قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 142 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 31 ديسمبر 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يناير 2025
عدد الجريدة الرسمية 792
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى: فرض الضريبة التكميلية

يتم فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق الحالات والأحكام والشروط والقواعد والضوابط والإجراءات الواردة في المرفق.

المادة الثانية: سريان القرار بالنسبة للسنوات المالية

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.

المادة الثالثة: العمل بأحكام القرار والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من 01 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.