قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 19 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 08 مارس 2024
تاريخ نفاذ التشريع 16 مارس 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 15 مارس 2024
عدد الجريدة الرسمية 771
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: مهنة الكاتب العدل.
المكتب: المكتب المرخص من الوزارة ليزاول الكاتب العدل الخاص المهنة من خلاله.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تُستوفى نظير المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، والخدمات التي تقدمها الوزارة للكاتب العدل الخاص، والموضحة في الجدول المرفق في هذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. باستثناء البندين (16) و(17) من الجدول المرفق في هذا القرار، يستوفي الكاتب العدل الخاص الرسوم المقررة في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة لنسبة (30%) من مبلغ الرسم المقرر بدل أتعابه.
 

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) أحكام ختامية

1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا، وجزء السنة سنة كاملة.
3. تُعفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
 

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.