قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قانون اتحادي | رقم 15 | سنة 1980

تاريخ إصدار التشريع 16 نوفمبر 1980
تاريخ نفاذ التشريع 16 نوفمبر 1980
تاريخ الجريدة الرسمية 30 نوفمبر 1980
عدد الجريدة الرسمية 85
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: تعاريف بالمصطلحات

الفصل الثاني: في المطابع والمطبوعات

الفصل الثالث: في تداول المطبوعات

الفصل الرابع: في الصحف والمنشورات الدولية ووكالة الأنباء

الفصل الخامس: استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات

الفصل السادس: في الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى

الفصل السابع: في المسائل المحظور نشرها

الفصل الثامن: في العقوبات

الفصل التاسع: أحكام عامة ختامية

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الفصل الأول: تعاريف بالمصطلحات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الثقافة والشباب.
الوزير : وزير الثقافة والشباب.
المطبوعات : وتعني كل الكتابات أو الرسومات أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا أو مسموعا أو مرئيا إذا كان قابلا للتداول.
التداول: ويعني بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
صحيفة : وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي الا الآلات الكاتبة العادية ولا أي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق.
الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى شخص آخر وأصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فان كلمة الطابع تنصرف الى المستأجر.
الناشر : ويعني الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
مكتبة : وتعني المؤسسة التي تتخذ الاتجار في المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها.
المصنف : ويعني كل مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيها.
الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري.
وكالة الأنباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولى توزيع اخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات وعن طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى.

الفصل الثاني: في المطابع والمطبوعات

المادة (2)

يشترط في كل من مالك المطبعة والمسئول عن إدارتها ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون كامل الاهلية. 
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

المادة (3)

لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية:
1. اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
2. اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
3. اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها.

المادة (4)

على الادارة المختصة في الوزارة البت في طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص.

المادة (5)

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة أن يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه. 
وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره في ذلك نهائيا.

المادة (6)

يجب على مالك المطبعة أو المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.

المادة (7)

لا يجوز لمالك المطبعة أن ينزل عن ملكيتها الا الى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة. وعلى المتنازل أن يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في المتنازل إليه.

المادة (8)

إذا توفي مالك المطبعة وجب على ورثته أن يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة 2 من هذا القانون.

المادة (9)

على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. 
وعلى مالك المطبعة أو مديرها المسئول تقديم السجل الى الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت في أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة.

المادة (10)

يجب أن يدون في احدى صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وتاريخ الطبع.

المادة (11)

عند اصدار أي مطبوع يجب على الطابع أن يودع عشر نسخ منه لدى ادارة الرقابة بالوزارة ويعطى ايصالا بهذا الايداع.

المادة (12)

على الطابع قبل طبع أي مطبوع دوري أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه، وتصدر هذه الجهة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

المادة (13)

لا تسري أحكام المواد 10، 11، 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.

المادة (14)

على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسية الدولة أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الاذن خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

المادة (15)

لا يجوز للطابع أن يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله الى البلاد أو قررت منع تداوله فيها، كما لا يجوز للطابع أن يطبع مطبوعا بالمخالفة لأحكام المادتين 12، 14 من هذا القانون.

المادة (16)

إذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه في دولة أخرى، كان على الطابع ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه. 
ويجب أن يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الإذن، على المادة المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل اقامته.

الفصل الثالث: في تداول المطبوعات

المادة (17)

لا يجوز لاي شخص أن يقوم ببيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة (18)

على كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات أو توزيعها أن يقيد اسمه مسبقا لدى الجهة المختصة بالوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد.

المادة (19)

على ناشري ومستوردي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التي تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتداول، ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه. 
وفي جميع الاحوال يجب أن يعطى المودع ايصالا بالنسخ التي قام بإيداعها.
وعلى الجهة المشار اليها في الفقرة الاولى ان تصدر قرارها في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع أي عبارة أو فقرة تتضمن أمرا من الامور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويتم الحذف باقتطاع العبارة أو الفقرة المحظورة بالمقص أو بطمسها بحبر خاص أو بأية طريقة أخرى تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة، فاذا تعذر الحذف، كان للوزير أن يقرر منع المطبوع من التداول في البلاد.

المادة (20)

للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول الى البلاد أو التداول فيها إذا كان المطبوع يتضمن أمرا من الامور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن الوزير وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

المادة (21)

لا يجوز لاي شخص طبيعي أو اعتباري تداول أي مطبوع مما يرد من الخارج أو يرسل اليه الا بعد الحصول على اذن بذلك من إدارة الرقابة بالوزارة.

