قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 2 | سنة 2018
| تاريخ إصدار التشريع | 21 يناير 2018 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 فبراير 2018 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يناير 2018 |
| عدد الجريدة الرسمية | 626 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) نطاق السريان
المادة (4) المبادئ التوجيهية
المادة (5) ممارسات المسؤولية المجتمعية
المادة (6) الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
المادة (7) اختصاصات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
المادة (8) إدارة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
المادة (9) اختصاصات مجلس الأُمناء
المادة (10) اللجنة الاستشارية
المادة (11) المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية
المادة (12) الإدراج في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية
المادة (13) المشاريع والبرامج المدرجة في المنصة
المادة (14) الإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت
المادة (15) الإفصاح الإلزامي للجهات المستفيدة
المادة (16) مؤشر المسؤولية المجتمعية
المادة (17) العلامة والجواز الخاص بالمسؤولية المجتمعية
المادة (18) الامتيازات والحوافز
المادة (19) المنتديات التنسيقية
المادة (20) إحصائيات المسؤولية المجتمعية
المادة (21) إعلان نتائج المسؤولية المجتمعية
المادة (22) المساهمات في الصندوق
المادة (23) السنة المالية
المادة (24) أحكام ختامية
المادة (25) اللوائح والأنظمة
المادة (26) الإلغاءات
المادة (27) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولــة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزيـر: وزير الاقتصاد.
الصندوق: الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية بما في ذلك الدوائر الاقتصادية أو سلطات المناطق الحرّة في الدولة.
الشركة / الشركات: الشركة أو الشركات التجارية التي تزاول نشاطها داخل الدولة والمحددة في البندين (أ، ب) من المادة (3) من هذا القرار.
المنشأة / المنشآت: المؤسسة أو الجهات الواردة في البند (ج) من المادة (3) من هذا القرار.
المسؤولية المجتمعية: المساهمة الاختيارية للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تقديم مساهمات (نقدية و/ أو عينية) لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ومنها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة بالإضافة إلى ممارسات المسؤولية المجتمعية الواردة في المادة (5) من هذا القرار.
الجهات المستفيدة: الجهات المدرجة في المنصة والتي يوافق عليها المجلس.
المشاريع والبرامج المستفيدة: المشاريع والبرامج والمبادرات التنموية المدرجة في المنصة.
العلامة: علامة المسؤولية المجتمعية، وهي علامة وطنية خاصة يصدرها الصندوق بفئات مختلفة وتُمنح للشركات والمنشآت وفق الضوابط والمعايير التي يُحددها المجلس.
الجواز: جواز المسؤولية المجتمعية، وهو شهادة وطنية للمسؤولية المجتمعية يصدره الصندوق ويُمنح للشركات والمنشآت الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية في الدولة، وفقاً للضوابط والمعايير التي يُحددها المجلس.
المؤشر: المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية الذي يتم إعداده سنوياً من قبل الصندوق، يحدد فيه ترتيب الشركات والمنشآت في الدولة بناء على نسبة مساهمتها في مشاريع وبرامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية وفق المعايير التي يُحددها المجلس.
المنصة: المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية التابعة للصندوق والمدرجة فيها الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، والتي تهدف إلى تنظيم وتنسيق عمل المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، ويتم من خلالها تقديم المساهمات الاختيارية من قبل الشركات والمنشآت إلى مشاريع وبرامج مدرجة في المنصة من أجل المساهمة بالمسؤولية المجتمعية في الدولة.
الإدراج: الإدراج في المنصة.
المنتديات التنسيقية: منتديات المسؤولية المجتمعية، وهي منصات للتواصل السنوي تهدف إلى بناء شراكات بين قيادات الشركات والمنشآت والمعنيين بالعمل الإنساني والاجتماعي التنموي في الدولة.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
أ. وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة.
ب. وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية.
ج. تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كلٍ من:
أ. جميع الشركات التجارية في الدولة بكافة أشكالها القانونية بما في ذلك البنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات التجارية المستثناة من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وكذلك فروع الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل الدولة.
