قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 41 | سنة 2017
| تاريخ إصدار التشريع | 25 سبتمبر 2017 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 28 سبتمبر 2017 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 سبتمبر 2017 |
| عدد الجريدة الرسمية | 622 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه بتأديتها وفق أحكام المادة (120) من قانون العقوبات، المشار إليه، أي مما يأتي:
1. حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم.
2. الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم.
3. الخدمة في دور رعاية المسنين.
4. الخدمة في دور رعاية الأحداث.
5. الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال.
6. الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية.
7. الخدمة في إدارات المرور.
8. أعمال الإسعاف أو نقل المصابين.
9. أعمال الدفاع المدني.
10. جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات.
11. التدريس في مراكز تعليم الكبار.
12. تنظيف المساجد أو صيانتها.
13. تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات.
14. المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر.
15. أعمال الرقابة الغذائية.
16. زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات.
17. تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.
18. رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات.
19. تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.