مرسوم اتحادي | رقم 116 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 08 سبتمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 08 سبتمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 سبتمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 807 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني برئاسة سمو الشيخ/ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من:
1. معالي الشيخ/ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان عُضواً
2. معالي الشيخ/ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان عُضواً
3. معالي الدكتور / أحمد مبارك المزروعي عُضواً
4. معالي/ شما سهيل فارس المزروعي عُضواً
5. معالي/ سعيد بن محمد الرقباني عُضواً
6. معالي/ راشد سعيد العامري عُضواً
7. سعادة الدكتور/ طارق أحمد محمد العامري عُضواً
8. سعادة/ سعيد راشد الزعابي عُضواً
المادة الثانية
- يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
- يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
- يجوز للمجلس إصدار قراراته بالتمرير، ودون عقد اجتماع فعلي بشرط مصادقة جميع أعضاء المجلس على القرار.
- للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن بعد، وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة.
- يصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص بعمل المجلس.
المادة الثالثة
تكون مدة العضوية في المجلس المشكل بموجب هذا المرسوم (3) سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.
المادة الرابعة
يُلغى المرسوم الاتحادي رقم (142) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.
المادة الخامسة
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.