قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995م في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلية والمؤسسات الصيدلانية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 1 | سنة 1995

تاريخ إصدار التشريع 12 يناير 1995
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 1995
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يناير 1995
عدد الجريدة الرسمية 274
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تُعدل الرسوم المقررة للخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة ورسوم فتح المستشفيات الخاصة وتسجيل شركات الأدوية لتصبح كما يلي:

الكشف الطبي بغرض العلاج:

البيان

 الرسم

ملاحظات

حامل البطاقة

غير حامل البطاقة

في المستشفيات (استشاري/ أخصائي)

50 درهمًا

200 درهم

يعفى المواطن حامل البطاقة الصحية

في مراكز الرعاية الصحية الأولية (أطباء ممارسين)

20 درهمًا

75 درهمًا

يعفى المواطن حامل البطاقة الصحية

 

البطاقات الصحية:

بطاقة صحية لمواطن فوق 18 سنة

100 درهم وتجدد كل (4) سنوات

بطاقة صحية لطفل مواطن

25 درهمًا حتى سن 10 سنوات وتجدد كل (4) سنوات

بطاقة صحية لطفل مواطن

50 درهمًا من سن (10 - 18) وتجدد كل (4) سنوات

بطاقة صحية لمقيم أو مستخدم في الدولة فوق سن 18 سنة

300 درهم عن كل سنة

بطاقة صحية لطفل غير مواطن

100 درهم سنويًا حتى سن 10 سنوات200 درهم سنويًا من (10 - 18) سنة

بدل فاقد بطاقة لمواطن

50 درهمًا

بدل فاقد بطاقة أخرى

50 درهمًا

شهادة تقدير عمر عن بدل فاقد

20 درهمًا

بطاقة تطعيم دولية

20 درهمًا

شهادة ميلاد أو وفاة

50 درهمًا

شهادة خلو من الأمراض السارية

200 درهم

ترخيص مزاولة الطب البشري/ الأسنان

2000 درهم أول مرة و570 درهمًا للتجديد

 

ترخيص بفتح مستشفى خاص:

50 سريرًا فأقل

15000 درهم أول مرة و7500 درهم للتجديد

من 51 - 100 سرير

30000 درهم أول مرة و15000 درهم للتجديد

أكثر من 100 سرير

40000 درهم أول مرة و20000 درهم للتجديد

 

تسجيل شركات الأدوية:

رسوم تسجيل شركة أدوية

1000 درهم

ترخيص بفتح صيدلية

7500 درهم أول مرة و3500 درهم للتجديد

رسوم تسجيل الدواء

50 درهمًا لكل صنف

رسوم إعادة تسجيل الدواء

50 درهمًا لكل صنف

رسوم تسجيل تغيير لأي دواء

50 درهمًا لكل صنف

التنازل عن أي ترخيص

يتم تحصيل الرسم المقرر، بصرف النظر عن صلاحية الترخيص السابق

غرامات التأخير

25 % من الرسم المقرر شهريًا لأي ترخيص لا يتم تجديده في الوقت المحدد لفترة ستة أشهر يتم بعدها إلغاء الترخيص ويُحصل الرسم المقرر أول مرة عن كل ترخيص

 

رسوم الامتحانات:

امتحان الأطباء

100 درهم عن كل امتحان

امتحان الفنيين لجميع التخصصات

50 درهمًا عن كل امتحان

 

المادة الثانية

1. تكون الإقامة في الدولة لأي وافد مشروطة بحصوله على بطاقة صحية سارية المفعول، أو يكون حاصلاً على ضمان صحي وفقًا للضوابط الخاصة والتي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة.
2. معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المثل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الدول.
3. لوزير الصحة صلاحية إصدار القرارات الوزارية الخاصة بتحديد رسوم الخدمات الطبية والصحية والتخصصية والأدوية والفحوصات المخبرية والإشعاعية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات ومقابل استخدام الأجهزة التخصصية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة.
 

المادة الثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 1995م، وينشر في الجريدة الرسمية.