تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 6 | سنة 2014
| تاريخ إصدار التشريع | 19 يناير 2014 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 يناير 2014 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 يناير 2014 |
| عدد الجريدة الرسمية | 559 |
| حالة التشريع | ملغي |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
المادة (34)
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون الخبراء الفنيين بالوزارة.
اللجنة: لجنة شؤون الخبراء.
اللجنة الفنية: لجنة فنية مشكلة بقرار من الوزير في أحد التخصصات الواردة في الجدول.
المفتش الفني: الموظف الذي يقوم بمهام التدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء.
مهنة الخبرة: عمل فني يمارسه أشخاص بناء على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم.
الجدول: جدول قيد الخبراء بالإدارة المختصة.
الخبير: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الخبرة والمقيد بالجدول.
الميثاق: مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل الخبير.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير.
القانون: القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
المادة (2)
لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم، أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.
المادة (3)
يشترط فيمن يقيد بالجدول ما يأتي:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.
3. ألا تقل خبرته بعد التخرج عن (7) سبع سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن (15) خمس عشرة سنة لغير المواطن.
4. أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها.
5. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات والدورات التدريبية التي يحددها قرار من الوزير.
6. أن يكون لائقا صحياً لأداء واجبات مهنته. 7. أن يسدد الرسم المقرر. 8. أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
المادة (4)
1. يُنشأ في الإدارة المختصة جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. للجنة اقتراح أية تخصصات وخبرات أخرى غير التي وردت بالجدول المرفق، ويصدر بها قرار من الوزير.
3. يتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من الوزير.
المادة (5)
يكون لكل خبير ملف بالوزارة يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة.
المادة (6)
يقدم طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول بالدولة بالنسبة لغير المواطنين.
2. شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة.
3. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة بالدولة.
4. صورة من شهادة المؤهل الجامعي مصدقة ومعادلة حسب الأصول المرعية، على أن تكون محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية.
5. شهادات الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وتوضح طبيعتها تفصيلاً، بشرط ألا تقل عن (7) سبع سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(15) خمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطنين، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية إلى اللغة العربية مصدقة حسب الأصول.
6. بيان بعنوان ومكان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله، ويستثنى من ذلك الموظف العام.
7. صورة من عقد التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
8. كتاب عدم ممانعة من الجهة التي يعمل بها الخبير لقيده في الجدول.
المادة (7)
1. تعرض طلبات القيد التي استوفت المستندات الواردة في المادة (6) من هذه القرار على اللجنة الفنية في مجال تخصص طالب القيد.
2. تقوم اللجنة الفنية بإجراء اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما لطالبي القيد المستوفين للمستندات.
3. تعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، وعليها أن تبت في الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ويعلن طالب القيد بالقرار.
4. يتعين على طالب القيد الذي تمت الموافقة على قيده اجتياز الدورة التدريبية التي تعقدها الوزارة بهدف تعريفه بالإجراءات القانونية والفنية لتنفيذ مهام مهنة الخبرة وإعداد التقارير.
5. تصدر بطاقة قيد الخبير لطالب القيد بعد اجتيازه الدورة التدريبية المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
6. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتاً.
7. يجوز إعادة طلب القيد بجدول الخبراء بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة.
المادة (8)
1. يشترط أن يكون لدى الخبير عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، وتشمل ما يأتي:
أ. فقدان وإتلاف أصول المستندات.
ب. خيانة الأمانة.
ج. الغش والتدليس.
د. إفشاء المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
ه. أية تعويضات أخرى يحكم بها على الخبير بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه أمام جهات القضاء في الدولة.
2. يحدد مبلغ التغطية السنوية لعقد التأمين بحسب فئات الخبراء وفقاً للنظام الخاص بتصنيف الخبراء الذي يصدر بقرار من الوزير، على ألا تقل حدود التغطية عن (1.000.000) مليون درهم.
المادة (9)
1. يحلف الخبير بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
2. يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف الخبير.