ب. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تمتلك فيها نسبة من أسهمها.
ج. المؤسسات والجهات التي ترغب في الإدراج في المنصة ومنها على سبيل المثال الشركات المدنية/ الشركات المهنية/ المؤسسات الفردية/ الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالدولة/ الجمعيات التعاونية.
المادة (4) المبادئ التوجيهية
يراعى عند تنفيذ أحكام هذا القرار المبادئ التوجيهية الآتية:
أ. أن تستند المسؤولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة تُمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال المساهمة الاختيارية في المشاريع المدرجة في المنصة.
ب. أن الشركات والمنشآت شريك أساسي في التنمية المستدامة في الدولة.
المادة (5) ممارسات المسؤولية المجتمعية
تشمل ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت ما يأتي:
أ. المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية لتمويل البرامج والمشاريع التنموية في الدولة التي تنطبق عليها الشروط والضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس.
ب. تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل.
ج. تعزيز روح الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع.
د. إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والانخراط في البرامج التطوعية.
المادة (6) الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
أ. يُنشأ بموجب هذا القرار "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" كجهاز إداري اتحادي يلحق بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به.
ب. تتحمل الوزارة النفقات التأسيسية للصندوق.
المادة (7) اختصاصات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
يتولى الصندوق المهام الآتية:
أ. إنشاء المنصة وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشاريع والبرامج فيها.
ب. ترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية.
ج. متابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة.
د. منح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.
ه. الإعلان السنوي عن نتائج المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت وإصدار التقرير السنوي الخاص بها.
و. إعداد المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، يُدون فيه ترتيب الشركات والمنشآت بناء على ما يأتي:
1. نسب المساهمة في مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة.
2. المعايير والضوابط التي يحددها المجلس.
ز. أية مهام أُخرى يكلف بها بموجب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) إدارة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
أ. يكون للصندوق مجلس أُمناء برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير، ويكون للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس، ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
ب. يكون للصندوق جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس.
ج. يخضع موظفو الصندوق لقانون ونظم الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
د. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من الموظفين في الوزارة أو في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأخرى بالتنسيق معهم، أو من الخبراء المختصين للقيام ببعض المهام المتعلقة بالصندوق أو المنصة، وتحديد الأتعاب أو المكافآت المناسبة بهذا الشأن.
المادة (9) اختصاصات مجلس الأُمناء
أ. يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
3. اعتماد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال عمل الصندوق.
4. تحديد مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية والضوابط التي تحكمها وأولويات التنفيذ وأوجه الإنفاق عليها.
5. اعتماد تصميم المنصة ومتطلبات إدراج الشركات والمنشآت فيها وتصنيفاتها.
6. اعتماد الضوابط والمعايير والشروط المتعلقة بمنح الجواز والعلامة.
7. وضع آلية عمل المؤشر وضوابط احتساب النقاط للشركات والمنشآت.
8. متابعة تقارير الأداء السنوية للصندوق واعتمادها.
9. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
ب. للمجلس تفويض الرئيس بأي من اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
ج. يكون حق التوقيع عن الصندوق لرئيس المجلس أو من يفوضه.
د. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير.
المادة (10) اللجنة الاستشارية
أ. يُشكل بقرار من المجلس لجنة استشارية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وأعضاء يُمثلون عدد من القطاعات المعنية بالدولة، ويحدد القرار طريقة عملها.
ب. تختص اللجنة الاستشارية بتقديم المقترحات والتصورات والأفكار ورفع التوصيات للمجلس بشأن تطوير الأطر التنظيمية وعمليات ممارسات المسؤولية المجتمعية وكافة البرامج والمبادرات ذات الصلة ومنها ما يأتي:
1. تطوير المنصة والمؤشر.
2. تقديم المقترحات بشأن مزايا وحوافز الإدراج في المنصة.
3. تقديم المشورة بشأن المبادرات والأنشطة ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية.
4. أية مهام أخرى تُكلف بها اللجنة الاستشارية من قبل المجلس.