المادة (22)

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدى الدولة اصدار مطبوعات بقصد التداول الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على أن تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة، فاذا رخص بتداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه.

المادة (23)

لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الاجنبية اصدار أو تداول أي مطبوع الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فاذا رخص بإصدار أو تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.

الفصل الرابع: في الصحف والمنشورات الدولية ووكالة الأنباء

المادة (24)

لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.

المادة (25)

يشترط في مالك الصحيفة ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة.
2. ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الاهلية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
6. ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في الدولة.
7. ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية.

المادة (26)

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها أو عدد من المحررين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز أن يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (27)

يشترط في رئيس التحرير والمحرر المسؤول فضلا عن الشروط الواجب توافرها في مالك الصحيفة ما يأتي:
1. أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها.
2. أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة.

المادة (28)

يشترط للترخيص لاي محرر أو كاتب بالعمل في أية صحيفة ما يأتي:
1. أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2. أن يكون مقيدا بالهيئات المنظمة للعمل الصحفي في بلده ان وجدت.
3. أن يكون كامل الاهلية.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
5. ألا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه في جريمة نشر.
6. ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية في ذات الوقت الذي يعمل فيه في الصحيفة.
7. ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة.
8. ويعفى مواطنو الدولة من أحكام الشرطين المنصوص عليهما في البندين 1 و2.

المادة (29)

على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء أن لا يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة.
ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الاجانب الذين يعينون من قبلهم في الخارج إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجب على الاشخاص والوكالات المشار اليها في الفقرة الاولى اخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.

المادة (30)

لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة.

المادة (31)

يجب على كل من يرغب في اصدار صحيفة أن يقدم الى الجهة المختصة بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية:
1. اسم ولقب وجنسية ومحل اقامة طالب الترخيص.
2. اسم رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته.
3. اسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها وصفتها.
4. اسم المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة ان لم يكن لديها مطبعة خاصة بها. 
ويجب أن يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة أو من رئيس التحرير أو من المحررين المسؤولين أو من الناشر ان وجد.

المادة (32)

يتولى الوزير عرض طلب الترخيص بإصدار الصحيفة على مجلس الوزراء مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار في شأنه.

المادة (33)

على مالك الصحيفة أو رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ حدوث التغيير.

المادة (34)

لضمان الوفاء بالغرامات التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين أو على مالك الصحيفة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 31 ان يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون ألف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف درهم في الاحوال الأخرى. ويجوز أن يؤدى التأمين بكفالة مصرفية صادرة من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على أن تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء.

المادة (35)

إذا نقص التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة في هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بإنذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادارية.

المادة (36)

لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون أو قررت السلطة المختصة تعطيلها أو وقفها عن الصدور أو الغاء ترخيصها أو عدم دخولها البلاد أو منع تداولها فيها.

المادة (37)

لا يجوز تداول صحيفة الا إذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها أو محرريها المسؤولين واسم المطبعة التي تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الاولى او الاخيرة وإذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم.

المادة (38)

بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم الى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطى المودع ايصالا بهذا الايداع. فإذا قامت الصحيفة بإصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الاخرى وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة.

المادة (39)

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر منها، وفي المكان المخصص للأخبار الهامة، ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها في الصحيفة المذكورة.

المادة (40)

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة. ويجب أن ينشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك في ذات المكان وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.

المادة (41)

لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الاحوال الآتية:
 أ. إذا وصل التصحيح الى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال أو التصريح الذي اقتضاه.
 ب. إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها.
 ج. إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي نشر بها المقال أو التصريح الأصلي.
 د. إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقبا عليها.

المادة (42)

إذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (43)

يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها .فاذا كان الحكم في الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر في العدد الاول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا أو الذي يلي اعلان الحكم اذا كان غيابياً، فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن أن ينشر التصحيح في ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه .ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على طلبه.

المادة (44)

لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل أن يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون في المتنازل إليه.

المادة (45)

يلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير إذا طلب مالكها ذلك وللوزير الغاء الترخيص في أي من الاحوال الآتية:
1. إذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.
2. إذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها.
3. إذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة.

المادة (46)

لا يجوز ان تنقل الصحف أو النشرات الدورية المقالات أو الروايات أو القصص أو غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف.
كما يجوز ان تنشر المقالات التي تناقش قضايا سياسية أو اقتصادية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك من الامور التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المطبوع أو الصحيفة التي تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة.
ويجب دائما في الاحوال التي يجوز فيها النقل أو النشر أو الاقتباس أو المختصر أو البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.

