قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 10 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 10 أبريل 2017
تاريخ نفاذ التشريع 10 أبريل 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 27 أبريل 2017
عدد الجريدة الرسمية 614
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات المعتمدة من الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
المنتج: أيّ جهاز وارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، ويتم تشغيله باستخدام الطاقة الكهربائية أو المجال الكهرومغناطيسي، ومصمم للعمل على جهد مقنن لا يزيد على (1000) فولت للتيار المتردد و(1500) فولت للتيار المستمر.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الهيئة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي جزء منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
المزود: المُصنّع أو المستورد أو الوكيل أو المُجمع للمنتج أو أيّ موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أيّ ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتَج بعد تصنيعه بما في ذلك استيراده وتوريده وتخزينه وتجميعه وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأيّ عمليات أخرى ذات صلة لحين تركيب ووضع المنتج في الخدمة.
المواصفة الفنية: وثيقة تحدد المتطلبات الفنيّة للمنتج والعمليات والخدمات.
مسح الأسواق: أيّ نشاط أو إجراء تقوم به الجهات المختصة للتأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، ولا تشمل إجراءات الرقابة على الصحة والسلامة.
المواد الخطرة: أيًّ من المواد المحددة في الملحق رقم (2) المرفق في بهذا القرار، والتي تدخل في صناعة المنتج.
2. تعتمد تعاريف المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، على أن تستثنى منها المنتجات في أيٍّ من الاستخدامات المحدّدة في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) المرفقين بهذا القرار.

المادة (3) المتطلبات الفنية

1. لا يجوز أن يزيد تركيز المواد الخطرة في المنتج على النسب المحدّدة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وذلك في كافة المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، بما في ذلك الكابلات وقطع الغيار اللازمة لإصلاحها وإعادة استخدامها وتحديث وظائفها أو رفع مستوى أدائها.
2. يتم احتساب نسبة تركيز المواد الخطرة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالنسبة لوزن المواد المتجانسة في الجزء الذي استخدمت فيه تلك المواد.
 

المادة (4) مسؤوليات المزوّد

يجب على المزوّد في أيٍّ من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بما يأتي:
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
2. استيفاء متطلبات هذا القرار، وعلى وجه الخصوص التأكد من توافر متطلبات المواصفة الفنيّة ومن مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبيّنة في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
3. التعاون مع الهيئة والجهات المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص اللازمة، عند طلبها للتأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
4. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتج لأيّ متطلبات أخرى، وفقًا لما تقرّره الجهات المعنية بموجب التشريعات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص مراعاة ضوابط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
 

المادة (5) تقييم المطابقة

لغايات منح المنتج شهادة مطابقة، يجب الالتزام بما يأتي:
1. إجراءات تقييم مطابقة للمنتج لدى جهة تقييم مطابقة مقبولة من الهيئة، وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
2. توافر متطلبات نظام تقويم المطابقة الإماراتي، وفقًا لنموذج تحقق المطابقة (A) المعتمد من الهيئة.
3. استيفاء متطلبات المواصفة الفنيّة والشروط والأحكام والمواصفات المشار إليها في هذا القرار.
4. توفير الصانع للوثائق الآتية:
‌أ. وصف عام للمنتج.
‌ب. وصف تفصيلي لتصميم المنتج متضمنًا قائمة بالمكونات والمواد المستخدمة في تصنيعه.
‌ج. قائمة المواصفات القياسية المعتمدة المطبقة على المنتج لاستيفاء متطلبات هذا القرار.
‌د. تقارير الفحص والاختبار الخاصة بالمنتج على أن تكون مقبولة من الهيئة.
‌ه. أيّ وثيقة تثبت مطابقة المنتج لهذا القرار مثل تصريح مطابقة أو تصريح للمواد أو تقارير فحوصات للمواد وللأجزاء أو غيرها من الوثائق، بما يفيد مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار وفق نموذج تحقق المطابقة (A) ، على أن توضح هذه الوثائق نسبة المواد الخطرة المستخدمة في المنتج بما لا يتعارض مع النسب المحدّدة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
‌و. أيّ مستندات أو معلومات أخرى ذات علاقة بتقييم المطابقة ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
 

المادة (6) مراقبة ومسح الأسواق

1. يحظر عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفيًا لشروط هذا القرار.
2. يجوز للهيئة والجهات المختصة، حسب مقتضى الحال، سحب عينات من المنتج لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
3. يجوز للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم مطابقة المنتج المطروح في الأسواق لمتطلبات هذا القرار، ويجوز أن تشمل هذه التدابير السحب من الأسواق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمزود، أو أيّ إجراء آخر، على أن يتحمل المزوّد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
4. يكون المزوّد، الذي تم أخذ العينات منه، مسؤولاً عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك المنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة.
 

