قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2024 في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 85 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 15 يوليو 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 أغسطس 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2024
عدد الجريدة الرسمية 780
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الصندوق: صندوق نافس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
المساهمات: المبالغ المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
المنشآت: المنشآت المشمولة بنطاق مبادرات وبرامج "نافس" وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتشمل المنشآت المسجلة في منصة نافس، والمنشآت التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
 

المادة (2) آلية التحصيل

1. للوزارة بعد التنسيق مع المجلس أن تتعاقد مع طرف ثالث، وذلك للمطالبة بالمساهمات، وذلك حال عدم تحصيلها من قبل الوزارة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاق هذه المساهمات.
2. يُحدد المجلس بالتنسيق مع الوزارة آليات ومتطلبات التعاقد مع الطرف الثالث بما في ذلك المقابل أو النسبة المقررة لحساب الطرف الثالث من المبالغ التي يتم تحصيلها بناءً على مطالبته.
3. يتم إيداع المساهمات التي يُحصلها الطرف الثالث في حساب الصندوق من خلال الوزارة وفق الآليات المعتمدة بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن.
 

المادة (3) مهلة التحصيل

يُمنح الطرف الثالث مهلة لتحصيل المساهمات وفقاً لما تُحدده الوزارة بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التحصيل خلال تلك المدة على الطرف الثالث إعداد كشف بالمنشآت التي تعذر تحصيل المساهمات منها وإحالته للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يصدر الأمين العام بعد التنسيق مع الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (5) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.