المادة (47)

يجوز أن تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقى من مرافعات أمام المحاكم في حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية في جلسة سرية.

المادة (48)

تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها في المواد 17، 18، 20 من هذا القانون. 
كما تسري في شأن استيراد الصحف وكذلك في شأن تداول أي صحيفة ترد من الخارج أو ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها في المادتين 19، 21 من هذا القانون.

الفصل الخامس: استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات

المادة (49)

لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف.

المادة (50)

يشترط فيمن يقيد في السجل المشار اليه في المادة السابقة أن يكون من احدى الفئتين الآتيتين:
 أ. الهيئات والمؤسسات الصحفية أو المشتغلة بالنشر. 
ب. المشتغلين باستيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة (51)

على من يريد القيد في السجل المشار اليه في المادة 49 من هذا القانون أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية:
 أ. اقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة أو المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها.
 ب. المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته.

المادة (52)

على كل من قيد في السجل المشار اليه في المادة 49 من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة (53)

لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف. 
وفي جميع الاحوال يشترط أن تكون النسخ المستوردة أو المعروضة للتداول معتمدة من احدى الجهات الدينية المختصة في البلاد العربية أو الاسلامية.

الفصل السادس: في الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى

المادة (54)

لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير الافلام السينمائية.

المادة (55)

على من يريد القيد في السجل المشار اليه في المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية:
 أ. اقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته أو اسم الهيئة أو المؤسسة ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها.
 ب. المحال المعدة لمزاولة أعمال الاستيراد أو التصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل إقامته.

المادة (56)

على كل من قيد في السجل المشار اليه في المادة 54 من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة (57)

لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم أو اعلان تجاري بصورة سينمائية في احدى دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب ان ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير.

المادة (58)

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف على غير منتسبيها أو في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية. كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز أن تعرض الافلام السينمائية أو أي مصنف حتى على منتسبيها أو في مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة. ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار اليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير .

المادة (59)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم.
وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما، كما تختص بمراقبة الافلام التي تعرض في غير مقار أو على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التي تعرضها الاندية والجمعيات والمراكز وتشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية. 
وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة.

المادة (60)

للجنة المشار اليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها اخلالا بالمقومات أو القيم التي يقوم عليها الدين أو الاخلاق أو الدولة أو المجتمع. وللجنة المذكورة أن ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة. 
ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة في ان تصدر الى اصحاب دور السينما أو المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.

المادة (61)

لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية. 
ويجب أن يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم وأسماء ابطاله واسم المنتج. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار.

المادة (62)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة العليا للتظلمات تؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر في التظلمات التي يرفعها اصحاب الشأن في شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لأحكام المواد 57، 58، 61 من هذا القانون. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة بالبت في التظلم مسببا.
ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا.

المادة (63)

لا يجوز أن يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك متى كانت لجنة مراقبة الافلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك.

المادة (64)

على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار اليها في المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية.

المادة (65)

يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة 63 وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات في البلاد وتكون لهؤلاء في ممارستهم لأعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك حق ضبط المواد والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قوالب وأصول الطباعة.

المادة (66)

في غير العروض السينمائية لا يجوز في عرض عام، عرض أي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادارة الاستعلامات بالوزارة، ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر أو تداول أي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا أو مسموعا أو مرئيا.

المادة (67)

لا يجوز لاي شخص أن يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي أو السينمائي أو ما يدخل في حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة. 
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التي يجب أن يشتمل عليها أو ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية.

المادة (68)

تسري الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين بأعمال الوساطة في الحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو غيرهم من الفنانين أو من في حكمهم بالعمل.

المادة (69)

لا تسري أحكام المواد 66، 67، 68 من هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها.

الفصل السابع: في المسائل المحظور نشرها

المادة (70)

لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الامارات بالنقد.

المادة (71)

يحظر نشر ما يتضمن تحريضا أو اساءة الى الاسلام أو الى نظام الحكم في البلاد أو الاضرار بالمصالح العليا للـدولة أو بالنظم الاساسية التي يقوم عليها المجتمع.

المادة (72)

لا يجوز نشر آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الاساءة الى الناشئة أو على الدعوة الى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة.