المادة (11) المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية
أ. ينشأ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية.
ب. تحتوي المنصة على ما يأتي:
1. قاعدة بيانات شاملة لكافة الشركات والمنشآت المدرجة وقيم مساهماتهم وتصنيفاتهم وغيرها.
2. المشاريع والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة.
3. القطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة وفق الأولويات التنموية في الدولة والتي يُحددها المجلس.
4. دراسات حول واقع المسؤولية المجتمعية في الدولة.
5. أدلة تعليمية وتدريبية بشأن إعداد وتنفيذ استراتيجية مؤسسية للشركات والمنشآت في مجال المسؤولية المجتمعية.
6. إفصاح الشركات والمنشآت عن مساهماتهم في المسؤولية المجتمعية.
7. إفصاح الجهات المستفيدة عن مراحل تنفيذ برامج ومشاريع المسؤولية المجتمعية.
8. النماذج الخاصة بالإدراج في المنصة.
9. الحوافز والمزايا التي يتم منحها للشركات والمنشآت المدرجة في المنصة.
10. الشروط والأحكام والضوابط المتعلقة بالحصول على العلامة والجواز الخاص بالمسؤولية المجتمعية الصادرة عن المجلس.
11. أية معلومات وأخبار وبيانات ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية.
المادة (12) الإدراج في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية
أ. يكون الإدراج في المنصة إلزامياً لكافة الشركات المشار إليها بالبندين (أ) و (ب) ويكون اختيارياً للمنشآت المشار إليها في البند (ج) من المادة (3) من هذا القرار، ويجب على الجهة المعنية استيفاء متطلبات الإدراج في المنصة عند القيد أو تجديد قيد الشركة والمنشأة لديها وإخطار الصندوق بما يفيد ذلك.
ب. يكون إدراج المشاريع والبرامج في المنصة من خلال إدخال الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة للبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع أو البرنامج في المنصة إلكترونياً، وفق الإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من المجلس.
ج. لا يجوز لأي جهة في الدولة أن تستخدم عبارة "مشروع مسؤولية مجتمعية" ما لم يكن هذا المشروع مدرجاً في المنصة وفق أحكام هذا القرار.
د. للمجلس منح بعض المشاريع والبرامج الأولوية على المنصة وفقاً للضوابط والمعايير والشروط التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
المادة (13) المشاريع والبرامج المدرجة في المنصة
أ. تكون المساهمة اختيارية في أياً من مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة.
ب. للشركة أو المنشأة التي ساهمت في إحدى المشاريع أو البرامج المدرجة في المنصة الحق في متابعة مراحل إنجاز المشروع/ البرنامج مع الجهة المستفيدة.
ج. تقوم الشركة أو المنشأة الراغبة في المساهمة الاختيارية بالمشروع أو البرنامج المدرج بالمنصة بإتباع الضوابط والاجراءات الصادرة عن المجلس.
د. يكون للصندوق الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة ضد الجهة المستفيدة في حال عدم التزامها بخطة العمل أو المدة الزمنية المعتمدة للمشروع أو البرنامج أو إخلالها بأيّ بند من بنود الاتفاقية المبرمة معها أو مخالفتها للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
ه. تكون الجهة المستفيدة مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة من خلال المنصة عن المشروع/ البرنامج، ويتعين على الجهة المستفيدة بذل عناية الشخص الحريص في إنجاز المشروع/ البرنامج والالتزام بخطة العمل والمدة الزمنية المعتمدة للمشروع/ البرنامج وكافة الإجراءات والضوابط والشروط والمعايير المعتمدة عن المجلس.
و. للمجلس رفض إدراج أي مشروع أو برنامج في المنصة في حال عدم استيفائه للضوابط والمعايير والشروط الصادرة بهذا الشأن أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ز. لا يجوز البدء بسحب أي مبالغ من الحساب المصرفي للمشروع أو البرنامج سواء من قبل الجهة المستفيدة أو ممن تفوضه في هذا الشأن إلا بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير والضوابط الصادرة عن المجلس.
