تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 20 | سنة 2019
| تاريخ إصدار التشريع | 25 فبراير 2019 |
|---|---|
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 فبراير 2019 |
| عدد الجريدة الرسمية | 648 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1)
المادة (2): اختصاصات المجلس الأعلى للأمن الوطني
المادة (3): الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
المادة (4): رفع الاسم من قوائم الإرهاب المحلية وإعادة الادراج فيها
المادة (5): نفاذ ونشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
المادة (6): التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
المادة (7): السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب القرارات في القوائم المحلية
المادة (8): اقتراح الإدراج في لجنة الجزاءات
المادة (9): الحصول على المعلومات
المادة (10): المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
المادة (11): تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15): رفع الأسماء من قائمة الجزاءات
المادة (16)
المادة (17): إلغاء تجميد أموال المدرجين في قائمة الجزاءات
المادة (18): السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات
المادة (19): التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
المادة (20): التدابير الإدارية والجزائية
المادة (21)
المادة (22)
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.
المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المكتب: المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
لجنة الجزاءات: لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات رقم 1988(2011) ورقم 1267(1999) ورقم 1989(2011) ورقم 2253(2015) ورقم 1718(2006) والقرارات الأخرى ذات العلاقة بها.
أمين المظالم: الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في طلبات رفع أسماء الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المدرجة في قائمة الجزاءات.
مركز التنسيق: المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن 1730(2006) والمختص بتلقي طلب التماس الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية المتواجدين في الدولة أو يحملون جنسيتها والمدرجين في القائمة ذات الصلة، عند رغبتهم برفع أسمائهم منها.
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1988 (2011) ورقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253(2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسائر ما يرتبط بأي منهما من أشخاص أو تنظيمات، وجميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية بشأن العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة: كل شخص أو تنظيم يقوم بأي عمل أو أكثر من الأعمال الآتية:
1- المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة باي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما أيا كان مصدر هذه الأموال، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو المشاركة في ذلك مع أي منهما أو باسم أي منها أو بالنيابة عن أي منهما او دعما لأي منهما.
2- توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما.
3- التجنيد لحساب تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما.
4- تقديم أي أشكال أخرى من أشكال الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما أيا كان مصدر الدعم.
الإدراج: تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان الأسباب.
القائمة المحلية: القائمة التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار.
قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.
الموجز الإيضاحي: الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات.
الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولا أيا كان نوعها، ويمكن استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات إذا استغلت في دعم الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
التجميد: الحظر على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة، ويشمل التجميد ما يأتي:
1- جميع الأموال التي يمتلكها أو يتحكم فيها الشخص أو التنظيم المدرج دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل أو تهديد أو اتفاق يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
2- الأموال التي يمتلكها الأشخاص أو التنظيمات المدرجة، ملكية كاملة أو بالاشتراك مع غيرهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- الأموال المكتسبة من أموال أخرى مملوكة للأشخاص أو التنظيمات المدرجة، أو التي يتحكمون فيها أو الناشئة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- الأموال الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات التي تنوب عن الأشخاص أو التنظيمات المدرجة أو تعمل بتوجيه منها.
دون تأخير : تجميد الأموال في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات لغايات منع التصرف في الأموال بما في ذلك تهريبها.
المادة (2): اختصاصات المجلس الأعلى للأمن الوطني
1- يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:
أ- إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة، أو بناء على طلب دولة أخرى متى اقتنع المجلس بأسباب الإدراج، مع مراعاة معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
ب- رفع مقترح إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية المدرجين محلياً إلى دولة أخرى بغرض إدراجهم لديها على أن يرفق به جميع المعلومات الخاصة بتحديد شخصياتهم بشكل دقيق، والمعلومات التي تؤيد استيفاءهم معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001).
ج- رفع اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية إلى لجنة الجزاءات.
د- طلب رفع أسماء الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية من القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن إلى لجنة الجزاءات، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات والمعايير الواردة بالقرارين 1267(1999) و1989(2011) أو القرار 1988(2011).
2- يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في البنود (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل الكافية لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
المادة (3): الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
1- مع مراعاة الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (2) في هذا القرار، لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصاً إرهابياً، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية، أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو يروج أو يحرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حده.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يُدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيماً إرهابياً، كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، سواء اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وُجدت بحكم الواقع، ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أيّا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أُسست أو وجدت فيه أو مارست فيه نشاطها وذلك أيا كان جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.
3- تصدر قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية في القوائم المحلية والرفع منها وإعادة الإدراج فيها بناءً على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل.
المادة (4): رفع الاسم من قوائم الإرهاب المحلية وإعادة الادراج فيها
1- يرفع من قوائم الإرهاب المحلية كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق المادة (3) من هذا القرار.
2- يكون الرفع وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يقوم المجلس بمراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أيّ إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من أي جهة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
ب- يُحيل المجلس مرئياته بشأن رفع اسم من القوائم المحلية إلى وزارة شؤون الرئاسة، وذلك في الأحوال التي يرى فيها زوال السبب الذي استوجب الإدراج وفقا المادة (3) من هذا القرار.
