قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 27 | سنة 2023
| تاريخ إصدار التشريع | 27 مارس 2023 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أبريل 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 مارس 2023 |
| عدد الجريدة الرسمية | 748 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الآيكاو: منظمة الطيران المدني الدولي
السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني.
السلطة المعنية: السلطة المحلية المعنية بشؤون الطيران المدني في الإمارة المعنية.
شهادة مشغل الطيران: شهادة تمنح لشركات الطيران بحسب الإجراءات المتبعة لدى السلطة المختصة.
الملحق السادس عشر من المجلد الرابع: الوثيقة المرجعية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.
المشغلين: كافة شركات الطيران المسجلة بالدولة والحاصلين على شهادات تشغيل صادرة من السلطة المختصة والمتوائمين مع البند 2.1.1 من الملحق السادس عشر من المجلد الرابع.
اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وتعديلاتها وملحقاتها.
المادة (2) الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى إلزام تطبيق المشغلين المسجلين بالدولة كافة متطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع من اتفاقية شيكاغو، والمعني بخطة التعويض عن الكربون و خفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا).
المادة (3) الإشراف والمتابعة
1. تضمن السلطة المختصة تطبيق كافة متطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع والمعني بخطة التعويض عن الكربون و خفضه في مجال الطيران الدولي بالتنسيق مع السلطة المعنية.
2. تقوم السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق الملحق السادس عشر من المجلد الرابع بشكل فعال من قبل المشغلين بالدولة بحسب الخطة الزمنية المحددة في الملحق المذكور.
المادة (4) الشروط والإجراءات
1. تقوم السلطة المختصة بوضع واعتماد الشروط والإجراءات وأطر العمل اللازمة لضمان التطبيق الفعال لمتطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع.
2. يلتزم كافة المشغلين المسجلين بالدولة بكافة الشروط والإجراءات المشار إليها في البند (1) أعلاه.
المادة (5) الإجراءات التصحيحية
تقوم السلطة المختصة بإبلاغ المشغل بضرورة وضع الإجراءات التصحيحية لمعالجتها ورفع التقارير المطلوبة إليها في حال عدم التزام أي من المشغلين بمتطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع، وذلك بحسب الخطة الزمنية المحددة في الملحق المذكور.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.