قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 69 | سنة 2023
| تاريخ إصدار التشريع | 10 يوليو 2023 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أغسطس 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يوليو 2023 |
| عدد الجريدة الرسمية | 756 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) الجهة المختصة بإصدار الضمان الحكومي
المادة (4) الجهات التي يمكنها الحصول على الضمان الحكومي
المادة (5) أغراض إصدار الضمان الحكومي
المادة (6) ضوابط إصدار الضمان الحكومي
المادة (7) سقف الدين العام الناتج عن الضمانات الحكومية
المادة (8) الأسقف المحددة لأنواع محددة من الضمانات الحكومية
المادة (9) متطلبات وإجراءات طلب إصدار الضمان الحكومي
المادة (10) تسجيل وحفظ مستندات الضمان الحكومي وإتلافها
المادة (11) إجراءات استرداد الأموال المسددة لتنفيذ الضمان الحكومي
المادة (12) الإعفاء من السداد
المادة (13) الرقابة والتدقيق
المادة (14) التقارير الدورية والإخطارات
المادة (15) التقرير السنوي عن الضمانات الحكومية
المادة (16) القرارات التنفيذية
المادة (17) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية الاتحادية: أيّ من الجهات الحكومية الاتحادية المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته.
الدين العام: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أيّ من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على الحكومة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام وتعديلاته.
الضمان الحكومي: تعهد خطي يصدره الوزير نيابةً عن الحكومة، وفقاً لأحكام هذا القرار تلتزم الحكومة بموجبه بالوفاء بالالتزامات المحددة فيه.
الضمان الحكومي القائم: إجمالي الالتزامات القائمة في أيّ وقت غير المسددة والمترتبة عل الحكومة بمقتضى ضمان حكومي واحد أو أكثر.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى وضع القواعد والشروط العامة التي تنظم إصدار وإدارة الضمان الحكومي.
المادة (3) الجهة المختصة بإصدار الضمان الحكومي
1. لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، أن يُصدر قراراً بالموافقة على منح الضمان الحكومي.
2. يُصدر الوزير الضمان الحكومي وفقاً للشروط الواردة في قرار موافقة مجلس الوزراء على منح الضمان الحكومي، ووفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (4) الجهات التي يمكنها الحصول على الضمان الحكومي
يَصدر الضمان الحكومي نيابةً عن:
1. أيّ من الجهات الحكومية الاتحادية.
2. أيّ من الجهات الحكومية الاتحادية بصفتها مساهماً/شريكاً في جهة أخرى، مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (9) من هذا القرار.
3. أيّ جهة أخرى يصدر بتحديدها قانون اتحادي أو وفقاً لأحكام قانون اتحادي.
المادة (5) أغراض إصدار الضمان الحكومي
يَصدر الضمان الحكومي لتحقيق أيّ من الأغراض الآتية:
1. دعم ومساندة تمويل مشاريع البنية التحتية، والمشاريع التنموية، والمشاريع ذات القيمة الاقتصادية أو الاجتماعية التي تنفذها أو تشرف على تنفيذها أو تساهم فيها الحكومة أو أيّ جهة حكومية اتحادية بشكل مباشر وغير مباشر.
2. تقليل تكلفة إنشاء أو إدارة أو تشغيل المشاريع التي تتبناها الحكومة.
3. تحسين جدوى المشاريع أو الأنشطة التي تتبناها الحكومة.
4. الوفاء بالمتطلبات في الحالات التي يكون فيها الضمان الحكومي شرطاً مسبقاً للحصول على قروض من البنوك والمصارف أو من وكالات ائتمان التصدير أو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الحالات.
5. المساهمة في زيادة إنتاجية المرافق التي تؤدي خدمات عامة وتحسين جودة هذه الخدمات مع الرقابة على أدائها المالي وضمان إدارتها بفعاليّة.
6. تنفيذ المشاريع التي تعطي قيمة اقتصادية للمرافق الإنتاجية أو الخدمية.
7. تقليل أعباء الميزانية العامة المتمثلة بأرصدة مبالغ نقدية لتنفيذ المشاريع.
8. أيّ أغراض أخرى يُجيزها مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير.
المادة (6) ضوابط إصدار الضمان الحكومي
يصدر الضمان الحكومي وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يهدف الضمان الحكومي إلى تحقيق أيّ من الأغراض المحددة في المادة (5) من هذا القرار.
2. أن يكون الضمان الحكومي متوافق مع سياسة إدارة الضمانات الحكومية باعتبارها جزءاً من الدين العام وفقاً لأفضل الممارسات السليمة والآمنة.
3. تبني مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية تحقيقاً للأغراض التي يصدر الضمان الحكومي من أجلها.
