قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2024 بشأن المركز الزراعي الوطني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 118 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 22 أكتوبر 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 نوفمبر 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أكتوبر 2024
عدد الجريدة الرسمية 786
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
المركز: المركز الزراعي الوطني.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
المدير: مدير المركز.
 

المادة (2) إنشاء المركز

يُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يُسمى "المركز الزراعي الوطني"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويتبع الوزير.

المادة (3) مقر المركز

يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل الدولة بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس الإدارة.

المادة (4) اختصاصات المركز

يتولى المركز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
2. تقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة شاملاً مشاريع تعزيز الإنتاجية والجودة وتحسين سلسلة الإمداد وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد في المنتجات الزراعية وتحسين عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للدولة.
3. تطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة.
4. تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها.
5. تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين.
6. تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية في الدولة.
7. تنظيم الفعاليات والملتقيات والحملات الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة.
8. دعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة.
9. عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.
10. تطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
11. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
12. عقد الشراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
13. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة.
 

المادة (5) إدارة المركز

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء يصدر بتشكيلهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويُحدد قرار التشكيل مدته ونظام عمله ومكافآته.

المادة (6) اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة

1. إقرار السياسة العامة للمركز والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
2. إقرار المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة والمنح لها، ورفعها للوزير للاعتماد.
3. اعتماد برامج فعّالة للاستثمار والشراكات مع مختلف القطاعات بما يدعم تحقيق أهداف المركز.
4. تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المركز في مجالات الزراعة، ورفعها للوزير للاعتماد.
5. إنشاء حساب مالي مستقل أو أكثر خاص بالمركز، وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المركز وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
8. إقرار اللوائح المالية والمشتريات والتعاقدية والمحاسبية والموارد البشرية ورفعها للوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك استثناءً مما ورد في أي من التشريعات المعمول بها في الوزارة وفي الحكومة الاتحادية.
9. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وفقاً للتشريعات المالية المعمول بها في المركز، ورفعهما للوزير للاعتماد.
10. تعيين مدقق للحسابات أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المركز من القيام باختصاصاته، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
12. قبول التبرعات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المركز، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
13. أي اختصاصات أو صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو يُكلف بها من الوزير.
لمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) مدير المركز

يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الوزير، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة للمركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. المشاركة في رسم السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3. اقتراح برامج فعّالة للاستثمار والشراكات مع مختلف القطاعات بما يدعم تحقيق أهداف المركز، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
4. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المركز، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليه المركز أو يقوم بإدارته أو تنفيذه.
6. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
7. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
8. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المركز والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة والوزير.
9. المشاركة في تمثيل المركز في علاقته أمام الغير والقضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات المركز وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
12. أي اختصاصات أو مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الوزير أو مجلس الإدارة.
للمدير تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي المركز، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (8) الجهاز الإداري

يكون للمركز جهاز إداري لمعاونته في ممارسة الاختصاصات المناطة به، ويتم تعيينهم وفقاً لتشريعات الموارد البشرية النافذة في المركز.

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من سنة إصدار القرار.

المادة (10) الموارد المالية

1. تتكون الموارد المالية للمركز من:
‌    أ. الاعتمادات المالية المخصصة للمركز من ميزانية الوزارة أو من الميزانية الاتحادية.
‌    ب. الاعتمادات المالية المخصصة للمركز من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
‌    ج. عوائد الاستثمارات والأنشطة التي يقوم بها المركز والخدمات التي يُقدمه.
‌    د. التبرعات والإعانات والرعايات والمنح التي تُقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.
    ‌ه. الفائض المتحقق عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة للمركز.
‌    و. أي موارد أخرى يُوافق عليها الوزير.
2. يحتفظ المركز بالموارد المالية المحصلة والفوائض المتحققة عن تنفيذ ميزانياته السنوية، وذلك استثناءً من التشريعات المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
 

المادة (11) رسوم خدمات المركز

للمركز استيفاء رسوم مقابل الخدمات التي يُقدمه، على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير.

المادة (12) التدقيق على الحسابات

1. يجوز للمركز التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على حسابات المركز وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
2. يخضع المركز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
 

المادة (13) امتلاك أو شراء أو تأسيس الشركات

يجوز للمركز دعم أو رعاية المنشآت ذات العلاقة باختصاصاته، ويجوز له امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة بما يحقق اختصاصات المركز ووفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.

المادة (14) التشريعات المطبقة على المركز

فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، أو في اللوائح الخاصة بالمركز، ولغايات تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، يُطبق المركز التشريعات المعمول بها في الوزارة وفي الحكومة الاتحادية المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والمالية والمحاسبية والمشتريات والتعاقدية لحين إصدار اللوائح الخاصة بالمركز وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (15) الدعم الإداري واللوجستي

1. لغايات تشغيل المركز، خلال الثلاث سنوات الأولى من عمله، تتولى الوزارة تقديم الدعم الإداري واللوجستي له، ويجوز تمديد تقديم الدعم لمدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
2. للوزارة الاستعانة بالمركز لتنفيذ بعض الاختصاصات المتعلقة بشؤون الزراعة بما يحقق تكامل الأدوار.

المادة (16) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.