المادة (7) العقوبات والجزاءات

في حالة ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكام ومتطلبات هذا القرار، على الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة آثارها، ويجوز أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
1. إلزام المسؤول عن المخالفة، بسحب أو استدعاء المنتج من الأسواق لتصويب وضعه أو تصحيح المخالفة، أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردًا أو إتلافه إذا كان منتجًا محليًّا، وذلك وفقًا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية.
2. متابعة تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لسحب أو استدعاء المنتج أو أي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة أو الجهة المختصة، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، ويجب على مرتكب المخالفة تحمل جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.
3. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، المشار إليه أعلاه.
 

المادة (8) إجراءات التظلم

1. يجوز للمزود التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من المادة (7) من هذا القرار، وذلك شريطة الالتزام بالآتي:
‌أ. تقديم تظلم خطي للهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب التظلم منه.
‌ب. إرفاق كافة الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. تُشكل في الهيئة بقرار من المدير العام، لجنة للبت في التظلمات التي تقدم سندًا لأحكام هذه المادة، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها موظفين مختصين ومؤهلين لدراسة التظلم، ويجوز للجنة الاستعانة بأيّ شخص أو جهة أخرى محايدة ذات علاقة.
3. تتخذ اللجنة قرارها بشأن التظلم المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيًّا، ويعتبر التظلم مرفوضًا في حال عدم اتخاذ أيّ إجراء خلال المدة المشار إليها.
4. يصدر المدير العام تعليمات تحدد عدد أعضاء اللجنة وإجراءات عملها وعقد اجتماعاتها ونصاب إصدار قراراتها وكل ما يتعلق بها.
 

المادة (9) أحكام ختامية

1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة  والمبيّنة في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أيّ مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقًا القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001م، المشار إليه أعلاه.
2. تتولى الهيئة استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج وإصدار القرارات اللازمة بشأنه، ويجوز لها تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات ذات العلاقة.
3. تضع الهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أيّ جهة مختصة أيّ من هذه الصلاحيات، على أن يكون التفويض محددًا وأن تمارس تلك الجهة الاختصاص المفوض لها تحت إشراف الهيئة.
4. تتولى الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القرار، ويتضمن ذلك الفحص والاختبار للتأكد من مطابقة المنتج لأحكامه.
5. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءًا من أحكامه وتقرأ معه كوحدة واحدة، وللمجلس مراجعة وتعديل أيّ من هذه الملاحق، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6. لا تحول أحكام هذا القرار دون تطبيق الأنظمة ولوائح المطابقة والمواصفات القياسية الأخرى المتعلقة بالمنتج.
7. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للمنتج، للتأكد من استيفائه للأحكام المنصوص عليها في التشريعات والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
8. يجب على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشي الجهات المختصة لتنفيذ أحكامه.
9. إذا نشأت أيّ حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو أيّ خلاف بشأن تطبيق أحكامه، يُرفع الأمر إلى المدير العام ليُصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
 

المادة (10) أحكام انتقالية

1. تخضع المنتجات المحدّدة في الملحقين رقمي (7) و(8) المرفقين بهذا القرار، لفترة انتقالية وفقًا للتاريخ المحدد إزاء كل منها، على أن يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها، بشأنها حتى ذلك التاريخ.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز تطبيق أحكام هذا القرار على المنتجات المشار إليها في الملحقين رقمي (7) و(8) المرفقين بهذا القرار إذا رغب المزود بذلك، على أن يلتزم بكافة الأحكام الواردة في هذا القرار.
 

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.