تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 6 | سنة 1993
| تاريخ إصدار التشريع | 02 فبراير 1993 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 28 فبراير 1993 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 فبراير 1993 |
| عدد الجريدة الرسمية | 248 |
| حالة التشريع | ملغي |
| لوائح وجداول | 1 |
| تعديلات التشريع | 2 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الباب الأول : تعريفات
الباب الثاني : إجراءات التسجيل
مادة (9)
مادة (10)
مادة (11)
مادة (12)
مادة (13)
مادة (14)
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
مادة (18)
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
مادة (23)
مادة (24)
مادة (25)
الباب الثالث : التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على التسجيل
الباب الرابع : تجديد تسجيل العلامة
الباب الخامس : شطب التسجيل
الباب السادس : انتقال ملكية العلامة ورهنها
الباب السابع : عقود الترخيص باستعمال العلامة
الباب الثامن : العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الباب الأول : تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. القانون: قانون العلامات التجارية. العلامة: العلامة التجارية. السجل: سجل العلامات التجارية. القسم: قسم الرقابة التجارة. اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
مادة (2)
يختص القسم في الوزارة بتطبيق قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وتحصيل الرسوم المقررة.
مادة (3)
يقدم طلب تسجيل العلامة على النموذج المعد لذلك إلى القسم من قبل صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة، أو من قبل مكتب محاماة مرخص في الدولة، وتلصق صورة من العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها بالنموذج.
مادة (4)
يجب أن يكون الطلب قاصرًا على تسجيل العلامة عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو البضائع أو الخدمات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
مادة (5)
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1 - اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري - إن وجد - وإذا كان الطالب شركة ذكر اسمها أو عنوانها وشكلها وغرضها.
2 - جنسية الطالب ومحل إقامته ونوع تجارته.
3 - العلامة المطلوب تسجيلها.
4 - بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها.
5 - الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد لها أن تستخدم في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
6 - المحل المختار في دولة الإمارات العربية المتحدة - إن وجد – الذي توجه إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
7 - توقيع الطالب أو ممثله، وإذا كان الطلب مقدمًا من شركة أو مؤسسة فتوقيع صاحب الصفة في تمثيلها.
مادة (6)
إذا كان لطالب التسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا ومطلوب تسجيلها عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة من الفئات المبينة بالملحق رقم (1) فيجوز تقديم طلب واحد لتسجيلها.
مادة (7)
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
1 - عشر صور مطابقة لنموذج العلامة الملصق على طلب التسجيل.
2 - سند الوكالة - موثق حسب الأصول - إذا كان الطلب مقدمًا من مكتب محاماة عن صاحب الشأن.
3 - شهادة بالقيد في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامها داخل الدولة أو خارجها.
4 - شهادة تسجيل العلامة في أي بلد أجنبي إذا كان مطالبًا بأولوية خاصة - إن وجدت.
مادة (8)
إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية معها.
الباب الثاني : إجراءات التسجيل
مادة (9)
تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالوزارة يسمى (سجل إيداع الطلبات) بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها، ويسلم الطالب إيصالاً باستلام الطلب يشتمل على البيانات التالية:
1 - الرقم المسلسل للطلب.
2 - اسم طالب التسجيل ومحل إقامته.
3 - تاريخ وساعة إيداع الطلب.
4 - فئة المنتجات أو البضائع أو الخدمات المتعلقة بها الطلب.
5 - بيان المستندات المرفقة بالطلب.
مادة (10)
يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته والتحقق من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها، أو سبق تقديم طلب بشأن تسجيلها، أو أنها محظورة من مكتب مقاطعة إسرائيل بالوزارة وبالنسبة للعلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها يقوم القسم بالتحقق من موافقة الوزير عليها.
