معايير القبول وإجراء امتحانات الدخول لضمان الاختيار الصحيح للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي.
10. إجراء الامتحانات المهنيّة المتخصصة وفقًا للمعايير الدولية.
11. إصدار شهادات التخصصات الصحية العليا (البورد والزمالة) للمتدربين.
12. اعتماد معايير التعليم الطبي المستمر وبرامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحيّة.
13. تقديم المشورة للوزارة والهيئات الصحية المعنيّة في تقييم معادلة المؤهلات السريرية وشهادات التدريب التخصصي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
14. التعاون مع الوزارة والهيئات الصحية في منح تراخيص الأطباء والمهن الطبيّة وإجراء تقييمات قياسية عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
15. وضع القواعد العامة لبرامج التدريب التخصصي بما فيها تدريب أطباء الامتياز بالتنسيق مع كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة.
16. تشجيع البحث العلمي، ونشر المقالات العلميّة في مجال التعليم المهني الصحي والتعليم الطبي التخصصي في المجلات والدوريات المعنيّة.
17. تنظيم المؤتمرات العلميّة والندوات التثقيفيّة حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم الطبي.
18. إنشاء سجل وطني لكافة الاختصاصات والمؤهلات الطبيّة داخل الدولة.
المادة (6) الوحدات التنظيمية للمعهد
يتكوّن المعهد من الوحدات التنظيمية الآتية:
أ. مجلس الإدارة.
ب. الأمانة العامة.
المادة (7) مجلس الإدارة
أ. يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات أداة التعيين.
ب. يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحلّ محلّ الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.
ج. يكون الأمين العام مقررًا للمجلس، يتولى التحضير لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (8) اجتماعات المجلس
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب. يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
ج. يجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس، اتخاذ قراراته بالتمرير، شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر الاجتماعات للمجلس في حينه.
د. يجوز لأعضاء المجلس أن يشاركوا باجتماعات المجلس عن طريق الوسائط المرئيّة.
ه. إذا تغيّب عضو المجلس عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
المادة (9) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على المعهد، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والاختصاصات الآتيّة:
1. رسم وتطوير السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويريّة المتعلقة بعمل المعهد ومتابعة تنفيذها.
3. إقرار الميزانية السنويّة للمعهد وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجامعة لاعتمادهما.
4. وضع الهيكل التنظيمي للمعهد، وتحديد اختصاصات اللجان العلمية التخصصية ومقيّمي البرامج التدريبية وخبراء التقييم والامتحانات.
5. اقتراح رسوم الخدمات المقدمة من قبل المعهد بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
6. تحديد الاختصاصات الصحية والطبية، واعتماد تشكيل اللجان العلمية التخصصية اللازمة لممارسة اختصاصات المعهد.
7. اعتماد النتائج النهائية للامتحانات وإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا.
8. أي مهام أخرى ذات صلة بأهداف المعهد، يتم تكليفه بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (10) الأمانة العامة
أ. يكون للمعهد أمانة عامة برئاسة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس.
ب. تتولى الأمانة العامة إنجاز الأهداف الاستراتيجية والمهام التنفيذية الموكلة إليها من قبل المجلس.
ج. تتكون الأمانة العامة من الوحدات التنظيمية الآتية:
1. اللجنة الاستشارية.
2. إدارة الدعم اللوجستي.
3. إدارة الدعم الأكاديمي.
4. مجلس الشؤون العلمية.
المادة (11) اختصاصات الأمين العام
يتولى الأمين العام الإشراف على المهام التنفيذية للمعهد وإدارة وتنظيم أعماله اليومية، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المعهد، ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الرئيس.
2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي والأنظمة المتعلقة بعمل الأمانة العامة وإدارة الدعم اللوجيستي وإدارة الدعم الأكاديمي للمعهد ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4. متابعة الخدمات والأعمال والأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المعهد.
5. رفع النتائج النهائية للامتحانات إلى المجلس لإقرارها، والتوصية بإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا.
6. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (12) اللجنة الاستشارية
أ. يكون للمجلس لجنة استشارية، تُشكل بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية:
1. وزارة الصحة.
2. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3. الخدمات الطبية في القوات المسلحة.
4. الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
5. هيئة الصحة في إمارة أبو ظبي.
6. هيئة الصحة في إمارة دبي.
7. هيئة الصحة في إمارة الشارقة.
8. مدينة دبي الطبية.
9. كلية الطب في الجامعة.
10. الهيئة الوطنية للمؤهلات.
11. رئيس مجلس الشؤون العلمية.
12. إحدى شركات الصحة العاملة في إمارة أبو ظبي.
ب. تولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة الفنية للمجلس، واقتراح البرامج التدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالتنسيق مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الصحية.
المادة (13) إدارة الدعم اللوجستي
تتولى إدارة الدعم اللوجستي تقديم الدعم اللازم في المجال الإداري والمالي للمعهد، وتتكون من الوحدات التنظيمية الآتية:
1. وحدة الشؤون المالية.
2. وحدة الشؤون الإدارية.
3. وحدة نظم المعلومات.
4. وحدة الاتصال والعلاقات الدولية.
5. أي أقسام أو وحدات أخرى تتفق وطبيعة عمل الإدارة.
المادة (14) إدارة الدعم الأكاديمي
تتولى إدارة الدعم الأكاديمي تقديم الدعم اللازم في المجالات العلميّة والإشراف على الملتحقين بالتدريب التخصصي، وتتكون من الوحدات التنظيمية الآتية:
1. وحدة المناهج.
2. وحدة التدريب.
3. وحدة التقييم والاختبارات.
4. وحدة اعتماد المنشآت الصحيّة التعليمية.
5. وحدة التعليم الطبي المستمر.
6. وحدة ضمان الجودة.
7. أي أقسام أو وحدات أخرى تتفق وطبيعة عمل الإدارة.
المادة (15) مجلس الشؤون العلمية
أ. يُشكل مجلس الشؤون العلمية بقرار من المجلس بناءً على توصية من الرئيس، ويضم في عضويته رؤساء جميع اللجان العلمية المتخصصة.
ب. يكون مجلس الشؤون العلمية هو الجهة العلمية في المعهد، ويتولى تنفيذ كافة الاختصاصات والمهام الفنية المتعلقة بالتدريب التخصصي والدراسات العليا السريرية وبرامج الإقامة وبرامج التعليم الطبي المستمر.
المادة (16) اللجان العلمية التخصصية
أ. تُشكل اللجان العلمية التخصصية بقرار من المجلس بناءً على توصية من الرئيس، وتضم في عضويتها ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من الاستشاريين والخبراء المعتمدين في مجالات التخصصات الصحية المعنية.
ب. تتولى اللجان العلمية التخصصية ما يأتي:
1. الإشراف على برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة) والدراسات العليا، وضمان توافقها مع المعايير العالمية.
2. وضع معايير تقييم المستشفيات والمراكز التعليمية والبرامج التخصصية، وإبداء المشورة الفنية حول مدى مطابقة المستشفيات والمراكز والبرامج التخصصية لهذه المعايير.
3. وضع الامتحانات المهنية المتخصصة وفقًا للمعايير العالمية.
4. اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني.
5. التوصية بإصدار الشهادات المهنيّة للمجلس.
ج. يعتمد المجلس نتائج أعمال اللجان العلمية التخصصية بناءً على توصية من مجلس الشؤون العلمية.
المادة (17) الموارد المالية
تتكون الإيرادات السنوية للمعهد من الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمعهد ضمن ميزانية الجامعة.
2. حصيلة إيرادات المعهد الناتجة عن أنشطته.
3. الهبات والإعانات والمنح التي يوافق المجلس على قبولها وتتفق مع أهداف المعهد.
المادة (18) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمعهد من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (19) أحكام ختامية
أ. تسري على المجلس أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.
ب. تسري على موظفي المعهد أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الجامعة.
المادة (20) إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر المجلس القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (21) الإلغاءات
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة (22) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.