مرسوم اتحادي | رقم 126 | سنة 2024
| تاريخ إصدار التشريع | 01 أكتوبر 2024 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أكتوبر 2024 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 أكتوبر 2024 |
| عدد الجريدة الرسمية | 785 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الرئاسة.
المؤسسة: مؤسسة إرث زايد الإنساني- "إرث زايد".
المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
الأمين العام: أمين عام المؤسسة.
مجموعة الجهات: الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم.
المادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة ذات طابع انساني وخيري وتنموي تسمى "مؤسسة إرث زايد الإنساني" وتختصر بمسمى "إرث زايد"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها وتتبع رئيس الديوان.
المادة (3)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4)
تتولى المؤسسة الإشراف على الجهات التالية ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها:
1. مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية.
2. مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.
3. مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.
4. مؤسسة الإمارات.
5. صندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة.
6. شركة صندوق الوطن القابضة.
7. مؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة.
8. المعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية.
9. جائزة زايد للاستدامة.
10. جائزة الشيخ خليفة التربوية.
11. جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
12. جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.
أية جهات أخرى يحددها رئيس الديوان.
المادة (5)
تهدف المؤسسة لتخليد إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي وذلك بتحقيق ما يلي:
1. وضع الرؤية العامة والإطار الاستراتيجي وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية.
2. دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي من خلال قيادة وإدارة الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية القائمة والمستقبلية لمبادرات إرث زايد الإنساني.
3. الارتقاء وتنمية الأعمال من خلال توجيه ومتابعة مجموعة الجهات بما يحقق التميز في مستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية.
4. إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والخيري والتنموي في الدولة والعالم بما يحقق رؤية الدولة.
5. تكامل الصورة والرسالة الإعلامية لإرث زايد الإنساني ورموز الدولة، وابراز إنجازات وجهود العمل الإنساني والخيري والتنموي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
المادة (6)
تباشر المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة لمجموعة الجهات وتحديد أولوياتها.
2. الإشراف العام على مجموعة الجهات، ومتابعة أداء برامجها ومشاريعها وأثرها الإنساني.
3. تطوير شبكة تعاون وشراكات إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة.
4. تطوير منظومة العمل الإداري والاستثماري لمجموعة الجهات لضمان كفاءتها واستدامتها المالية.
5. الاستثمار المؤثر في المؤسسات أو الشركات أو المنظمات بهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي وتحقيق الأهداف الخيرية والإنسانية للمؤسسة.
6. تطوير خطة للاتصال والسرد الاستراتيجي لربط الجهود الإنسانية والخيرية والتنموية لمجموعة الجهات بإرث زايد الإنساني وجهود رموز الدولة المستمرة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، وتقديم كافة أوجه الدعم لها.
7. أي مهام أو اختصاصات أخرى يقررها رئيس الديوان.
المادة (7)
– يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء، يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتشكيل المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
– يختار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء، يتولى مهام الرئيس حال غيابه أو وجود مانع لديه.
– تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.
– يصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص بعمل المجلس.
المادة (8)
في سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا المرسوم، يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل وأوليات تنفيذها والبرامج والمشروعات والبرامج اللازمة لها.
2. الإشراف على تنفيذ اختصاصات ومهام المؤسسة.
3. اعتماد الخطط اللازمة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها.
4. اعتماد وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك لائحة الموارد البشرية بعد موافقة رئيس الديوان.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
6. إصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة بعد موافقة رئيس الديوان.
7. تأسيس مؤسسات أو شركات تكون مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة بعد موافقة رئيس الديوان.
8. تعيين الإدارة التنفيذية للمؤسسة.
9. إصدار القرارات والنظم اللازمة لتنظيم سير العمل في المؤسسة.
10. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
11. رفع التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل بالمؤسسة لرئيس الديوان.
12. للمجلس تفويض بعض اختصاصاته لأي من أعضائه أو الأمين العام شريطة أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً.
13. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.
المادة (9)
يباشر رئيس المجلس الاختصاصات التالية تجاه مجموعة الجهات:
1. اعتماد تشكيل مجالس الأمناء أو مجالس الإدارات أو رؤساء مجموعة الجهات وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن.
2. اعتماد التوجه الاستراتيجي العام لمجموعة الجهات.
3. اعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي السنوي لمجموعة الجهات وآلية تمويلها بعد موافقة رئيس الديوان.
4. اعتماد تعيين الإدارة التنفيذية بمجموعة الجهات وتحديد رواتبهم، وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن.
5. أي اختصاصات أو مهام أخرى يحددها رئيس الديوان.
يتولى الأمين العام تقديم الدعم الإداري والتنسيق مع مجموعة الجهات بشأن الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (10)
1. يكون للمؤسسة أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الديوان.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، يتم تعيينهم وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة.
المادة (11)
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالمؤسسة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن متابعة تنفيذ قراراته، ويتولى تسيير أعمال المؤسسة، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لها، ورفعها للمجلس للاعتماد.
2. تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
3. اقتراح الخطط اللازمة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها ورفعها للمجلس للاعتماد.
4. تسيير العمل اليومي في المؤسسة والإشراف عليه طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة.
5. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك لائحة الموارد البشرية، ورفعها للمجلس للاعتماد.
6. اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة ورفعها للمجلس للاعتماد.
7. اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعها للمجلس للموافقة.
8. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه للمجلس للاعتماد.
9. اقتراح القرارات والنظم اللازمة لتسيير العمل في المؤسسة ورفعها للمجلس للاعتماد.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وفقاً للتشريعات السارية.
11. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.
12. فتح الحسابات المصرفية باسم المؤسسة، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى المؤسسة، وبعد موافقة المجلس.
13. تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي المؤسسة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم.
14. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
15. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من المجلس.
للأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي المؤسسة شريطة أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً.
المادة (12)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
.1 الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الديوان.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها من الديوان وإيرادات هذه الأموال.
3. التبرعات التي يتم جمعها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
4. الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها المجلس.
5. أي موارد مالية أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويعتمدها المجلس.
للمؤسسة استثمار وتوظيف أموالها أو أموال أي جهة من مجموعة الجهات بالتنسيق معها، ويضع المجلس قواعد استثمار هذه الأموال بعد موافقة رئيس الديوان وبمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (13)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14)
يكون للمؤسسة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمؤسسة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المجلس وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المادة (15)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، تسري على المؤسسة وموظفيها كافة التشريعات والنظم والسياسات واللوائح المالية والإدارية والتقاعدية النافذة في إمارة أبو ظبي.
المادة (16)
– على كافة الجهات التعاون مع المؤسسة، لتمكينها من تحقيق أهدافها.
– لا تخل الاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب أحكام هذا المرسوم، بأية اختصاصات أخرى مقررة للجهات الحكومية وفق التشريعات النافذة.
المادة (17)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (18)
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (19)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.