المادة (73)

يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

المادة (74)

لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية أو الشئون العسكرية كما لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من هذه الجهة.

المادة (75)

لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.

المادة (76)

لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية أو اسلامية أو أية دولة أخرى صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية أو الاسلامية أو الصديقة.

المادة (77)

لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا على العرب أو تشويها لحضارتهم أو تراثهم.

المادة (78)

لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه.

المادة (79)

لا يجوز نشر الاخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته او باسمه التجاري او نشر أمر يقصد به تهديده أو ارغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.

المادة (80)

لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.

المادة (81)

لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد.

المادة (82)

لا يجوز أن تتضمن النشرات أو الاعلانات عبارات أو صورا أو رسوما تنافي الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.

المادة (83)

لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية أو المستحضرات الصيدلانية الا بإذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

المادة (84)

لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا في حقه، ويعفى الكاتب من المسؤولية إذا ثبت أنه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التي أسندها الى الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة.

المادة (85)

لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع.

الفصل الثامن: في العقوبات

المادة (86)

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 24، 26، 27، 29، 33، 57، 58، أو المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة أو اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.

المادة (87)

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 19، 20، 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة (88)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن أقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا إذا أصدروا الصحيفة التي قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم آخر. 
وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها.

المادة (89)

كل مخالفة لحكم المادة 70 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة، وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أن تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة (90)

يجوز الحجز اداريا على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الاصدار أو التداول بالمخالفة لاي حكم من أحكام المواد 12، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 24، 36، 37، 44من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوز عليها.

المادة (91)

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 3، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وللمحكمة أن تقضي بغلق المطبعة إذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.

المادة (92)

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المادتين 25، 35 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.

المادة (93)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (94)

إذا وقعت مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 18، 19، 20، 21، 61، 63، 64، 66 من هذا القانون كان للمحكمة أن تقضي بمصادرة الاشياء التي تم ضبطها.

المادة (95)

إذا ارتكب الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون، اعتبر رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلا أصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقررة لها - ومع ذلك يعفى رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية إذا ثبت أن النشر قد تم بغير علمه، وأنه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.

المادة (96)

إذا كانت الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قد نشرت في الخارج، اعتبر مستورد المطبوع أو الصحيفة التي تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا أصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى أن المستورد أو الموزع لم يكن في وسعه معرفة مشتملات المطبوع أو الصحيفة المذكورة.

المادة (97)

يكون مالك الصحيفة أو المطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير أو المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التي يحكم بها عليه لمصلحة المضرور.

المادة (98)

الصحافة حرة في حدود القانون وانذار الصحف أو تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية أو التحريض ضد نظام الحكم أو الاضرار بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام أو خدمة مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو اذا تبين أن الصحيفة حصلت من أية دولة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أي صورة أو كانت ولاي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها أو نشرت أفكار دولة معادية أو أفشت الاسرار العامة العسكرية أو نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت أخبارا أو مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة في الرأي العام تتنافى مع متطلبات المصلحة الوطنية .ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة - أن يصدر قراره في الاحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة أو الغاء ترخيص الصحيفة، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المواد 70 و71 و72 و75 و80 ولا يخل قرار التعطيل أو الغاء الترخيص بالحق في محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية .كما يجوز عند الضرورة القصوى وفي الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس الوزراء علما بهذا القرار.

المادة (99)

تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بفوات ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة.

المادة (100)

لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم السب أو القذف التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر الا بناءً على شكوى من المجني عليه تقدم الى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. 
وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين.

المادة (101)

لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جريمة العيب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر في حق رئيس دولة عربية أو اسلامية أو أية دولة أخرى صديقة أو في حق ممثل لأحدى هذه الدول معتمد في البلاد الا بناء على طلب من الوزير.

المادة (102)

لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والتي تتضمن اهانة أو سبا للمجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو المحاكم أو غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس الجهة المجني عليها.

المادة (103)

لمن قدم الشكوى أن ينزل عنها في أي وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوى فاذا تعدد المجني عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا إذا صدر من جميع من قدموها. 
ويعتبر التنازل عن الشكوى بالنسبة لاحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين.

الفصل التاسع: أحكام عامة ختامية

المادة (104)

يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 
ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه.

المادة (105)

لا تسري أحكام هذا القانون على النشرات التي تصدرها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها جامعة الامارات أو وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها في الكليات والمدارس والمعاهد التابعة له.

المادة (106)

يلغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1973م المشار اليه وكذلك كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة (107)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (108)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.