تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 22 | سنة 2014
| تاريخ إصدار التشريع | 04 يونيو 2014 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أغسطس 2014 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 يونيو 2014 |
| عدد الجريدة الرسمية | 566 |
| حالة التشريع | ملغي |
| تعديلات التشريع | 3 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تطوير القطاع
المادة (3) رسوم الخدمات
المادة (4) الغرامات الإدارية
المادة (5) الاشتراك في النظام
المادة (6) الضمانات المالية
المادة (7) رد مبلغ الضمان المالي أو التنفيذ عليه
المادة (8) الصندوق
المادة (9) الموارد المالية للصندوق
المادة (10) الخدمات الإضافية
المادة (11) تحصيل الرسوم والغرامات
المادة (12) رسوم الإعلانات الدعائية
المادة (13) اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات
المادة (14) الإعفاء من الرسوم والضمانات المالية
المادة (15) توفيق الأوضاع
المادة (16) أحكام ختامية
المادة (17) تعديل الرسوم
المادة (18) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (19) الإلغاءات
المادة (20) النشر والسريان
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
حكومة الإمارة: حكومة أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الخدمات : المعاملات التي تقوم بها الهيئة لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.
النظام : النظام أو الأنظمة الإلكترونية التي يتم تقديم خدمات الهيئة من خلالها.
مستخدمو النظام : كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد الذين يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال النظام.
متلقو الخدمة : أصحاب العلاقة من المراجعين أو من ينوب عنهم من كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد الذين يتلقون الخدمة من خلال مستخدمي النظام.
المنشأة : أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمقتضى التشريعات السارية بممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى، كما تشمل الجمعيات التعاونيَّة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
الخدمات الإضافية : أي خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القرار، وأي وسيلة يتم استحداثها لتقديم الخدمات وفقًا لأعلى مستويات الجودة وبما يحقق رضا متلقي الخدمة.
الضمان المالي : المبالغ المالية الواجب تقديمها وفقًا للأحوال المشار إليها في هذا القرار.
المادة (2) تطوير القطاع
تعمل الهيئة على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحقق تطوير وتحديث خدماته، ولها أن تتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.
المادة (3) رسوم الخدمات
1. تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يتم استرداد الرسوم المستوفاة نظير إصدار الخدمات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، في حال عدم اكتمال الطلب المقدم بشأنها.
المادة (4) الغرامات الإدارية
تفرض على المخالفات أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (50000) خمسين ألف درهم.
|
م |
وصف المخالفة |
الغرامة الإدارية بالدرهم |
|
1. |
التأخر عن تجديد الاشتراك في صناديق المعاملات خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك. |
100 عن كل شهر تأخير |
|
2. |
التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة أو المندوب خلال (30) يومًا من تاريخ انتهائها. |
100 عن كل شهر تأخير |
|
3. |
مخالفة المندوب للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، أو من يفوضه. |
500 |
|
4. |
مخالفة المنشأة للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، أو من يفوضه. |
1000 |
|
5. |
تقديم بلاغ هروب كيدي من المنشآت أو الأفراد. |
5000 |
|
6. |
عدم الالتزام بضوابط استخدام بطاقة البوابة الإلكترونية. |
1000 |
|
7. |
استصدار تأشيرات أو أذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط. |
20000 |
|
8. |
تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة. |
3000 |
|
9. |
عدم الدقة في طباعة الطلبات من قبل مستخدمي النظام. |
100 |
|
10. |
عدم قيام المنشأة بتصويب أوضاع مكفوليها المخالفين خلال المهلة المحددة لها. |
1000 |
|
11. |
إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم. |
5000 |
|
12. |
تغيير بيانات المنشأة دون إخطار الهيئة. |
1000 |
|
13. |
إساءة استخدام النظام. |
5000 |
|
14. |
الإعلان عن الخدمات أو تسويقها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى القطاع. |
20000 |
|
15. |
عدم التزام الأفراد بالتعهد المقدم من قبلهم للقطاع. |
500 |
|
16. |
عدم التزام المنشآت بالتعهدات المقدمة من قبلها للقطاع. |
2000 |
|
17. |
عدم التزام مستخدمو النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة وفقًا للقيمة المحددة في قرار الرئيس الصادر لهذه الغاية. |
5000 |
المادة (5) الاشتراك في النظام
1. يلتزم مستخدمو النظام بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الرئيس، وبسداد الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار مقابل الحصول على الخدمة.
2. يتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة إليهم، والمقابل المادي المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
3. يصدر الرئيس بالتنسيق مع وزير المالية قرار بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدمي النظام لقاء الخدمات التي يقدمونها لمتلقي الخدمة.
المادة (6) الضمانات المالية
1. تستوفى نظير المعاملات التالية، الضمانات المالية المبينة قرين كل منها في الجدول أدناه:
|
م |
المعاملة |
مقدار قيمة الضمان المالي بالدرهم |
|
1 |
أذونات الدخول، باستثناء أذونات دخول العمل والإقامة. |
1000 |
|
2 |
ضمان مالي للمكفول. |
2000 |
|
3 |
طلب إدراج مكفول في القائمة الإدارية من قبل المنشآت. |
5000 |
|
4 |
فتح ملف كفالة للمواطنين. |
2000 |
|
5 |
إلغاء إقامة الكفيل بدون إلغاء إقامة المكفولين وذلك لحين تعديل وضعه. |
5000 |
|
6 |
ضمان مالي للحالات الإنسانية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. |
5000 |
|
7 |
كفالة أسرة مستثمر. |
3000 عن كل فرد من أفراد الأسرة. |
|
8 |
ضمان مالي لمنشأة سياحية. |
75000 |
|
9 |
إغلاق ملف المكفول المخالف لفترة مؤقتة، ورفع الإغلاق عن ملف الكفيل (تأمين الإغلاق المؤقت). |
5000 |
|
10 |
تأمين صندوق المعاملات. |
500 |
|
11. |
الاشتراك في النظام. |
5000 |
2. يحدد الرئيس شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وحالات الإعفاء منها.
