قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 1 | سنة 1971

تاريخ إصدار التشريع 21 ديسمبر 1971
تاريخ نفاذ التشريع 21 ديسمبر 1971
تاريخ الجريدة الرسمية 01 ديسمبر 1971
عدد الجريدة الرسمية 1
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تنشأ لدولة الإمارات العربية المتحدة جريدة رسمية تسمى (الجريدة الرسمية) للإمارات العربية المتحدة يُنشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، كما يُنشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص، ويجوز نشر إعلانات أجهزة الدولة الأخرى لمصلحة الأفراد بأجور تعينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.

المادة (2)

تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنبية.

المادة (3)

يعتبر كل تشريع جديد يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون معلومًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد نشره بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد.

المادة (4)

1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل قراراً بتنظيم توزيع الجريدة الرسمية وثمن بيع أعدادها وقيمة الاشتراك والنشر فيها.
2 . لمجلس الوزراء تفويض وزير العدل بالاختصاصات المقررة في البند (1) من هذه المادة أو إجراء أية تعديلات على القرار المشار إليه.
 

المادة (5)

تتولى وزارة العدل الإشراف على إدارة الجريدة الرسمية، وتكون مسؤولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.

المادة (6)

تعين الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد بدل الاشتراك السنوي وثمن العدد الواحد وأجور الإعلانات. 

المادة (7)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.