قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 76 | سنة 2023

تاريخ إصدار التشريع 10 يوليو 2023
تاريخ نفاذ التشريع 01 أغسطس 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2023
عدد الجريدة الرسمية 756
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) الرسوم

تُستوفى نظير الخدمات المبينة في الجدول التالي، الرسوم المحُددة قرين كل منها:

م

الخدمة

قيمة الرسم بالدرهم

1

طلب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

3,000

2

الطعن على مرشح أو على إجراءات الاقتراع أو على نتائج الفرز.

3,000

المادة (2) غرامة المخالفة الانتخابية

يجوز للجنة الوطنية للانتخابات إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف (10,000) درهم نظير ارتكابه لأي مخالفة انتخابية.

المادة (3) الأحكام عامة

1.    تُحصل الرسوم و الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2.    يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
 

المادة (4) القرارات التنفيذية

يُصدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار وزير المالية والصناعة رقم (211) لسنة 2006 المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 أغسطس 2023.