ج- تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب المجلس متضمناً رأيه برفع الاسم من القائمة، على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في الطلب.
3- يعاد إدراج أي شخص أو تنظيم إرهابي سبق رفعه من قوائم الإرهاب المحلية في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق أحكام الإدراج الواردة في هذا القرار.
المادة (5): نفاذ ونشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
1– تُنفذ قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية والرفع منها وإعادة الإدراج فيها من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
2– تُنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية والرفع منها وإعادة الإدراج فيها، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
المادة (6): التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب المحلية
تكون آلية التظلم من القرارات الصادرة بالإدراج في قوائم الإرهاب المحلية، وفقاً لما يأتي:
1- لكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب المحلية، أن يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقاً للآلية التي تحددها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
2- يكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، على أن يكون التظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ نشره.
3- تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس طلب أيّ إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل.
4- يُحيل المجلس مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة.
5- تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس، مرفقاً به رأي المجلس.
6- تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
7- إذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه.
8- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم.
9- لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (7): السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب القرارات في القوائم المحلية
1- لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام جزء من الأموال المجمدة بموجب قرارات الإدراج في القوائم المحلية لأي مما يأتي:
أ- تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية للشخص المدرج والمجمدة أمواله، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
ب- دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
2- تقدم الطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرجين أو من يمثلهم إلى وزارة العدل مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لها.
3- تدرس وزارة العدل الطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وأسبابها ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناء على أسباب مبررة.
4- تقوم وزارة العدل بإخطار الشخص المدرج أو ممثله بالموافقة على الطلب أو رفضه بشكل خطي.
5- إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
6- لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (8): اقتراح الإدراج في لجنة الجزاءات
يقوم المجلس من خلال الوزارة بمخاطبة لجنة الجزاءات لاقتراح إدراج اسم شخص تبين للجهات المختصة أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، وسائر من يرتبط بأي منهما، وتزويد لجنة الجزاءات ببيان الأسباب الداعية للإدراج وفقا للاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة لهذه الغاية، والتأكد من استيفاء البيانات الآتية:
1- بالنسبة للأشخاص: اسم الشخص والأسماء المميزة له، واسم العائلة أو اللقب، وتاريخ ومحل الميلاد، ونوع الجنس، والجنسية، وأسماء الشهرة، والوظيفة أو المهنة، ودولة الإقامة، ورقم جواز السفر والهوية، والعنوان الحالي والعناوين السابقة، والوضع الحالي أمام سلطات إنفاذ القانون من كون الشخص مطلوباً أو محبوساً أو محكوماً.
2- بالنسبة للتنظيمات الإرهابية: الاسم والاسم التجاري والاسم المختصر والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت تعرف بها، والعنوان والمقر والفروع والشركات التابعة لها، والروابط التنظيمية، وهيكل الملكية والإدارة المسيطرة، والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، ودولة النشاط الرئيسي والقائمين على إدارة التنظيم، ورقم التسجيل أو التأسيس أو غيره من أرقام التعريف، ووضع التنظيم من كونه تحت التصفية أو الفسخ وعناوين المواقع الإلكترونية.
المادة (9): الحصول على المعلومات
للمجلس لغايات ممارسته لاختصاصاته الواردة في المادة (2) من هذا القرار، ما يأتي:
1- الاستعانة بسلطات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لموافاته بالمعلومات بشأن الأشخاص والتنظيمات الإرهابية لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في القائمة المحلية أو طلب إدراج التسمية في قوائم دولة أخرى.
2- الاتصال بالدولة التي يقيم فيها الشخص أو التنظيم الإرهابي المعني أو الدولة التي يحمل جنسيتها قبل اقتراح إدراج أي منهما في قائمة الجزاءات، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
المادة (10): المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
يختص المكتب لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله دون تأخير، وعليه في سبيل ذلك مخاطبة الجهات الأمنية والجهات الرقابية وأي جهة أخرى، بقائمة الجزاءات فور صدورها من لجنة الجزاءات.
2- تعميم اسم أي شخص أو تنظيم إرهابي أدرج في قائمة الجزاءات للمرة الأولى بمجرد صدور الموجز الإيضاحي الخاص بإدراجه في القائمة.
3- إخطار الشخص أو التنظيم الإرهابي المدرج في قائمة الجزاءات بإدراجه فيها، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال لأي منهما ودون تأخير، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات عن أسباب إدراج اسم أي منهما، وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب ووصف الآثار المترتبة على إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمدة وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القرار.
المادة (11): تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أي ممن يأتي: 1- شخص أو تنظيم يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن بموجب أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2- شخص يتصرف نيابة عن شخص أو تنظيم مدرج في قائمة الجزاءات أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
1- أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2- أن يقرر المكتب أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص أو تنظيم مدرج بموجب قرار مجلس الأمن 2231 (2015).
3- أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى لجنة جزاءات قرار مجلس الأمن 2231 (2015) يطلب سداد تلك الدفعات أو استلامها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.
