قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 في شأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 49 | سنة 2023

تاريخ إصدار التشريع 08 مايو 2023
تاريخ نفاذ التشريع 01 يونيو 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 15 مايو 2023
عدد الجريدة الرسمية 751
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
العائدات: جمالي مبلغ الدخل المحقق خلال سنة ميلادية معينة.
الأجر: الأجر الذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل سواءً كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً على أساس الساعة أو القطعة، ويشمل البدلات والعلاوات وأي مزايا أخرى تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو التشريعات المعمول بها في الدولة.
الاستثمار الخاص: النشاط الاستثماري الذي يقوم به الشخص الطبيعي لحسابه الخاص، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة، ولا يعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 المشار إليه.
الاستثمار العقاري: أي نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، الذي لا يُمارس، أو لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
2. تكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في قانون ضريبة الشركات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة (2) فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيعي الخاضعة لضريبة الشركات

1. لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، تخضع لضريبة الشركات الأعمال أو أنشطة الأعمال، التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم، فقط في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد الأنشطة التي تحقق عائدات من المصادر التالية على أنها أعمال أو أنشطة أعمال يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم تخضع لضريبة الشركات، بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة: 
   أ‌. الأجر.
   ب‌. دخل الاستثمار الخاص.
   ج‌. دخل الاستثمار العقاري.
3. لا يُلزم الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات وفقاً لأحكام هذه المادة بالتسجيل لضريبة الشركات.

 

المادة (3) القرارات التنفيذية

لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يونيو 2023.