المادة (10)
1. يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلبه. 2. يجب على الخبير تقديم طلب التجديد قبل انتهاء قيده بثلاثين يوماً على الأقل، مرفقاً به ما يفيد تحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له خلال الثلاث سنوات الماضية، سواء من خلال الدورات التدريبية أو المشاركات العلمية والعملية في الندوات والمؤتمرات أو من خلال المهام التي كلف بها أو غير ذلك من المجالات التي تفيد تحديث تلك المهارات.
المادة (11)
يترتب على تأخر الخبير في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوماً إلغاء قيده من الجدول.
المادة (12)
على الخبير إخطار اللجنة بمدة توقفه عن ممارسة مهنة الخبرة إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع، وذلك مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
المادة (13)
1. يجب على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال مهنة الخبرة.
2. يكون للمكتب مدير من الخبراء، بذات تخصص الخبراء العاملين بالمكتب.
3. يستثنى الموظف العام الخبير من حكم البند (1) من هذه المادة .
المادة (14)
يلتزم الخبير بما يأتي :
1. أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق.
2. أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يعهد بها إليه.
3. ألا يعقد اجتماعات الخبرة مع أحد الخصوم إلا بعد إعلان باقي الخصوم إعلاناً صحيحاً.
4. ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
5. ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
6. ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه.
7. ألا يقوم بأعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع.
8. أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بممارسة مهنة الخبرة فيه.
9. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
10. أن يخطر الإدارة المختصة بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه أو على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير.
11. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال مهنة الخبرة التي أنجزها.
12. الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير والمستندات التي يعدها ورقياً أو رقمياً، إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها.
المادة (15)
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون الخبراء ) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص، على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد الخبير أو شطبه مسببة، وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس. ويحدد نظام عمل اللجنة بقرار من الوزير.
المادة (16)
تختص اللجنة بما يأتي :
1. قيد الخبير وتجديد قيده بالجدول وشطب قيده منه.
2. النظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال الخبراء بالتزاماتهم وواجباتهم الوظيفية.
3. النظر في التقارير التي تحال إليها في شأن الخبراء من الإدارة المختصة.
4. النظر في التقارير الفنية التي تحال إليها في شأن الخبراء من المفتشين الفنيين.
5. النظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء التي تحال إليها من الجهات المختصة.
6. أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (17)
تخطر النيابة العامة اللجنة بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء، وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة (18)
1. تخطر اللجنة الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها.
2. تحيل اللجنة الشكوى ورد الخبير عليها إلى المفتش الفني لإبداء رأيه في كل من الشكوى المحررة ضد الخبير، ورد الخبير عليها.
3. تعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير وتقرير المفتش الفني لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.
4. في حالة عدم رد الخبير على الشكوى بعد انتهاء المدة المحددة تبت اللجنة في الشكوى.
المادة (19)
1- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الخبير إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله.
2- يكون التحقيق مع الخبير بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (20)
يختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير، وذلك على النحو الآتي:
1. أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً، وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير.
2. لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر.
المادة (21)
الجزاءات التأديبية التي توقَع على الخبراء هي :
1. الإنذار.
2. وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3. شطب القيد من الجدول نهائياً.
المادة (22)
1. تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها.
2. على النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
المادة (23)
لمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، ويجوز له وقف الخبير عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.
المادة (24)
تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية، وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها، ويعلن الخبير بالقرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (25)
للخبير أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً ويكون حكمها باتاً.
المادة (26)
يشطب قيد الخبير من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
2. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (27)
يتم إعلان الخبير عن طريق الإدارة المختصة بقرار الشطب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللخبير الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به، ويكون حكمها باتاً.
المادة (28)
1. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار باستثناء البند (8) منها، يشترط في المفتش الفني أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، بالإضافة إلى خبرة في مجال التخصص لمدة (10) عشر سنوات منها (3) ثلاث سنوات أمام محاكم الدولة لمواطني الدولة، ولمدة (20) عشرين سنة منها (7) سبع سنوات أمام محاكم الدولة لمواطني الدول الأخرى.