4. المحافظة على درجة مخاطر تتسم بالاتزان في محفظة الدين العام.
5. تلبية الاحتياجات المالية للمشاريع التي تتبناها الحكومة وفقاً لأسس ومعايير إدارة المخاطر المرتبطة بإصدار كل ضمان حكومي على حده.
6. أن تكون درجة الائتمان للجهة التي تكون الجهة الحكومية الاتحادية مساهماً أو شريكاً فيها عالية أو أن يتمتع المشروع الصادر من أجله الضمان الحكومي بجدوى اقتصادية تؤهله للاقتراض.
7. تصنيف درجات الإخفاق لتحديد الخطورة في الوفاء بأيّ من الالتزامات الواردة في الضمان الحكومي.
8. أيّ ضوابط أخرى تصدر بقرار من الوزير.
المادة (7) سقف الدين العام الناتج عن الضمانات الحكومية
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبالغ المالية المضمونة بضمانات حكومية قائمة عند إضافتها للدين العام القائم للحكومة النسبة المحددة للدين العام في القوانين والأنظمة السارية.
المادة (8) الأسقف المحددة لأنواع محددة من الضمانات الحكومية
مع مراعاة المادة (7) من هذا القرار، لا يجوز أن يزيد أسقف الضمانات الحكومية القائمة التالية عن النسبة المحددة قرين كلّ منها:
1. الضمان الحكومي الصادر لضمان تمويل المشاريع الرأسمالية المملوكة بالكامل للحكومة بنسبة (80%) من قيمة كل مشروع.
2. الضمان الحكومي الصادر لضمان أيّ من الالتزامات المالية لجهة حكومية اتحادية في مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة أو المياه أو أيّ مشاريع أخرى يقرّها مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بنسبة (100%) من قيمة الالتزام.
3. الضمان الحكومي الصادر للجهة الحكومية الاتحادية بصفتها شريكاً أو مساهماً في جهة أخرى وفقاً لأحكام الفقرة (د) من البند (3) من المادة (9) من هذا القرار.
المادة (9) متطلبات وإجراءات طلب إصدار الضمان الحكومي
1. تقدم الجهة الحكومية الاتحادية الراغبة في إصدار الضمان الحكومي طلباً للوزارة- وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الوزارة- مستوفياً لكافة متطلبات إصدار الضمان الحكومي المشار إليها أدناه، وأيّ متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة.
2. على الجهة الحكومية الاتحادية أن تحدد بشكل واضح نوعية الضمان الحكومي وقيمته ومدته ومدى تمكّنها من الوفاء بالالتزامات الواردة في الضمان الحكومي والخطط البديلة للوفاء في حالة نشوء أيّ طارئ يؤدي إلى توقفها ولو مرحلياً عن تنفيذ أيّ من هذه الالتزامات.
3. إذا كان الضمان الحكومي المطلوب إصداره يتضمن تعهداً بضمان سداد مبالغ نقدية، فيتعين أن يُرفق بالطلب تعهداً مكتوباً من الجهة الحكومية الاتحادية التي يَصدر الضمان الحكومي نيابةً عنها بأن تدرج في كل سنة من سنواتها المالية الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية التزاماتها المالية المدرجة في الضمان الحكومي، وفي السنة المالية ذات العلاقة إذا كان الالتزام بالوفاء يتم مرّة واحدة.
4. إذا كان الضمان الحكومي المطلوب إصداره نيابةً عن الجهة الحكومية الاتحادية بصفتها مساهماً/شريكاً في جهة أخرى، فيتعين أن يرفق بالطلب ما يؤيد تحقق الشروط الآتية:
أ. صدور قرار جماعي من جميع الشركاء أو المساهمين في الجهة التي تكون الجهة الحكومية الاتحادية مساهماً/شريكاً فيها بالتزامهم بإصدار ضمان مالي واحد أو أكثر تأميناً للوفاء بالتزاماتها.
ب. صدور قرار من باقي المساهمين / الشركاء في الجهة التي تكون الجهة الحكومية الاتحادية مساهماً/شريكاً فيها بالتزام كلّ منهم بإصدار ضمان مالي لا تقلّ شروطه عن الضمان الحكومي المطلوب إصداره نيابةً عن الجهة الحكومية الاتحادية.
ج. تقديم الجهة التي تكون الجهة الحكومية الاتحادية مساهماً/شريكاً فيها ما يفيد قيام باقي المساهمين / الشركاء فيها بإصدار الضمان المالي وفقاً لمساهمة أو مشاركة كل منهم في رأس المال المدفوع لهذه الجهة.
