قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 بشأن استحداث رسم خدمة ترخيص الشاحن الجوي المعتمد

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 19 | سنة 2022

تاريخ إصدار التشريع 21 مارس 2022
تاريخ نفاذ التشريع 30 مايو 2022
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 2022
عدد الجريدة الرسمية 724
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الشاحن الجوي المعتمد: كل منشأة يتم ترخيصها من الهيئة بمزاولة نشاط الشاحن الجوي المعتمد وفقاً لمتطلبات البرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى الهيئة نظير قيامها بترخيص وتجديد الترخيص للشاحن الجوي المعتمد، رسماً وفق الجدول الآتي:

م الخدمة الرسم بالدرهم
1 إصدار ترخيص الشاحن الجوي المعتمد لمدة (12) شهر. 100,000
2 تجديد ترخيص الشاحن الجوي المعتمد لمدة (12) شهر. 100,000

 

المادة (3) تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل. 

المادة (4) تحصيل الرسوم

تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.