مادة (11)
يجوز للقسم قبل البت في طلب التسجيل تكليف الطالب أو ممثله (مكتب المحاماة) بتقديم ما يراه لازمًا من بيانات أو يفرض ما يراه من شروط لقبول الطلب كما يجوز له تكليف الطالب بإدخال ما يراه لازمًا من تعديلات على العلامة لتحديدها وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بشأن تسجيلها.
مادة (12)
إذا قرر القسم رفض طلب التسجيل أو تعليق قبوله على قيود أو تعديلات وجب إخطار الطالب كتابةً بأسباب القرار، ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتظلم.
مادة (13)
إذا قدم تظلم للجنة يقوم القسم بإخطار طالب التسجيل بميعاد انعقاد اللجنة لنظر التظلم وتكليفه بالحضور أمامها لإبداء ما لديه من بيانات على أن يصله الإخطار قبل موعد انعقاد الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ويكون التكليف بالحضور بخطاب موصى عليه أو بالفاكس أو التلكس.
مادة (14)
إذا رفضت اللجنة التظلم فللطالب الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرارها في التظلم المقدم منه.
مادة (15)
يُعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم خلال الميعاد المحدد باستيفاء البيانات أو الشروط التي طلبها القسم أو إذا لم يطعن في قرار اللجنة خلال الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
مادة (16)
في حالة قبول الطلب يلتزم القسم قبل تسجيله العلامة بنشر البيانات التالية عنها في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة الطالب. 1 - اسم طالب التسجيل وجنسيته ومهنته وموطنه. 2 - صورة مطابقة للعلامة. 3 - الرقم المتتابع لطلب التسجيل. 4 - البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي طلب تسجيل العلامة عنها مع بيان فئة المنتجات التي تتبعها. 5 - اللجنة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع الذي يستخدم العلامة أو يريد استخدامها في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
مادة (17)
لكل ذي شأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ آخر إعلان عن العلامة أن يقدم بشخصه اعتراضًا مكتوبًا للقسم أو يرسله إليه بالبريد المسجل. وعلى القسم إخطار طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يومًا من تلقي الاعتراض.
مادة (18)
يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقدم للقسم ردًا مكتوبًا على الاعتراض المذكور في المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مادة (19)
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض إذا طلب سماع أقواله ويفصل القسم في الاعتراض بعد هذا السماع، ويصدر قراره برفض التسجيل أو قبوله أو تقييد القبول بما يراه من قيود أو شروط.
مادة (20)
لكل ذي شأن أن يتظلم للجنة من قرار القسم الصادر وفقًا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به، وإذا لم تقبل اللجنة تظلمه فله حق الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك القرار.
مادة (21)
يحتفظ القسم بسجل لتسجيل العلامات التجارية تخصص منه صفحة لكل علامة من العلامات التجارية تدون فيه البيانات التالية:
1 - الرقم المسلسل للعلامة وصورتها.
2 - تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة وتاريخ التسجيل.
3 - اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسمه التجاري - إن وجد - وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها ومركز إدارتها.
4 - البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
5 - المحل المختار في الدولة الذي توجه إليه المكاتبات والمراسلات المتعلقة بالتسجيل.
6 - الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع المخصص للعلامة لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته.
7 - القيود التي يطلبها القسم لحصول التسجيل.
8 - أية تعديلات تطرأ على العلامة بعد التسجيل.
9 - انتقال ملكية العلامة أو رهنها.
10 - شطب الرهن.
11 - تجديد تسجيل العلامة وشطبها.
12 - الترخيص بالانتفاع بالعلامة ومدته وشطبه.
مادة (22)
يُدون في نفس الصفحة كل علامة من العلامات المرتبطة معها مع بيان ما يدل على الارتباط وتذكر أرقام العلامات الأخرى المرتبطة بها. وتُخصص لتسجيل مجموعة العلامات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة صفحة واحدة يشار فيها للعلامات المكونة للمجموعة وإلى ما يفيد بأنها علامات مرتبطة.
