قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 41 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 25 سبتمبر 2017
تاريخ نفاذ التشريع 28 سبتمبر 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 28 سبتمبر 2017
عدد الجريدة الرسمية 622
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه بتأديتها وفق أحكام المادة (120) من قانون العقوبات، المشار إليه، أي مما يأتي:

1. حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم.

2. الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم.

3. الخدمة في دور رعاية المسنين.

4. الخدمة في دور رعاية الأحداث.

5. الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال.

6. الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية.

7. الخدمة في إدارات المرور.

8. أعمال الإسعاف أو نقل المصابين.

9. أعمال الدفاع المدني.

10. جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات.

11. التدريس في مراكز تعليم الكبار.

12. تنظيف المساجد أو صيانتها.

13. تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات.

14. المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر.

15. أعمال الرقابة الغذائية.

16. زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات.

17. تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.

18. رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات.

19. تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.