قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 76 | سنة 2021
| تاريخ إصدار التشريع | 30 أغسطس 2021 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 أغسطس 2021 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 09 سبتمبر 2021 |
| عدد الجريدة الرسمية | 711 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
1. تستوفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رسم قدره (50) خمسين درهم نظير إجراء فحص البلمرة الجزيئية (19-COVID) في المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة لها.
2. يُفوض وزير الصحة ووقاية المجتمع بإصدار قرار يحدد فيه الفئات المستثناة من تطبيق الرسم المشار إليه في البند (1) من هذا القرار.
المادة (2)
يُحصل الرسم الوارد في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (3)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2021 في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (19-COVID).
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 31/ 08/ 2021.