مادة (23)
إذا تم تسجيل علامة دون تخصيص لون معين لها أو لجزء منها اعتبر تسجيلها شاملاً لجميع الألوان.
مادة (24)
يُزود صاحب العلامة - بعد إتمام التسجيل وسداد الرسوم - بشهادة وفق النموذج المُعد لذلك.
مادة (25)
يخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة باسم صاحب العلامة والبيانات الواردة في شهادة التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التسجيل وتحتفظ الجهات المذكورة بسجل خاص تدون فيه البيانات الواردة من الوزارة والمبينة في شهادة التسجيل المشار إليها في المادة (24) من هذه اللائحة ويكون لكل علامة صفحة خاصة في ذلك السجل.
الباب الثالث : التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على التسجيل
مادة (26)
على صاحب العلامة الذي يريد إدخال أي تعديل أو إضافة على علامته المسجلة لا يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا أن يتقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك إلى القسم ويرفق به عشر صور للعلامة بعد تعديلها وينظر القسم في هذا الطلب وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بطلبات التسجيل الأصلية كما يخضع هذا الطلب من حيث البت فيه والتظلم والطعن لنفس الطرق والإجراءات المتعلقة بالطلب الأصلي.
مادة (27)
يجوز لصاحب العلامة المسجلة أن يطلب قيد البيانات التالية في السجل:
1 - تغيير اسم ولقب المالك أو مهنته أو جنسيته، وفي حالة الشركات يدون كل تغيير يطرأ على اسمها أو عنوانها أو غرضها.
2 - شطب بعض البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
3 - تغيير المحل المختار للمراسلات والمكاتبات والأوراق المتعلقة بالتسجيل، وإذا كانت البيانات المطلوب تدوينها متعلقة بعلامات مرتبطة اكتفي بتقديم طلب واحد للقيد بمقتضاه في صفحات تسجيل تلك العلامات.
مادة (28)
يقيد في السجل كل إجراء يصدر به حكم من المحكمة المختصة.
مادة (29)
يتولى القسم قيد العلامات في السجل وإشهارها في الجريدة الرسمية بعد سداد مصاريف الإعلان، ويشتمل القيد على الرقم المسلسل للعلامة واسم مالكها وبيان التعديلات أو التغييرات التي طرأت مع الإشارة إلى رقم الجريدة الرسمية التي تم بها إشهار تسجيل العلامة. ويخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بالتغيير أو التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخه.
الباب الرابع : تجديد تسجيل العلامة
مادة (30)
يقدم طلب تجديد مدة الحماية المترتبة على التسجيل إلى القسم على النموذج المُعد لذلك خلال السنة الأخيرة من مدة حماية العلامة وتُرفق بالنموذج شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسم التجديد.
مادة (31)
يقوم القسم خلال الشهر التالي لانتهاء مدة حماية العلامة بإخطار مالكها كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وعليه تقديم طلب التجديد وفقًا للكيفية المشار إليها في المادة السابقة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية.
مادة (32)
تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة دون أي فحص إضافي ودون أن يُسمح للغير بالمعارضة في التجديد إذا قُدمت في المواعيد وبالأوضاع المشار إليها في المادتين (30) و(31) من هذه اللائحة.
مادة (33)
يُشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، وذلك على نفقة صاحبها على أن يتضمن ذلك البيانات التالية: 1 - الرقم المسلسل للعلامة. 2 - اسم مالكها ومهنته ومحل إقامته، وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها. 3 - تاريخ تسجيل العلامة.
الباب الخامس : شطب التسجيل
مادة (34)
على صاحب العلامة التجارية الذي يرغب في شطب تسجيلها عن كل البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي سُجلت عنها أو عن بعضها أن يتقدم بطلب إلى القسم على النموذج المُعد لذلك وإذا تبين من واقع السجل سبق الترخيص باستعمال العلامة فلا يتم الشطب إلا بناءً على موافقة كتابية من المُرخص له باستعمالها ما لم يتضمن عقد الترخيص نصًا يقضي بموافقة المرخص له صراحةً بتنازله عن الترخيص.