المادة (15): رفع الأسماء من قائمة الجزاءات
يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات إلى مجلس الأمن في حالة عدم استيفاء الأشخاص أو التنظيمات المحددة لمعايير الإدراج، في موقعه الالكتروني الرسمي، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
1- إرشاد الأشخاص أو التنظيمات المتواجدين في الدولة أو الذين يحملون جنسيتها والمدرجين بموجب قرار مجلس الأمن، بتقديم طلب التماس إلى مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها.
2- إرشاد الأشخاص أو التنظيمات المتواجدين في الدولة والمدرجين بموجب قرار مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها.
3- إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل اسماً مشابها للأسماء المدرجة.
4- حالات الإعفاءات من تدابير التجميد.
5- آليات إبلاغ المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء أو إلغاء التجميد.
المادة (16)
1- تلقي طلب المعلومات الإضافية من أمين المظالم والمتعلق بالطلب المقدم من أي شخص أو تنظيم مدرج لرفع اسمه من قائمة الجزاءات.
2- دراسة طلب رفع الاسم خلال المدة التي يحددها أمين المظالم، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب أو إيضاحات أخرى يرغب بإحالتها إلى الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم.
3- تقديم طلب رفع اسم الشخص المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات إلى لجنة الجزاءات مرفقاً به شهادة الوفاة، وكذلك طلب رفع اسم التنظيم الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة الشخص أو التنظيم إلى غيره من الأشخاص أو التنظيمات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات، وعلى المكتب إبلاغ لجنة الجزاءات بذلك.
4- يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن الأموال المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بعد استلامه رد لجنة الجزاءات على الطلب.
المادة (17): إلغاء تجميد أموال المدرجين في قائمة الجزاءات
تكون آلية إلغاء التجميد للأشخاص أو التنظيمات الذين يحملون نفس الأسماء أو أسماء مشابهة للمدرجين في قائمة الجزاءات، وفقاً لما يأتي:
1- لكل من جمدت أمواله داخل الدولة أن يقدم طلب إلغاء التجميد كتابةً الى المكتب، ويرفق بالطلب كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس الشخص أو التنظيم المدرج في قائمة الجزاءات. 2- يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أيّ إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلم أو أي جهة أخرى.
3- يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء التجميد.
4- يتولى المكتب إبلاغ مقدم الطلب والجهة المجمدة للأموال بقراره بالموافقة على إلغاء التجميد، وعلى الجهة المجمدة للأموال التنفيذ الفوري.
5- إذا رفض طلب التجميد أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
6- يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
7- لا يقبل الطعن على قرار التجميد قبل تقديم الطلب إلى المكتب ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (18): السماح باستخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات
1- للمكتب الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، لأي مما يأتي:
أ- تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية للمدرج والمجمدة أمواله، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
ب- دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
ج- أي نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من البند (1) من هذه المادة.
2- تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرجين أو من يمثلهم إلى المكتب مباشرة مرفقا بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.
3- يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار المبالغ المالية المطلوبة ولها تخفيضها أو رفضها بناء على أسباب مبررة.
4- في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قرارا بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن المبلغ المالي الذي وافق عليه المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك خطيا وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.
5- يجب على المكتب في الحالة الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة الجزاءات الخطية على الطلب.
6- لغايات البندين (4، 5) من هذه المادة، على المكتب إخطار الشخص أو التنظيم المدرج أو ممثله بالموافقة على الطلب أو رفضه بشكل خطي.
المادة (19): التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي:
1- متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم لجان الجزاءات بشكل يومي، من خلال الرجوع مباشرة إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن المعلنة على موقعه الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للمكتب، وكذلك قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جدية مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات، أو رفعه منها ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من المكتب.
2- التحقق بصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها بشأن العملاء المحتملين أو الحاليين ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قائمة الجزاءات، والاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة بيانات للأشخاص والتنظيمات المدرجة في تلك القائمة.
3- الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في حال تجميدها الأموال لتعمل على إبلاغ المكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها باتخاذ إجراء التجميد، مع تزويد المكتب بكافة التفاصيل المتعلقة بالأموال المجمدة أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك المعامَلات التي يتم محاولة القيام بها.
4- إبلاغ المكتب عن طريق الجهة الرقابية إذا تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارِض تعاملت معه هو شخص أو تنظيم مدرج في قائمة الجزاءات.
5- إبلاغ المكتب عن طريق الجهة الرقابية بعدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
6- إلغاء التجميد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ قرار إلغاء التجميد، وتزويد المكتب عن طريق الجهة الرقابية بالمعلومات المتعلقة بالأموال بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات، وعليها التأكد من دقة المعلومات المزودة.
المادة (20): التدابير الإدارية والجزائية
1- يجب على الجهة الرقابية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق أحكام هذا القرار.
2- يعفى أي شخص من المسؤولية الإدارية عن ضرر أو مطالبة تنتج عن قيامه بحسن نية، بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
3- يجب على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذا القرار.
4- يعاقب كل من يخالف الالتزامات الواردة في هذا القرار بالعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه.
المادة (21)
1- يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
2- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه، وقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014، المشار إليه، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015، المشار إليه، وقرار مجلس الوزراء رقم (234/9/14) لسنة 2015 المشار إليه.