ح. للمجلس في حال مخالفة الجهة المستفيدة للضوابط والمعايير والشروط الصادرة عن المجلس إلغاء أي مشروع/ برنامج تم إدراجه في المنصة، وتحويل المبالغ المودعة من الشركة أو المنشأة من الحساب المصرفي الخاص بهذا المشروع/ البرنامج إلى الحساب المصرفي للصندوق.
ط. للمجلس الحق في تقديم مساهمة نقدية من الحساب المصرفي الخاص للصندوق إلى أحد المشاريع/ البرامج المدرجة في المنصة في الحالات التي يرى فيها المجلس ضرورة لذلك.
ي. للمجلس تحويل إدارة أي مشروع أو برنامج مدرج بالمنصة من جهة مستفيدة إلى جهة مستفيدة أخرى في الحالات التي يرى فيها المجلس ضرورة لذلك.
ك. في حال وجود مبالغ فائضة غير مستخدمة بعد الإنجاز الكامل للمشروع/ البرنامج وفق خطة العمل، يتعين على الجهة المستفيدة تحويل تلك المبالغ وأية عوائد ناتجة عليها من الحساب المصرفي للمشروع/ البرنامج إلى الحساب المصرفي للصندوق وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس بهذا الشأن.
ل. في حال انتهاء المبالغ المخصصة للمشروع أو البرنامج واستمرار الحاجة إلى مبالغ إضافية لإنجازه، فيجوز للصندوق بعد موافقة المجلس صرف المبلغ الذي يحتاج إليه هذا المشروع أو البرنامج من الحساب المصرفي للصندوق وفق الاشتراطات التي يحددها المجلس أو أن يتم عرض الأعمال المتبقية للمشروع/ البرنامج على المنصة.
المادة (14) الإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت
يجب على الشركة أو المنشأة قبل تجديد ترخيصها السنوي لدى الجهة المعنية الإفصاح من خلال المنصة عن مساهمتها أو عدم مساهمتها في المسؤولية المجتمعية عن الفترة السابقة لتاريخ التجديد، وفي حال وجود مساهمات فيتعين أن يكون الإفصاح مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع وحجم المساهمة والجهة أو الجهات المستفيدة من المساهمة.
المادة (15) الإفصاح الإلزامي للجهات المستفيدة
أ. يجب على كافة الجهات المستفيدة الإفصاح من خلال المنصة عن خطة عمل البرنامج أو المشروع ومستجداته وتحدياته كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ب. يتعين أن يكون الإفصاح مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع أو البرنامج.
ج. للمجلس أن يطلب من الجهة المستفيدة تعيين مدقق حسابات لمشروع/ برنامج المسؤولية المجتمعية أو تغيير مدقق الحسابات إذا ارتأى ضرورة لذلك.
المادة (16) مؤشر المسؤولية المجتمعية
أ. يتولى الصندوق إعداد مؤشر سنوي للمسؤولية المجتمعية وفق المعايير التي يحددها المجلس، على أن يكون من ضمنها نسب المساهمات النقدية والعينية لكافة المنشآت المساهمة في مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة.
ب. يضع المجلس آلية عمل المؤشر وضوابط احتساب النقاط للشركات والمنشآت.
ج. يتم الإعلان عن نتائج مؤشر المسؤولية المجتمعية بشكل سنوي وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة (17) العلامة والجواز الخاص بالمسؤولية المجتمعية
أ. يصدر الصندوق علامة وجواز للمسؤولية المجتمعية ويتم تسجيل كلٍ منهما كعلامة تجارية مملوكة للصندوق.
ب. للصندوق أن يصدر فئات مختلفة من العلامة والجواز.
ج. للصندوق إجراء تقييم مؤسسي للشركات والمنشآت المتقدمة للحصول على العلامة أو للحصول على الجواز، وله تكليف من يراه مناسباً من المكاتب الفنية المتخصصة لإجراء عملية التقييم وفقاً للضوابط والمعايير والشروط التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
د. تستخدم كل من العلامة والجواز كوسيلة للترويج عن الشركات والمنشآت التي تمنح لها لتعكس تميزها ومساهمتها في مجال العطاء والعمل المجتمعي.
