قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 12 | سنة 2018
| تاريخ إصدار التشريع | 03 مايو 2018 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 مايو 2018 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أبريل 2018 |
| عدد الجريدة الرسمية | 629 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات المعتمدة من الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ب (م ق /أ ع م) أو (UAE.S).
المركبات: أي مركبة، ينطبق عليها تعريف اللائحة الخليجية للمركبات الصادرة بقرار من هيئة التقييس الخليجية، وتكون ذات محرك غير معتمدة في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك، ولا يشمل التعريف الدراجات النارية والمقطورات.
قطع الغيار الأصلية: قطع غيار يتم تصميمها وتصنيعها في مصنع المركبة أو في مصنع خاص بقطع الغيار وفق مواصفات قياسية معتمدة أو مواصفات محددة من الشركة المصممة والمصنعة للمركبة والتي يتم استبدالها بالقطعة المتعطلة أو المنتهية الصلاحية والمقابلة لها في المركبة.
قطع الغيار التجارية: قطع غيار غير مصنعة في مصنع المركبة ويتم تصنيعها وفقاً لأي مواصفات قياسية دولية أو إقليمية أو مواصفات بلد المنشأ أو مواصفات الشركة المصممة والمصنعة للمركبة.
المنتج: أي قطع غيار أصلية أو تجارية واردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الهيئة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمُنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن المُنتج.
المزود: المُصنّع أو المعالج أو المستورد أو الوكيل أو المُجمع أو الناقل أو المخزن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص وأداء المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج.
سلسلة التزويد: جميع المراحل التي يمر بها المنتَج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك بما في ذلك تعبئته وتغليفه واستيراده وتوريده ونقله وتخزينه وتوصيله وتجميعه وبيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة.
الطرح: أي نشاط أو إجراء يستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تصنيع المنتج.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المنتج المُصنع داخل الدولة والمُستورد إليها، لغايات طرحه داخل الدولة لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.
المادة (3) مسؤوليات المزود
يكون المزود "حسب مقتضى الحال" مسؤولاً عن مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار وذلك في أي مرحلة يكون خلالها المنتج تحت مسؤوليته، ولهذه الغاية يجب عليه الالتزام بما يأتي:
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة.
2. الحصول على شهادة مطابقة قبل طرح أي منتج وارد في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. ضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدامه وفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له.
4. التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها.
5. التعاون مع الهيئة والجهات المختصة في حالات عدم مطابقة المنتج أو عند وجود عيوب فنية فيه لسحبه من السوق والإبلاغ عن أي منتج تم طرحه وبيعه قد يشكل خطراً على المستخدم أو المركبة.
المادة (4) متطلبات المطابقة
1. يحظر استيراد أو طرح المنتج الخاضعة لأحكام هذا القرار، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) وحاصلاً على شهادة مطابقة وفق أحكام هذا القرار.
2. لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب التحقق من الآتي:
أ. قيام المزود الذي يكون المنتج غير الحاصل على شهادة مطابقة في نطاق مسؤوليته بتسجيله للحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، أو من أي جهة تقييم مطابقة مقبولة تفوضها الهيئة بذلك.
ب. استيفاء المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية، المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
ج. تطبيق الشركة الصانعة للمنتج لنظام إدارة الجودة في مصانع المركبات، بشكل فعال، وذلك وفقاً لآخر إصدار من المواصفة القياسية الدولية رقم ( ISO/TS 16949).
د. تقديم تقرير يؤكد أن المنتج تم اختباره في مختبر معترف به من الهيئة وعلى ألا يكون مضى على تاريخ تقرير الاختبار مدة تزيد على ثلاث سنوات.
3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة يعتبر المنتج مطابقاً لأحكام هذا القرار في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان حاصلاً على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة أخرى تعترف بها الهيئة تتفق مع المتطلبات المحددة في هذا القرار.
ب. إذا كان المنتج قطع غيار أصلية وتم تقديم تقرير اختبار وإقرار مطابقة من مُصنع المركبة أو مُصنع المنتج على أن يتم استيفاء هذا المتطلب وفق نموذج شهادة المطابقة.
المادة (5) أحكام انتقالية
يجب على المزوّد" حسب مقتضى الحال" توفيق أوضاع المنتج الموجود لديه قبل سريان أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي:
1. الحصول على شهادة مطابقة للمنتج الذي لم يطرح في الأسواق، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القرار.
2. توفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ سريان أحكامه.
المادة (6) الرقابة ومسح الأسواق
1. تتولى الهيئة أو الجهة المختصة "حسب مقتضى الحال" مراقبة المُنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية التطبيق وفق أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات.
ب. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراد أو طرح المُنتج في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداول وسحب أو استدعاء المنتج غير المطابق المطروح في الأسواق المحلية.
د. إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، بهدف تصويب الوضع أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها في الدولة بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (د) من هذا البند.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
المادة (7) أحكام عامة
1. تكون المواصفات القياسية المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه، ويحظر طرح أي منتج ما لم يكن مستوفياً لها ولأحكام هذا القرار.
2. تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك تحديد المتطلبات والنماذج واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية.
3. يجوز للهيئة تفويض جهات تقييم المطابقة المقبولة بعض صلاحياتها وفقاً للقانون والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
4. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
5. يجوز للمجلس إضافة أي منتج أو مواصفات قياسية جديدة يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار أو تعديل المنتجات والمواصفات القياسية الواردة في الجدول المرفق به، وتعتبر أي ملاحق يتم إرفاقها أو إلحاقها به جزءاً لا يتجزأ منه.
6. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالتفتيش وأخذ عينات من المنتج وإجراء الفحوصات والاختبارات الأخرى للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام التشريعات الأخرى.
7. يصدر المدير العام القرارات التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وبشأن أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكامه، وفي أي خلاف ينشأ بخصوص تفسيره أو تطبيقه.
المادة (8) المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المواد (3) و(4) و(5) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1. إلغاء شهادة المطابقة للمنتج المخالف.
2. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
المادة (9) إجراءات التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذا القرار، وذلك شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.