تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
مرسوم بقانون اتحادي | رقم 5 | سنة 2016
| تاريخ إصدار التشريع | 02 أغسطس 2016 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 فبراير 2016 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 أغسطس 2016 |
| عدد الجريدة الرسمية | 601 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) تعاريف
المادة (2) سريان القانون
المادة (3) أهداف القانون
المادة (4) التراخيص
المادة (5) المحظورات
المادة (6) تكاليف عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
المادة (7) نقل الأعضاء والأنسجة الناقلة لصفات وراثية
المادة (8) الفحوصات الطبية
المادة (9) مضاعفات عملية الاستئصال
المادة (10) إنشاء مركز وطني
المادة (11) لجان دراسة الحالات التي تحتاج لزراعة الأعضاء
الفصل الثاني: نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء
الفصل الثالث: نقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين
المادة (15) شروط النقل بعد الوفاة
المادة (16) إثبات التبرع لما بعد الوفاة
المادة (17) شروط النقل من شخص متوفى لم يسبق له إبداء رغبته بالنقل
المادة (18) عدم الإفصاح عن هوية المنقول منه أو إليه
الفصل الرابع: العقوبات
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
الفصل الخامس: أحكام ختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية المختصة : الوزارة أو أية جهة حكومية محلية تعنى بالشؤون الصحية.
العضو : مجموعة الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من حي أو ميت، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.
النسيج : خليط من المركبات العضوية البشرية، كالخلايا والألياف التي لا تشكل عضوا، وتعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمل النسيج البشري، كالنسيج العظمي أو العضلي أو العصبي.
نقل الأعضاء والأنسجة : عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفى، بهدف زرعه في شخص حي.
الوفاة : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ونهائيا، أو توقف جميع وظائف المخ توقفا تاماً ونهائيا، وفقا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
التبرع : تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حال حياته أو الأشخاص المخولين قانونا بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى شخص آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض.
المادة (2) سريان القانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. ويستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.
المادة (3) أهداف القانون
يهدف هذا المرسوم بقانون الى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها.
2. منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
3. حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية.
4. تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
5. منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
المادة (4) التراخيص
يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات الترخيص.
المادة (5) المحظورات
يحظر ما يأتي:
1. بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تَقَاضي أي مقابل عنها.
2. إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الغير مرخص بها.
4. تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
المادة (6) تكاليف عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
يحظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن.
المادة (7) نقل الأعضاء والأنسجة الناقلة لصفات وراثية
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي قانون آخر، يحظر القيام بنقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية.
المادة (8) الفحوصات الطبية
1. يجب على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، للتأكد مما يأتي:
أ. سلامة المتبرع صحياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
ب. أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق ضرراً به بخلاف المتعارف عليه طبياً.
ج. أن الحالة النفسية للمتبرع تسمح بإجراء عملية الاستئصال منه.
د. أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه.
هـ. خلو العضو أو جزئه أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه، وفقا لما هو متعارف عليه طبياً.
و. ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري لجسم المنقول إليه.
2. يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة.
المادة (9) مضاعفات عملية الاستئصال
يجب إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه، وأية انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية.
المادة (10) إنشاء مركز وطني
لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، ويحدد مهامه واختصاصاته، والجهة التي يتبعها، ونظام وإجراءات العمل به.
المادة (11) لجان دراسة الحالات التي تحتاج لزراعة الأعضاء
تشكل في المركز الوطني المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم القانون لجنة طبية أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وتختص بدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المالكين أو الشركاء في المنشأة الصحية المرخص لها التي ستجرى بها عملية الاستئصال أو الزراعة.
الفصل الثاني: نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء
المادة (12) شروط النقل من حي
1. يحظر نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية.
2. يثبت التبرع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع.
3. يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين من يأتي:
أ. الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ب. الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين.
ج.أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة.
د. النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية شروط أخرى لازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
المادة (13) شروط نقل نخاع العظم
استثناء من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر ما يأتي:
1. أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته.
2. الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه.
3. عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4. عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.
المادة (14) العدول عن التبرع
يجوز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: نقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين
المادة (15) شروط النقل بعد الوفاة
يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بشرط توفر الآتي:
1. ألا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة.
2. أن يتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بينهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية، أو أحد الشركاء فيها.
3. ألا يكون قد عبَّر صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته حال حياته.
4. أن يكون قد عبَّر عن رغبته في التبرع وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يجب الحصول على الموافقة المنصوص عليها بالمادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
5. أن يتم النقل بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.
المادة (16) إثبات التبرع لما بعد الوفاة
يجوز لكل شخص توفرت فيه الأهلية الكاملة، أن يبدي رغبته بالتبرع أو عدمها بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، وله العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أية وثيقة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (17) شروط النقل من شخص متوفى لم يسبق له إبداء رغبته بالنقل
يشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوص حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع، موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته وذلك حسب الترتيب التالي:
أولا: الأب.
ثانيا: أكبر الأبناء سنا.
ثالثا: الابن الوحيد في الدولة.
رابعا: الجد.
خامسا: أكبر الأخوة الأشقاء ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق.
سادسا: الأخ الوحيد داخل الدولة.
سابعا: العم العصبة و يقدم العم الشقيق على العم لأب.
ثامنا: الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفى عصبة حسب الترتيب السابق.
المادة (18) عدم الإفصاح عن هوية المنقول منه أو إليه
يحظر إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه المتوفى أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه، كما يحظر إعلام ذوي المنقول منه المتوفى بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة (19)
لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (20)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل شخص باع أو اشترى أو عرض للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري.
المادة (21)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار بأعضاء أو جزء منها أو أنسجة بشرية.
المادة (22)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم من استأصل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه من شخص حي أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزاً كلياً.
المادة (23)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من:
1. استأصل عضواً أوجزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من شخص حي دون مراعاة الشروط والأحكام المقررة في المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزا كليا.
2. استأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من جثة متوفى دون مراعاة الشروط والأحكام المقررة في المادتين (15) و (17) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب أجرى عملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، وهو يعلم أنها كانت موضوع عملية تجارية.
المادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.
المادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (27)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (5) و (6) و (7) و(8) و (9) من هذا المرسوم بقانون.
2. تعاقب المنشأة الصحية المرخص لها في حالة مخالفة المسؤول عنها أحكام المواد (5) و (6) و (7) من هذا المرسوم بقانون بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرين مليون درهم.
المادة (28)
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بما يأتي:
1. الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2. مصادرة الأموال والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة.
3. إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.
المادة (29)
يعتبر ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة عصابة إجرامية منظمة ظرفا مشدداً.
المادة (30)
يعفى من العقوبة المقررة في الجرائم المبينة في المواد (20) و(21) و(22) و (23) من هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
المادة (31)
لا تخل العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون بحق الجهات الصحية المختصة في اتخاذ القرارات والإجراءات التأديبية اللازمة تجاه المخالفين لديها.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة (32) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (33) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (34) توفيق الأوضاع
على المنشآت الصحية القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد عرض من الوزير.
المادة (35) إلغاء الحكم المخالف
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (36) النشر في الجريدة الرسمية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.