مادة (35)
يقوم القسم بشطب العلامة في الأحوال التالية:
1 - إذا لم يتم تجديد التسجيل وفقًا للمادة (19) من القانون.
2 - بناءً على طلب صاحبها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون، ويكون للشطب أثره من تاريخ الطلب.
3 - بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة بأن تسجيل العلامة كان بغير حق.
4 - بناءً على حكم من المحكمة المختصة صادر بشطب العلامة بسبب عدم الاستعمال الجدي غير المبرر لخمس سنوات متتالية وفقًا للمادة (22) من القانون.
5 - بناءً على قرار من الوزير مبني على كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للمادة (24) من القانون.
مادة (36)
يقوم القسم بالتأشير بالشطب في السجل، ويُشهر الشطب في الجريدة الرسمية على أن يشمل الإشهار البيانات التالية:
1 - الرقم المسلسل للعلامة.
2 - اسم مالكها ومهنته ومحل إقامته، وإذا كان المالك شركة ذكر اسمها أو عنوانها وغرضها
3 - رقم الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل.
4 - سبب الشطب وتاريخ حصوله. ويُخطر القسم السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بالشطب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حصوله.
الباب السادس : انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (37)
يحصل التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التي يسمح القانون بنقل ملكيتها بناءً على طلب يقدم للقسم ممن انتقلت إليه الملكية أو وكيله (مكتب محاماة). ويُحرر الطلب على النموذج المُعد لذلك ويتضمن البيانات التالية:
1 - الرقم المسلسل للعلامة.
2 - اسم ولقب ومهنة كل من ناقل الملكية ومن انتقلت إليه الملكية واسمه التجاري ومهنته وإذا كان أحدهما أو كلاهما شركة ذُكر اسمها أو عنوانها والغرض من تأسيسها.
3 - محل إقامة الطالب وجنسيته.
4 - البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة مع ذكر فئاتها.
5 - الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تحميه العلامة. 6 - السند الذي حصل بموجبه انتقال الملكية وتاريخه.
مادة (38)
(ترفق بالطلب المشار إليه في المادة السابقة المستندات الدالة على انتقال ملكية العلامة).
مادة (39)
لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما من العلامات التي تعتبر مرتبطة وفقًا للمادة السادسة من هذه اللائحة دون بقية العلامات الأخرى المرتبطة به. ويجوز تقديم طلب واحد للتأشير في السجل بنقل ملكية تلك العلامات.
مادة (40)
يقوم القسم بالتأشير في السجل بما يفيد انتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله وتاريخ التأشير به في السجل ويخطر القسم الطالب كتابةً بحصول التأشير.
مادة (41)
يتم إشهار انتقال ملكية العلامة في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين بموجب إعلان على نفقة الطالب يتضمن البيانات التالية:
1 - الرقم المسلسل للعلامة.
2 - تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل.
3 - البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
4 - اسم مالك العلامة السابق.
5 - اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته ومهنته.
6 - تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل.
مادة (42)
يحصل التأشير في السجل برهن العلامة في السجل وفقًا للإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها وذلك بناءً على طلب يقدم من الدائن المرتهن على النموذج المعد لذلك، ويشهر الرهن في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين بموجب إعلان بذات البيانات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة.
مادة (43)
يُشطب الرهن بناءً على طلب يقدم من مالك العلامة للقسم على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن. ويجب شهر الشطب بنشرة في الجريدة الرسمية على نفقة الطالب يتضمن رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار رهن العلامة.
الباب السابع : عقود الترخيص باستعمال العلامة
مادة (44)
مادة (45)
يتم إشهار الترخيص بالنشر عن العلامة في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب وتتضمن النشرة البيانات التالية:
1 - الرقم المتتابع للعلامة.
2 - تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها التسجيل.
