قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 1 | سنة 2014

تاريخ إصدار التشريع 13 يناير 2014
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يناير 2014
عدد الجريدة الرسمية 559
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحّة قرين كل منها مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
القانون: القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته. 
الوزارة: وزارة الاقتصاد. 
الوزير: وزير الاقتصاد. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون. 
اللجنة: لجنة الصلح المشكلة في كل إمارة وفقاً لأحكام هذا القرار. 
الصلح: إجراء غير قضائي يخوّل اللجنة قبول الصلح من المزود المرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامة. 
المزود: كل شخص طبيعي أو معنوي يُقدم الخدمة أو المعلومات أو يُصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدّرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.

المادة (2) تشكيل اللجنة

تُشكّل في كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة (3) اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن المخالفات التالية: 
1. مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (6) و(7) و(14) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسمائة ألف درهم، وألّا يقل عن خمسين ألف درهم. 
2. مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (5) و(8) والفقرة الثانية من المادة (9) و (12) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على مائة ألف درهم وألّا يقل عن خمسة آلاف درهم. 
3. مخالفة المزود لأحكام الفقرة الأولى من المادة (9) أو أي من أحكام المواد (10) و(11) و(13) و(15) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على ستين ألف درهم ، وألّا يقل عن عشرة آلاف درهم. 
4. مخالفة المزود لأي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسين ألف درهم ، وألّا يقل عن خمسة آلاف درهم.

المادة (4) قواعد و إجراءات الصلح

تُتبّع في الصلح الإجراءات الآتية: 
1. يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه. 
2. يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطيّاً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها ، وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة. 
4. في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وعلى أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، و الفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يُعدّ لهذا الغرض.
5. يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد الفترة السداد و كانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة. 
6. في حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود الى النيابة العامة، وذلك على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض. 
7. في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض. 
8. في حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه.

المادة (5) العود

لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة (6) مسك السجلات

تتولى ادارة حماية المستهلك في الوزارة مسك السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.