قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 38 | سنة 2022

تاريخ إصدار التشريع 21 أبريل 2022
تاريخ نفاذ التشريع 01 فبراير 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 29 أبريل 2022
عدد الجريدة الرسمية 726
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة:  الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة:  وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الوزير:  وزير الخارجية والتعاون الدولي.
البعثات التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية.
الجمارك المحلية: الدائرة أو الهيئة أو المؤسسة أو الكيان الجمركي في الإمارة.
الأشخاص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها (10,000) عشرة آلاف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة أو عبر الجمارك المحلية رسماً ثابتاً مقداره (150) مائة وخمسون درهم إماراتي.
2. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق الجدول الآتي:

   م   

بيان الخدمة

الرسم بالدرهم

1

المستندات التجارية.

2,000

2

مستندات الأحوال الشخصية.

150

3

صور الشهادات والفواتير المصدقة.

150

4

شهادات المنشأ أو المنافست" بيان حمولة البضاعة".

150

5

أي مستند آخر .

150

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها (500) خمسمائة درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة.
2. لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من الغرامة الإدارية، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
 

المادة (4) تقاسم إيرادات الرسوم

يتم تقاسم إيرادات رسوم التصديق على فواتير البضائع الواردة للدولة عبر الجمارك المحلية بين الوزارة والجهة المحلية المعنية بالربط الإلكتروني بواقع (90%) للوزارة و(10%) للجهة المحلية بكل إمارة.

المادة (5) تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تُحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار التنسيق فيما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني) وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
3. يتم العمل بتقاسم الإيراد الواردة في المادة (4) من هذا القرار بعد تفعيل الربط بين أنظمة الوزارة والجمارك المحلية.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 

المادة (8) الإلغاءات

1. تلغى القرارات الآتية:
 ‌  أ. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
 ‌  ‌ب. قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 01 فبراير 2023.