3 - البضائع أو المنتجات أو الخدمات المسجلة والمرخص باستعمالها.
4 - اسم مالك العلامة ولقبه ومهنته وجنسيته.
5 - اسم المُرخص له ولقبه ومهنته وجنسيته.
6 - تاريخ الترخيص باستعمال العلامة وتاريخ التأشير به في السجل.
مادة (46)
يتم شطب قيد الترخيص بناءً على طلب من مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص يقدم للقسم على النموذج المعد لذلك. ويرفق بالطلب ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه.
مادة (47)
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض إذا طلب سماع أقواله خلال خمسة عشر يومًا من تلقي الطلب بإخطار الطرف الآخر في عقد الترخيص بمضمون الطلب المُقدم للشطب، مبينًا أن له حق الاعتراض على طلب الشطب خلال ثلاثين يومًا من تلقيه هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الاعتراض.
مادة (48)
يتعين على القسم سماع أي من الطرفين في موضوع الاعتراض متى طلب سماع أقواله ويفصل القسم في الاعتراض بعد ذلك ويصدر قراره برفض الاعتراض أو قبوله.
مادة (49)
لأي من الطرفين حق التظلم أمام اللجنة من قرار القسم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به، ولأي منهما كذلك حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرارها.
مادة (50)
في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي بإقرار الشطب يقوم القسم بشطب الترخيص من السجل مع ذكر سبب الشطب وتاريخ حصوله ويخطر الطالب كتابةً بحصول الشطب.
مادة (51)
يقوم القسم بشهر شطب الترخيص بموجب نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الطالب يتضمن رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار الترخيص باستعمال العلامة.
الباب الثامن : العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
مادة (52)
تقدم طلبات تسجيل العلامات المخصصة للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها للقسم على النموذج المُعد لذلك مصحوبة بالمستندات التالية:
1 - عشر صور للعلامة مطابقة للصورة الملصقة على نموذج طلب التسجيل.
2 - نسختين رسميتين من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الذي يتولى المراقبة أو الفحص مع بيان التعديلات التي تكون قد أدخلت على ذلك النظام.
3 - موافقة الوزير على تسجيل العلامة.
4 - نسختين من قائمة البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي تستخدم العلامة في فحصها مع بيان خصائصها أو نوعيتها.
5 - بيان الأشخاص الذين سيستخدمون العلامة.
6 - نسختين من القواعد التي يتبعها طالب التسجيل في عمليات المراقبة أو الفحص مع بيان التعديلات التي قد تكون أُدخلت على تلك القواعد.
مادة (53)
تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل في قسم خاص من السجل بنفس الشروط والقواعد المتبعة في تسجيل العلامات الأخرى.
مادة (54)
يكون النشر عن هذه العلامات مصحوبًا بموجز للقواعد التي يتبعها الطالب في عمليات المراقبة أو الفحص.
مادة (55)
أي تعديل يُجريه مالك هذه العلامة على تلك القواعد يجب أن يبلغ إلى القسم ويقيد في السجل في القسم المخصص لهذه العلامات ويشهر بنفس الإجراءات المتبعة في العلامات الأخرى.
مادة (56)
يجوز لصاحب هذه العلامة استعمالها بنفسه كما يجب عليه السماح لغيره من الأشخاص المخولين وفقًا لتلك القواعد باستعمالها إذا ما طلبوا ذلك.
مادة (57)
يخضع انتقال ملكية العلامة لموافقة الوزير كما يجوز للوزير إلغاء تسجيل العلامة إذا ما اتضح له أن مالكها يرفض السماح لمن يطلب من الغير المخولين بموجب تلك القواعد باستعمالها.
مادة (58)
تكون الشروط والقواعد الأخرى الخاصة بهذه العلامات هي ذات الشروط والقواعد التي نصت عليها هذه اللائحة بالنسبة للعلامات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة (59)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (60)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ سريان القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية.