قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018 في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 51 | سنة 2018

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2018
تاريخ نفاذ التشريع 28 يناير 2019
تاريخ الجريدة الرسمية 29 نوفمبر 2018
عدد الجريدة الرسمية 642
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
اللجنة: لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المُنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للجنة.

المادة (2) رسوم الخدمات

يستوفي المكتب التنفيذي نظير الخدمات التي يقدمها الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

أحكام ختامية: المادة (4)

تُستوفى الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (5)

يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) لنشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.