تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 53 | سنة 2021
| تاريخ إصدار التشريع | 23 مايو 2021 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 24 مايو 2021 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يونيو 2021 |
| عدد الجريدة الرسمية | 704 |
| حالة التشريع | ملغي |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري بالدولة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والمحدد وفقاً لنص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
سجل المستفيد الحقيقي: سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للوزير أو من يفوضه من سلطات الترخيص توقيع الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 المشار إليه، وطبقاً للمخالفات والجزاءات والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (4) تعديل الغرامات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) حصص الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من حصيلة إيرادات الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسب تقاسم حصيلة الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير وسلطات الترخيص.
المادة (6) أحكام ختامية
أ. تُحصل الغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ب. لغايات استيفاء الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير- وبالتنسيق مع سلطة الترخيص- القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.