قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 76 | سنة 2023
| تاريخ إصدار التشريع | 10 يوليو 2023 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أغسطس 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يوليو 2023 |
| عدد الجريدة الرسمية | 756 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) الرسوم
تُستوفى نظير الخدمات المبينة في الجدول التالي، الرسوم المحُددة قرين كل منها:
|
م |
الخدمة |
قيمة الرسم بالدرهم |
|
1 |
طلب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. |
3,000 |
|
2 |
الطعن على مرشح أو على إجراءات الاقتراع أو على نتائج الفرز. |
3,000 |
المادة (2) غرامة المخالفة الانتخابية
يجوز للجنة الوطنية للانتخابات إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف (10,000) درهم نظير ارتكابه لأي مخالفة انتخابية.
المادة (3) الأحكام عامة
1. تُحصل الرسوم و الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) القرارات التنفيذية
يُصدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى قرار وزير المالية والصناعة رقم (211) لسنة 2006 المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 أغسطس 2023.