ه. يترتب على منح أياً من العلامة أو الجواز حصول الشركات والمنشآت على الامتيازات والحوافز لمدة محددة ولا يجوز للشركة أو المنشأة استخدام تلك العلامة أو الجواز بعد انتهاء مدتهما.
و. يكون استخدام العلامة والجواز حصراً على الشركة أو المنشأة التي مُنحت لها، ولا يجوز لشركاتها التابعة أو شركاتها الأم أو القابضة استخدامها.
ز. في حال قيام المنشأة باستخدام العلامة أو الجواز بالمخالفة لأحكام هذا القرار تُطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (18) الامتيازات والحوافز
يتولى رئيس المجلس أو من يفوضه إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية، لاعتماد قائمة الامتيازات والحوافز التي يتم منحها للشركات والمنشآت المدرجة في المنصة.
المادة (19) المنتديات التنسيقية
أ. تتولى الغرف التجارية والصناعية بكل إمارة من إمارات الدولة بالتنسيق مع كل من الوزارة والصندوق وسلطات الترخيص في كل إمارة عقد منتديات تنسيقية للمسؤولية المجتمعية سنوياً، وتنبثق عن هذه المنتديات لجان عمل للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.
ب. تهدف المنتديات واللجان إلى تحقيق ما يأتي:
1. بناء الشراكات بين الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة في مجال العمل التنموي.
2. تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعات المختلفة.
3. تطوير تصور مشترك للأولويات التنموية في المجتمع.
4. توجيه الاستثمارات المشتركة نحو أولويات التطوير والتنمية في المجتمع.
المادة (20) إحصائيات المسؤولية المجتمعية
تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع المجلس أو من يفوضه المجلس في هذا الشأن بإعداد وإصدار ونشر التقرير الإحصائي السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.
المادة (21) إعلان نتائج المسؤولية المجتمعية
يقوم الصندوق بالتنسيق مع الوزارة بتنظيم فعالية سنوية لمناقشة كافة مستجدات المسؤولية المجتمعية، كما يتم الإعلان فيها عن نتائج المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، على أن تشمل الفعالية الإعلان عن ما يأتي:
أ. نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية.
ب. فئات علامة المسؤولية المجتمعية والحاصلين عليها.
ج. نتائج الحاصلين على جواز المسؤولية المجتمعية.
د. التعديلات في الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمؤشر أو العلامة أو الجواز.
ه. التعديلات في الامتيازات والحوافز ذات الصلة.
و. نتائج عقد المنتديات واللجان ذات الصلة.
ز. إحصائيات المسؤولية المجتمعية.
ح. أية مواضيع ذات صلة يقررها الوزير.
المادة (22) المساهمات في الصندوق
أ. تكون مساهمة الإدراج في المنصة بمبلغ (1500) ألف وخمسمائة درهم تسدد سنوياً من الشركات والمنشآت لصالح الصندوق وتعتبر هذه المساهمة جزء من المساهمة في المسؤولية المجتمعية في الدولة.
ب. للشركات والمنشآت المساهمة الاختيارية بالصندوق بمبلغ (10000) عشرة آلاف درهم في حال رغبته في الحصول على علامة المسؤولية المجتمعية حسب الفئات.
ج. للشركات والمنشآت المساهمة الاختيارية بالصندوق بمبلغ (15000) خمسة عشر آلاف درهم في حال رغبته في التنافس للحصول على جواز المسؤولية المجتمعية.
د. أية مساهمات اختيارية أخرى يوافق عليها المجلس.
ه. يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه استثناء فئات معينة من الشركات أو المنشآت من سداد قيمة مساهمة الإدراج في المنصة الواردة بالبند (أ) من هذه المادة.
المادة (23) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.
المادة (24) أحكام ختامية
أ. يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
ب. يستثنى الصندوق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي.
المادة (25) اللوائح والأنظمة
يصدر الوزير والمجلس كلٍ فيما يخصه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (26) الإلغاءات
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (27) نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.