3. للوزير زيادة أو تخفيض أو تقسيط مقدار قيمة الضمانات المالية لأذونات الدخول المشار إليها في البند (1) من الفقرة (1) من هذه المادة، على ألا تتجاوز في حالة الزيادة على (5000) خمسة آلاف درهم.
المادة (7) رد مبلغ الضمان المالي أو التنفيذ عليه
1. يرد مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة (6) هذا القرار في حال التزام مقدمه بالغرض الذي تم استيفاء الضمان المالي لأجله.
2. يتم التنفيذ على الضمان المالي المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة.
ب. عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه.
المادة (8) الصندوق
ينشأ في الهيئة صندوق خاص، يهدف إلى الآتي:
1. المساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل الأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة.
2. تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة.
3. تنمية الأنظمة والأنشطة والبرامج التي تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الهيئة.
المادة (9) الموارد المالية للصندوق
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المبالغ الناتجة عن تسييل الضمانات المالية وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (7) من هذا القرار.
2. الأموال التي تخصص للصندوق بناء على الاتفاق بين الرئيس ووزير المالية.
المادة (10) الخدمات الإضافية
يجوز لحكومة الإمارة وبالتنسيق مع الهيئة فرض أية بدلات مالية نظير الخدمات الإضافية التي تقدمها لمتلقي الخدمة.
المادة (11) تحصيل الرسوم والغرامات
1. تتولى الهيئة تحصيل الرسوم والضمانات المالية والغرامات الواردة في هذا القرار وفقًا لآلية التحصيل التي يحددها وزير المالية في هذا الشأن.
2. تودع الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
3. تخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القرار لأغراض تطوير خدمات القطاع، ويفوض وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك بالاتفاق مع الرئيس.
المادة (12) رسوم الإعلانات الدعائية
للوزارة تحصيل رسوم مقابل نشر الإعلانات ووسائل الدعاية من خلال الأجهزة والآليات الموجودة لدى القطاع، ويصدر بهذه الرسوم قرار من الرئيس بعد التنسيق مع وزير المالية.
المادة (13) اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات
1. يتم إبرام اتفاقية بين الهيئة ووزارة المالية لتحديد الاعتمادات المالية المناسبة للصرف على تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع، على أن يراعى عند تحديدها الإيرادات الناتجة عن تلك الخدمات.
2. استثناء من حكم المادة (11) من هذا القرار، تقوم الهيئة وبالتشاور مع وزارة المالية بإبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في شأن تحصيل وتخصيص الإيرادات للإمارة التي تتحمل خزينتها كلفة تطوير خدمات القطاع في الإمارة المعنية، سواء فيما يتعلق بالرواتب أو النفقات التشغيلية أو النفقات الرأسمالية.
3. يتم بموجب الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، تخويل حكومة الإمارة صلاحية تحصيل الرسوم والضمانات المالية والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار وفي التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، وكذلك تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات المتحصلة نتيجة تطبيق أحكام هذا القرار وتلك التشريعات، وذلك بالقدر الذي يتناسب مع النفقات التي تحملتها حكومة الإمارة جراء تطوير خدمات القطاع فيها.
المادة (14) الإعفاء من الرسوم والضمانات المالية
1. لا يعفى مواطني الدول المشمولة بنظام الإعفاء من أذونات الدخول وفقًا للتشريعات السارية بهذا الشأن، من رسم تمديد إذن الدخول المشار إليه في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. تعفى أذونات الزيارة من الرسوم والضمانات المالية المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار، في حالة توجيه الدعوة من إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة الاتحادية والمحلية إلى أشخاص في الخارج.
المادة (15) توفيق الأوضاع
1. يستمر العمل بعقود تقاسم الإيرادات المبرمة قبل نفاذ أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، ولا يجوز تجديدها إلا بموافقة وزارة المالية.
2. يتم تخصيص الرسوم التي تم تحصيلها بموجب قرارات محلية قبل نفاذ أحكام هذا القرار، لغايات تطوير وخدمة القطاع، على أن تستثنى من ذلك حكومة الإمارة التي تتحمل خزينتها كلفة تطوير خدمات القطاع فيها.
المادة (16) أحكام ختامية
1. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المبينة في المادتين (3) و(4) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يومًا كاملاً، وجزء الشهر شهرًا كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
2. يحدد الرئيس الحالات التي تعتبر فيها المنشأة مخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب للدولة والشروط المتعلقة بإصدار بطاقة المنشأة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المنشآت، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
3. يجوز للوزارة أو لأي جهة يتم تخويلها، التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات.
4. تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة بقرار من الرئيس بالتنسيق مع وزير المالية.
5. يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالإيرادات والاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لتطوير خدمات القطاع.
المادة (17) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات والضمانات المالية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (18) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك ضوابط تقسيط الضمانات المالية وآلية سدادها.
المادة (19) الإلغاءات
باستثناء قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة، يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة (20) النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 1/8/2014.