تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قانون اتحادي | رقم 4 | سنة 2003
| تاريخ إصدار التشريع | 15 فبراير 2003 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 16 أغسطس 2003 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 16 فبراير 2003 |
| عدد الجريدة الرسمية | 394 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (قطاع الشئون الإسلامية والأوقاف).
الوزير: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
الصندوق: صندوق الزكاة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للصندوق.
المادة (2)
ينشأ في الدولة صندوق يسمى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون له ميزانية مستقلة ويلحق بالوزير.
المادة (3) أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى:
1. قبول أموال الزكاة وتنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
2. التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة.
3. بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (4)
يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في مدن الدولة.
المادة (5)
تتكون موارد الصندوق من:
1. أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق مباشرة أو التي تحال إلى الصندوق عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. التبرعات والهبات والإعانات المقدمة من الغير والتي لا تتعارض مع أهداف الصندوق ويقبلها مجلس الإدارة.
3. ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية المترتبة على الصندوق.
4. الأموال التي تنتج عن ممارسة الصندوق للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
المادة (6)
يجوز النقل في أبواب الميزانية من باب إلى باب آخر بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه، كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر من ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الأمين العام.
المادة (7)
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ويعفى الصندوق من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (8)
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (9)
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (10)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتصريف أموره ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلى الأخص:
1. تحديد السياسة العامة للصندوق والموافقة على صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا وفتح الحسابات المصرفية.
2. اتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة وحثهم على وجوب أدائها.
3. التنسيق والتعاون بين الصندوق والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية لصرفها في الأوجه المقررة شرعًا.
4. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم والمصادقة على تقاريرهم.
5. إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويستثنى من ذلك موارد الصندوق من أموال الزكاة فيختص مجلس الإدارة بالمصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي.
6. إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شئون العاملين واللائحة المالية للصندوق ويصدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
7. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الصندوق.
8. تشكيل اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة.
9. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس المجلس أن يوجه الدعوة كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز اجتماعه بناءً على طلب ثلث أعضائه على الأقل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (12)
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن يعرض ما يتوصل إليه هذا العضو على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
المادة (13)
يكون لمجلس الإدارة أمانة عامة تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن ما يصدره المجلس من قرارات وما يسند إليها من أعمال وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1. اقتراح الخطط الكفيلة بإدارة وصرف أموال الصندوق.
2. اقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق والأجهزة العاملة فيه.
4. اقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.
6. رفع تقارير مدققي الحسابات إلى مجلس الإدارة.
7. رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير عمل في الصندوق.
المادة (14)
تتبع الأمانة العامة اللجنتان الآتيتان:
1. اللجنة الشرعية: تختص بإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بأحكام الزكاة والدعوة للتذكير بأحكام هذه الفريضة وتأديتها.
2. لجنة الصرف: تختص بإعداد سياسات صرف أموال الصندوق وفق الوجوه الشرعية أو تنفيذًا لما يحدده دافعوا الزكاة.
المادة (15)
يكون للصندوق أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويكون مسئولاً عن سير العمل في الأمانة العامة، ويمثل الصندوق لدى الغير وأمام القضاء.
المادة (16)
تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة (17)
يخضع العاملون المواطنون في الصندوق لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الصندوق، كما تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المادة (18)
تسري على العاملين من غير المواطنين في الصندوق العقود المبرمة معهم ولائحة شئون العاملين فيه وذلك فيما لم يرد به نص في هذه العقود.
المادة (19)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.