د. أن يكون الضمان الحكومي المطلوب إصداره في حدود نسبة مساهمة أو مشاركة الجهة الحكومية الاتحادية في رأس المال المدفوع لتلك الجهة.
5. تتولى الوزارة القيام بمراجعة مستفيضة للطلب المرفوع إليها والوثائق المقدمة لها، وتقوم بتقييم مدى مطابقة الطلب والوثائق لمتطلبات إصدار الضمان الحكومي، ولها أن تطلب من الجهة الطالبة أيّ وثائق لازمة، ومن ثم ترفع الوزارة الطلب إلى مجلس الوزراء في حال توافق الطلب مع متطلبات إصدار الضمان الحكومي متضمناً توصياتها، ومرفقاً بها تقرير من الوزارة يؤكد مطابقة الضمان الحكومي المطلوب إصداره للضوابط الواردة في هذا القرار، وأيّ مرفقات أخرى لازمة للبت في الطلب.
6. يتولى مجلس الوزراء النظر في الطلب بعد رفعه إليه وفقاً للنموذج المعتمد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإخطار الوزارة بقرار المجلس، وفي حال موافقة المجلس تستكمل الوزارة الإجراءات اللازمة لإصدار الضمان الحكومي.
المادة (10) تسجيل وحفظ مستندات الضمان الحكومي وإتلافها
تقوم الوزارة بوضع نظام لتسجيل وحفظ وإتلاف جميع المستندات والمراسلات والوثائق المالية والإدارية المتعلقة بكل ضمان حكومي، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته.
المادة (11) إجراءات استرداد الأموال المسددة لتنفيذ الضمان الحكومي
1. تعتبر الاستحقاقات المحددة في قرار إصدار الضمان الحكومي التزاماً على الحكومة وتُسَدَد من مواردها، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المحددة في ذات القرار.
2. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، تتخذ الوزارة جميع التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لضمان استرداد أيّ أموال تدفعها الحكومة تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في الضمان الحكومي.
المادة (12) الإعفاء من السداد
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير إعفاء الجهة الحكومية الاتحادية التي صدر الضمان الحكومي نيابةً عنها من كل أو جزء من الأموال التي تدفعها الحكومة تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في الضمان الحكومي.
المادة (13) الرقابة والتدقيق
1. تتولى الوزارة الرقابة والتدقيق على أداء وإدارة الضمان الحكومي، وذلك منذ إصدار الضمان الحكومي إلى حين انتهاء الالتزامات المحددة فيه، بما في ذلك التأكد من قيام الجهة التي صدر الضمان الحكومي نيابةً عنها من قيامها على الوجه الأكمل بجميع التصرفات واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتقيّد بشروط إصدار الضمان الحكومي.
2. تلتزم الجهة الحكومية الاتحادية التي يصدر الضمان الحكومي نيابةً عنها بإخطار الوزارة بأيّ وقائع أو حالات أو ظروف قد تؤدي إلى الاخلال بالوفاء بأيّ من التزاماتها الواردة في الضمان الحكومي، وبالإجراءات أو التدابير التي توصي باتخاذها لتلافي هذا الإخلال.
المادة (14) التقارير الدورية والإخطارات
1. تلتزم الجهة الحكومية الاتحادية التي يصدر الضمان الحكومي نيابةً عنها بتقديم جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة سواءً المتعلقة بإصدار الضمان الحكومي أو أدائه أو مدى وفاء الجهة الحكومية الاتحادية بأيّ من الالتزامات الواردة في الضمان الحكومي، وقيامها على الوجه الأكمل بجميع التصرفات واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتقيد بالشروط المحددة في الضمان الحكومي.
2. تلتزم الجهة الحكومية الاتحادية التي يصدر الضمان الحكومي نيابةً عنها برفع تقارير شهرية أو دورية للوزارة عن أداء الديون المرتبطة بالضمان الحكومي الصادر لها.
المادة (15) التقرير السنوي عن الضمانات الحكومية
1. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن الضمانات الحكومية التي تم إصدارها عن السنة المالية المنصرمة، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية.
2. يجب أن يتضمن التقرير ما يأتي:
أ. قيمة كل ضمان حكومي قائم أو الرصيد القائم منه وأسباب إصداره.
ب.في حالة وجود إخفاق من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة التي تكون الجهة الحكومية الاتحادية مساهماً/شريكاً فيها والتي صدر الضمان الحكومي لصالحها في تنفيذ جميع أو بعض الإلتزامات الواردة في الضمان الحكومي، تقييم درجة هذا الإخفاق، مع بيان مرئيات الوزارة حول توفير التغطية المالية اللازمة للوفاء بالضمان الحكومي.
المادة (16) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.