تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 1 | سنة 2019
| تاريخ إصدار التشريع | 06 يناير 2019 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 18 ديسمبر 2018 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يناير 2019 |
| عدد الجريدة الرسمية | 645 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الوزير: وزير المالية.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
السلع: الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المشار إليه.
الخدمات: أي شيء يمكن توريده غير السلع.
إكسبو 2020 دبي: المعرض المسجل والمقرر عقده في دبي من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.
مكتب إكسبو 2020 دبي: المكتب المنشأ بموجب المرسوم رقم (30) لسنة 2014 (الصادر عن حاكم إمارة دبي).
المشارك الرسمي: الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقّت ووافقت على الدعوة الرسمية الصادرة من الدولة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، كعارض على أساس غير تجاري.
المفوض العام للقسم: الشخص المعين من قبل المشارك الرسمي وفقاً للمادة 13 من معاهدة باريس المؤرخة في 22 نوفمبر 1928 في شأن المعارض الدولية.
فريق القسم: فريق عمل المفوض العام للقسم ونائب المفوض العام للقسم ومدير الجناح والموظفين المباشرين الآخرين للمفوض العام للقسم.
المستفيدون: أفراد أسرة المفوض العام للقسم ونائب المفوض العام للقسم ومدير الأجنحة مع زوجاتهم، وأصولهم، وفروعهم تحت سن 21 سنة، والأشخاص الضروريون المطلوبون لرعاية أفراد تلك الأسر الذين يؤدون عادة تلك المهام المحددة لمصلحة أفراد الأسرة (إن وجدوا).
المقابل: كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
المادة (2) رد الضريبة
1. للمشارك الرسمي طلب استرداد الضريبة في حال تكبدها على استيراد أو توريد سلع أو خدمات، شريطة أن تكون تلك السلع والخدمات أي من الآتي:
أ. مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء وتركيب وتعديل وأعمال ديكور وتفكيك مساحة المعرض الخاص بهم.
ب. مرتبطة بشكل مباشر بأعمال وأنشطة تنظيم وتشغيل مساحات المشاركين الرسميين في المعرض وأية استعراضات وفعاليات في موقع إكسبو 2020 دبي.
ج. مرتبطة بأعمال التنظيم الفعلية للمشاركين الرسميين، شريطة ألا تقل قيمة كل سلعة أو خدمة، التي يُطالب مكتب المشارك الرسمي باسترداد الضريبة المتكبدة عنها عما يحدده بقرار من الوزير.
2. للمشارك الرسمي طلب استرداد الضريبة في حال تكبدها على استيراد سلع مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم التابع للمشارك الرسمي، وفريق القسم والمستفيدين.
3. في حال تم منح الاسترداد إلى مكتب المشارك الرسمي فيما يتعلق بأي استيراد لسلع وفقاً للبندين (1) أو (2) من هذه المادة، فإنه لا يجوز بيع تلك السلع نظير مقابل أو نقلها مجاناً من دون الحصول على موافقة مسبقة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الهيئة ومكتب إكسبو 2020 ومن دون سداد الضريبة.
المادة (3) طلب الاسترداد
1. يتم تقديم طلب استرداد الضريبة المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة (2) إلى مكتب إكسبو 2020 دبي.
2. يقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بإجراء التدقيق المبدئي على طلبات الاسترداد المستلمة من مكتب المشارك الرسمي وفقاً للنموذج الذي تعدّه الهيئة. في حال كان طلب الاسترداد صحيحاً، يقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بالطلب من الهيئة برد الضريبة.
المادة (4) متطلبات الاسترداد
تقوم الهيئة ومكتب إكسبو 2020 دبي بتحديد المتطلبات الإجرائية والثبوتية ومتطلبات التحقق الواجب على مكتب المشارك الرسمي استيفاؤها أو أي شخص آخر ليكون مؤهلاً لطلب الاسترداد.
المادة (5) شهادة أحقية الاسترداد
1. يقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بالآتي:
2. لن تُمنح شهادة أحقية الاسترداد إلى أي مشارك رسمي فيما يتعلق بالواردات والتوريدات المشمولة بالفقرات (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (2) من هذا القرار في حالة تم أو قصد استخدام ما يزيد عن 20% من مساحة المعرض أو العرض لأغراض تجارية أو غير رسمية.
3. يجوز للهيئة أو مكتب إكسبو 2020 دبي القيام بأي مما يأتي لتحديد الغرض من استخدام أي مساحة أو عرض:
أ. أن تقوم بتفتيش مساحة المعرض أو العرض.
ب. أن تُطالب أي شخص بتقديم معلومات أو تصريح فيما يتعلق بأي مساحة أو عرض.
4. إذا تم منح المشارك الرسمي شهادة تؤكد أحقية الاسترداد فيما يتعلق بالتوريدات والواردات المشمولة في الفقرات (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (2) من هذا القرار، فيجب على المشارك الرسمي إبلاغ مكتب إكسبو 2020 دبي في حالة لم يعد مؤهلاً للحصول على شهادة أحقية الاسترداد وفقاً لحكم البند (2) من هذه المادة.
المادة (6) صلاحيات الهيئة
للهيئة القيام بالآتي:
1. طلب معلومات أو سجلات أو القيام بالتدقيق على أنشطة مكتب إكسبو 2020 دبي لتحديد الآتي:
أ. أن يكون رد الضريبة للمشارك الرسمي قد تم وفقاً للإجراء المتفق عليه بين الهيئة ومكتب إكسبو 2020 دبي.
ب. أن يكون مكتب المشارك الرسمي مستحق لرد الضريبة.
2. رفض رد الضريبة إذا تم التوصل إلى أنها غير مستحقة لمكتب المشارك الرسمي.
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالمرسوم الاتحادي رقم (203) لسنة 2018 المشار إليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.