قرار مجلس الوزراء رقم (117) لسنة 2024 بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 117 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 22 أكتوبر 2024
تاريخ نفاذ التشريع 29 أبريل 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أكتوبر 2024
عدد الجريدة الرسمية 786
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تُعد اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

يُلغى العمل باللائحة الفنية رقم (UAE.S 5014:2016) بعنوان اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016، المشار إليه.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.