2. تخفض مدة الخبرة للحاصل على شهادة الماجستير لمدة (9) تسع سنوات لمواطني الدولة، ولمدة (18) ثـماني عشرة سنة لمواطني الدول الأخرى.
3. تخفض مدة الخبرة للحاصل على شهادة الدكتوراه لمدة (8) ثـمان سنوات لمواطني الدولة، ولمدة (16) ست عشرة سنة لمواطني الدول الأخرى.
المادة (29)
يختص المفتش الفني بما يأتي:
1. رفع تقارير فنية للجنة من خلال إجراء تدقيق وتفتيش دوري فني على أعمال الخبراء في القضايا المحالة إليهم من الجهات القضائية والتحكيمية في الدولة، وذلك من خلال دراسة التقارير التي قدمها الخبراء في القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة أو عينات منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التفتيش القضائي بالوزارة لتقدير درجة كفاءتهم، بحيث تشمل ما يأتي :
أ. الدراسات التي قام بها الخبير ومدى كفايتها واستيفائها على الوجه المناسب، ومدى تقيد الخبير بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة المختصة بالإحالة إلى الخبرة الفنية.
ب. دراسة النتيجة الفنية التي انتهى إليها الخبير ومدى أخذ المحكمة بها من عدمه.
ج. إجراءات الإعلان واجتماعات الخبرة وإعداد التقارير التي قام بها الخبير لتقدير مدى إلمامه بأعمال مهنة الخبرة أمام المحاكم، ومدى التزام الخبير بالمدة الزمنية التي تم فيها إنجاز المهمة وتقديم التقرير، بناء على دراسة تاريخي الإحالة وتقديم التقرير، ومقارنة ذلك مع حجم المهمة الموكلة إليه.
2. إعداد دراسة بأسباب تأخر إنجاز تقارير مهنة الخبرة، ورفع التوصيات المناسبة للجنة للحد من التأخير.
3. دراسة الشكاوى المقيدة ضد الخبراء من أحد أطراف الدعوى في القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة، وذلك فيما يتعلق بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في التقرير المعد من قبله والمحالة إليه من قبل اللجنة، وإبداء الرأي الفني فيها.
4. إبداء الرأي الفني في الشكاوى المحالة إليه من اللجنة والمقيدة ضد الخبير ورد الخبير عليها.
5. إبداء الرأي الفني فيما يحال إليه من موضوعات.
المادة (30)
يباشر المفتش الفني الصلاحيات الآتية:
1. إعداد الدراسات بشأن أفضل الطرق الملائمة لإعداد تقارير الخبرة بما في ذلك اقتراح نماذج موحدة لهذه التقارير، ورفع توصياته للجنة.
2. إعداد البحوث والدراسات بشأن المستجدات في تخصصات الخبرة، وتزويد الخبراء بها بشكل دوري للمساهمة في رفع كفاءتهم.
3. إعداد دورات تدريبية للخبراء والإشراف على تنفيذها لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمباشرة مهنة الخبرة أمام المحاكم فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المهمة وإعداد التقرير.
المادة (31)
1. على الخبراء المقيدين بالجدول قبل تاريخ العمل بأحكام القانون أن يوفقوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. 2. يستمر قيد الخبراء الذين تم قيدهم بالجدول قبل العمل بأحكام القانون، إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (3) من هذا القرار، لحين انتهاء مدة القيد.
3. للجنة إعادة توزيع الخبراء المقيدين بالجدول قبل تاريخ العمل بأحكام القانون عند تجديد قيدهم بحسب الاختصاصات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك طبقاً للمؤهل العلمي والخبرة في مجال التخصص وفقا لما يأتي:
أ. الخبراء الحسابيون والمصرفيون الذين باشروا أعمال الخبرة مدة عشر سنوات على الأقل أمام الجهات القضائية بالدولة، يمكن قيدهم تحت تخصص المحاسبة عموماً، والمصرفي عموماً بحسب الأحوال.
ب. باقي الاختصاصات، يمكن قيدهم بحسب المؤهل العلمي والخبرة في مجال التخصص.
المادة (32)
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، يجوز للجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها.
المادة (33)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (34)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.