القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 21 | سنة 1997

تاريخ إصدار التشريع 21 ديسمبر 1997
تاريخ نفاذ التشريع 31 ديسمبر 1997
تاريخ الجريدة الرسمية 31 ديسمبر 1997
عدد الجريدة الرسمية 312
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.

المادة (2)

لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3)

1. لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2. لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.

المادة (4)

كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار اليه.

المادة (5)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (6)

على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.

المادة (7)

يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.