قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قانون اتحادي | رقم 1 | سنة 2011

تاريخ إصدار التشريع 09 مارس 2011
تاريخ الجريدة الرسمية 15 مارس 2011
عدد الجريدة الرسمية 519
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة فريق كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة . 
الوزارة: وزارة المالية . 
الوزير: وزير المالية . 
الجهات الاتحادية: الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والاداري للدولة . 
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بوزارة المالية

المادة (2)

تتكون الايرادات العامة للدولة مما يأتي : 
1. الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
2. الرسوم والاجور التي تحصلها الدلة في مقابل الخدمات التي تؤديها.
3. الحصة التي تسهم بها كل امارة في ميزانية الدولة السنوية.
4. ايرادات الدولة من املاكها الخاصة.
5. الغرامات.
6. عوائد استثمار الدولة.

المادة (3)

يتولى مجلس الوزراء او من يفوضه فرض اداء اموال ، أو رسوم ، او عوائد اتحادية ـ عدا الضرائب ـ وذلك بقرارات صادر منه بناء على اقتراح الوزير .

المادة (4)

1. لمجلس الوزراء او من يفوضه بقرار مسبب بعد اخذ رأي الوزارة الاعفاء من كل او بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة او الاشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها.
2. يعتمد الاثر المالي لكافة قرارات الاعفاء الصادرة من قبل العمل بهذا القانون استنادا لتفويض صادر من مجلس الوزراء.

المادة (5)

تختص الوزارة بتحصيل الايرادات العامة وفق الآلية التي يحددها الوزير في هذا الشأن.

المادة (6)

تُحصل الايرادات العامة في داخل الدولة بالدرهم الاماراتي وفي خارجها بعملة الدولة التي يتم التحصيل فيها وفقا لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي .

المادة (7)

لا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها عند تحصيل الايرادات العامة خصم اية مبالغ من تلك الايرادات تحت اي مسمى او لأي سبب كان.

المادة (8)

لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الايرادات العامة اضافة اية رسوم لصالح اية سلطة محلية وعلى الجهات المنوط بها تحصيل الايرادات العامة توريدها للوزارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (9)

تختص الوزارة بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الايرادات العامة للدولة.

المادة (10)

للجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع اهداف واختصاصات تلك الجهات .

المادة (11)

لا يجوز لأية جهة اتحادية ابرام التعاقدات مع المؤسسات و الشركات الخاصة لتقديم خدمات للجمهور على اسس اقتسام الايراد الا بعد موافقة الوزير ، ولا تجدد العقود المبرمة من قبل العمل بهذا القانون بعد انتهاء مدته الا بعد موافقة الوزارة .

المادة (12)

تختص الوزارة برد الايرادات المحصلة لأصحابها اذا تبت للجهات الاتحادية وللوزارة انها غير مستحقة .

المادة (13)

تتولى الوزارة التدقيق على الايرادات العامة لدى الجهات الاتحادية بوساطة مراقبين تتم تسميتهم بقرار من الوزير .

المادة (14)

تشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه يحدد فيه مهمها ويتم اخطار الوزارة وديوان المحاسبة بذلك القرار وللإدارة المختصة الحق في أي إجراء جرد للعهد المالية لدى الجهات الاتحادية كلما ارتأت ذلك .

المادة (15)

على الجهات الاتحادية وضع خطط سنوية لتنمية ايراداتها بالتنسيق مع الوزارة .

المادة (16)

يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالتكليف بأداء الاموال والرسوم والعوائد الاتحادية المستحقة ـ سواء حصلت أو لم تحصل بناءً على توصية من الوزير وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات .

المادة (17)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ولا بالمسؤولية التأديبية للمخالف يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم.

المادة (18)

يستثنى المصرف المركزي من سريان أحكام هذا القانون ولمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الاتحادية من سريان أحكامه عليها .

المادة (19)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً في شأن الإيرادات العامة للدولة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (20)

يلغى كل حكم أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (21)

1. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة ، يعمل بالمادتين (3 ، 16) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/1/2007.