قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 في شأن السجل الوطني للسرطان

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 28 | سنة 2020

تاريخ إصدار التشريع 02 أبريل 2020
تاريخ نفاذ التشريع 16 أبريل 2020
تاريخ الجريدة الرسمية 15 أبريل 2020
عدد الجريدة الرسمية 676
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
الجهة المعنية: أي جهة أخرى غير الجهات الصحية لديها أو تتبعها منشآت صحية.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأفراد، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري.
 

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الصحية التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المنشآت الصحية الموجودة بالمناطق الحرة.

المادة (3) إنشاء السجل

ينشأ بالوزارة السجل الوطني للسرطان يتضمَن المعلومات اللازمة عن حالات السرطان التي تم اكتشافها أو معالجتها من قبل المنشآت الصحية في الدولة، ويحدد بقرار من الوزير البيانات والمعلومات التي يتضمنها هذا السجل.

المادة (4) إخطار الوزارة بحالات السرطان

يجب على جميع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة القيام بإخطار الوزارة عن أية حالة من حالات السرطان تمَ اكتشافها أو متابعتها من قبل المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (5) إخطار الجهة الصحية أو الجهة المعنية بحالات السرطان

يجب على جميع المنشآت الصحية بكل إمارة إخطار الجهة الصحية أو الجهة المعنية التي تتبعها عن أي حالة من حالات السرطان التي يتم اكتشافها أو متابعتها من قبلها خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التأكد من تشخيص الحالة أو العلم بها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (6) سجل السرطان لدى الجهة المحلية

تنشئ الجهات الصحية في كل إمارة سجلاً للسرطان تقيّد فيه المعلومات الخاصة بحالات السرطان التي يتم اكتشافها أو متابعتها أو العلم بها من قبلها أو من قبل المنشآت الصحية.

المادة (7) سرية البيانات والمعلومات

يجب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها تنفيذاً لأحكام هذا القرار، وعدم استخدامها لأية أغراض أخرى غير حماية الصحة العامة، وعدم تداولها إلاّ وفقا لما تسمح به التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) المخالفات والجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، وفي حال عدم التزام المنشأة الصحية بحكم المادة (5) من هذا القرار تفرض عليها غرامة إدارية  قدرها (5000) خمسة آلاف درهم.
وتتولى الجهة الصحية في نطاق اختصاصها ووفقاً للنظام المتبع لديها توقيع الغرامة الإدارية عند ارتكاب المخالفات المشار إليها بهذه المادة وتحصيلها، وتتم مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم.
 

المادة (9) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. يجوز للمنشأة الصحية تقديم تظلم للوزير أو رئيس الجهة الصحية من القرار الصادر بفرض الجزاءات، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال.
2.  يبت الوزير أو رئيس الجهة الصحية بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة دون الرد على المتظلم. 
 

المادة (10) توفيق الأوضاع

على جميع المنشآت الصحية القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر القرار.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.