قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 69 | سنة 2020
| تاريخ إصدار التشريع | 12 أكتوبر 2020 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 10 مايو 2022 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 25 أكتوبر 2020 |
| عدد الجريدة الرسمية | 689 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المـادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه على هذا القرار.
المادة (2) تراخيص بناء المراكز وملحقاتها
تتولى البلديات المعنية في كل إمارة إصدار تراخيص البناء، ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بسلامة المراكز وملحقاتها وفروعها بحسب النطاق الجغرافي لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (3) المتطلبات الفنية لمبنى المركز
يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه المتطلبات الفنية الآتية:
1. مساحة المركز، ويراعى فيها ما يأتي:
أ. إذا كان المركز مبنى كاملاً مخصصاً، فيجب أن يكون متوافقاً مع اشتراطات البناء المحددة من البلدية المعنية في كل إمارة.
ب.إذا كان المركز جزءاً من مبنى، فيجب أن يكون وفقاً لمتطلبات الجهة المعنية بالتنسيق مع البلدية المعنية في كل إمارة.
ج.توفير مساحة بفضاء مفتوح تتناسب وسعة المركز الاستيعابية للطلاب، حفاظاً على الصحة العامة ولتوفير التهوية الصحية للطلاب.
2. وجود مخارج للطوارئ.
3.الفصول الدراسية، ويراعى فيها ما يأتي:
أ. أن تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية إليها.
ب.أن تكون مجهزة بأحدث الوسائل التي تراعي اختلاف الفئات العمرية، وبما يضمن دمج أصحاب الهمم" الأشخاص ذوي الإعاقة".
ج.فصل الذكور عن الإناث بحسب الفئات العمرية، وبمداخل ومخارج مستقلة.
4.دورات المياه، ويراعى فيها ما يأتي:
أ.فصل دورات المياه المخصصة للذكور عن تلك المخصصة للإناث بمسافة كافية.
ب. توفير دورات مياه منفصلة للكادر التعليمي والإداري.
ج. أن يتوفر فيها أماكن خاصة للوضوء.
د. أن يكون عددها مناسباً لعدد الطلاب في المركز.
5.وجود مصليات منفصلة للذكور والإناث بمساحات متوافقة مع حجم المركز.
6. توفر طفاية حريق وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني.
7.أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المعنية.
المادة (4) المتطلبات الصحية لمبنى المركز
يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه المتطلبات الصحية الآتية:
1. وجود غرفة علاجية.
2. وجود ممرض دائم.
3. توفير سجل طبي للطلاب، موضحاً به بيانات كل طالب وتاريخه المرضي وفصيلة دمه.
4. وجود حقيبة إسعافات أولية.
5. أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشؤون الصحية في الدولة.
المادة (5) الأنشطة التي تمارس في صالات وساحات المركز
يجوز أن تمارس في صالات وساحات المركز أو أي من فروعه الأنشطة الآتية:
1. المسابقات المحلية للقرآن الكريم بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المعنية.
2. الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية الداعمة لتعليم القرآن الكريم.
3. الفعاليات الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية ومبادرات الدولة.
4. الدورات التدريبية لتطوير الأداء في المركز والمعتمدة من الجهة المعنية.
5. أي أنشطة أخرى توافق عليها الجهة المعنية.
المادة (6) تجهيزات أنشطة المركز
يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به، وذلك على النحو الآتي:
1. المصاحف، ويراعى فيها ما يأتي:
أ. توفير عدد كاف منها لإجمالي عدد الطلاب الدارسين.
ب. توفير عدد كاف منها لإجمالي عدد الكادر التعليمي.
ج. توفير أرفف مخصصة لوضعها عليها، أو مخازن لحفظها فيها.
2. وجود مكتبة توفر المصادر والكتب المساعدة المتعلقة بنشاط المركز، على أن تكون مناسبة لفئات الطلاب المنتظمة في المركز.
3. وجود قاعة نشاط، ويراعى فيها ما يأتي:
أ. أن يتوفر فيها عدد كاف من المقاعد تتناسب وسعة المركز الاستيعابية للطلاب.
ب. أن يتوفر فيها مسرح للعرض والإلقاء، وفي حال عدم توفره فيجب أن تكون المسافة بين الحضور والمحاضر مناسبة.
4. توفر عدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي لطلاب المركز.
5. توفر كاميرات مراقبة في الأماكن التالية، على أن تكون مدة حفظ تسجيلاتها لا تقل عن شهرين:
أ. الفصول الدراسية.
ب. مكتب الاستقبال.
ج. قاعة النشاط.
د. المبنى الخارجي للمركز والمواقف.
6. توفر نظام عرض بصري ونظام صوتي يشمل مايكروفون وسماعات في الأماكن الآتية:
أ. الفصول الدراسية.
ب. قاعة النشاط.
7. توفر طابعات وآلات تصوير ونسخ.
8. توفر أجهزة بصمة للموظفين.
المادة (7)
تصدر الجهة المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.