العودة إلى التشريعات والقوانين
فهرس الأبواب والفصول
- باب تمهيديتعريفات
- الباب الأولشراء المديونيات
- الباب الثانيتحصيل الديون
- الباب الثالثأحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع
- الباب الرابعالعقوبات والإجراءات التحفظية
- الباب الخامسأحكام عامة وختامية
- الجدول المرفقشرائح ونسب السداد الفوري النقدي
- قانون رقم 63 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
قانون رقم 41 لسنة 1993
في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
باب تمهيدي
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- بالمديونيات المشتراة:
أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م.
وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلى تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط ألا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت.
ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي.
2- بالمحفظة العقارية:
المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة، في 1991/12/31م.
3- بالجهات البائعة:
البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار إليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.
4- بالسندات:
السندات التي أصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة أو بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار إليها في البند رقم (1) أو مقابل شراء المحفظة العقارية المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
5- بديون المقاصة:
رصيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، أو من خلالهما، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الأسهم بالأجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار إليه.
6- بالعميل:
المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م.
7- بالمدير:
البنك الذي باع للدولة، أكبر قدر من مديونيات العميل، فإن كان بيت التمويل الكويتي أو إحدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الأكبر من المديونية، فإن المدير يكون البنك الحائز على أكبر قدر من مديونية البنوك، أما إذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي أو شركات الاستثمار، أو كليهما، فيكون البنك الصناعي هو المدير، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية إذا اقتضت المصلحة، بعد موافقة البنك المرشح للإدارة والعميل.
* البند (1) مستبدل بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
الباب الأول
شراء المديونيات
المادة 2
بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 م المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 1990/8/2 إلى:
1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990م وفوائدها حتى 31/12/1991م. وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد 1/8/1990م وحتى تاريخ 6/9/1993م باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة.
2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1990/8/1 م وقبل العمل بهذا القانون، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سداداً نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة.
ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعداً منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل إصدار سندات على الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتباراً من 1991/12/31م.
ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقاً للبند (1) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، والسندات المصدرة وفقاً للبند (2) اعتباراً من 1992/1/1م.
* البند (1) مستبدل بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 3
تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية، وتسري على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها، أي هذه التواريخ أسبق.
كما تنقل إلى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات أو ضمانات مترتبة عليها للغير في 1991/12/31م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.
المادة 4
يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية، على أن تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة إلى كافة السندات أياً كان المالك لها.
المادة 4 مكرر
يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في أغسطس عام 1986، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن أسس وضوابط التسويات الفورية للديون التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990، أن يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.
* مضافة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
* «للديون» صُحّحت من «للديوان» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (ملحق العدد 223، السنة الحادية والأربعون).
الباب الثاني
تحصيل الديون
المادة 5
تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة عن الفترة من 1990/8/2م حتى 1991/12/31م وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة أو أكثر من طرق السداد التالية:
1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به.
1 مكرراً – السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995م، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على أساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي.
2- سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح.
ويشترط في جميع الأحوال، أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 1994/3/31 م.
* البند (1) مكرراً مضاف بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1994/4/1 مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ.
وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمية الديون على أن تكون تواريخ استحقاق الأقساط ثابتة وفقاً لما يحدده البنك المركزي في السنة الأولى من الجدولة.
ويسري معامل خصم مقداره 8% سنوياً بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة، إذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفقاً للبند 2 من المادة السابقة.
المادة 6 مكرر
استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وبالأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.
* مضافة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 7
استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي: –
1- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993.
2- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة الجدولة، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم، بمثابة سداد معجل يسرى عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا.
ويستثنى من أحكام هذه المادة الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.
* مستبدلة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 8
يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي:
1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- القبول مسبقاً بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3- رهن ما يكون لدى العميل من أصول في الداخل أو الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية، بحيث لا تجاوز جميعاً رصيد الدين المطالب به، وتعامل الأرصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من أموال نقدية نفس معاملة الأصول الأخرى المرهونة.
4- أن يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول إليه عن أي طريق بما في ذلك الإرث، وأن يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند إعادة تقييمها سنوياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول.
5- أن يفتح حساباً له لدى المدير لأغراض الجدولة.
6- أن يستخدم أرصدته الدائنة الحرة، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين.
7- أن يدير الأصول المرهونة والتي سترهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي، ما لم يكن قد قام بالسداد خلال هذه المدة:
1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به.
2- القبول مسبقاً بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك على أساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 8 مكرر
تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 31/10/1994.
ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا أمام كاتب العدل، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل.
وفي جميع الأحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الإقرار إذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام أو كان محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب إحدى هذه الجرائم.
* مضافة بموجب القانون رقم 102 لسنة 1994 (الكويت اليوم، العدد 170).
المادة 8 مكرر (أ)
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها. ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الإقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.
* مضافة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 9
تسري أحكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره، إذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط أن يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه.
كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993م أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) منه، على أن يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن.
* الفقرة الثانية مستبدلة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 10
يتولى المدير، نائبا عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر، القيام بالأعمال الآتية:
1- حساب أرصدة العملاء من المديونيات المشتراة ومراجعتها.
2- تقييم وإعادة تقييم الأصول المرهونة سنويا، وإخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها، ويتحمل العميل الأعباء المترتبة على ذلك.
3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقا لأحكام هذا القانون.
4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون.
6- أي أعمال أخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 11
يجب على العميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة أمام المحاكم في الخارج، وعلى المدير أن يتدخل في الدعوى، إذا كان من شأن الحكم الصادر فيها إلزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين، أو يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين، وإذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة أمام القضاء الوطني، يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة (158) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 12
تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 1990/8/2م.
ولا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار إليه، متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة 13
يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. وذلك في الحالات التالية:
1- إذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) من هذا القانون.
2- إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3- إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه أكثر من مرتين بالنسبة إلى السداد النقدي الفوري أو أكثر من ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة.
وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه.
* مستبدلة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
الباب الثالث
أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع
المادة 14
للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركة مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة (562/ 1) من قانون التجارة.
ويفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة.
ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة (559) من قانون التجارة، وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الإعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى أو في مواجهة أحد الورثة بصفته ممثلاً للتركة.
وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.
* الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 672، 27 يونيو 2004؛ نُشر برقم 30 لسنة 2004 وصُحّح رقمه باستدراك).
* قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 11 لسنة 2012 «دستوري» (جلسة 19 نوفمبر 2012) بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من النص على أنه: «وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفى، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته»، فحُذفت هذه العبارة من النص.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 15
تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر إفلاسه يتضمن على الأخص تقدير قيمة ما يلي: –
1- موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها.
2- ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها.
3- ما عليه من ديون أخرى، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الأسهم التي تمت بالأجل.
4- ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية.
وعلى النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن تقدم نسخة منه إلى المحكمة وأن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه.
المادة 16
على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون إجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد.
المادة 17
استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو لورثته أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس.
وبعد سماع أقواله أو أقوال ورثته أو بعضهم وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام، ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
* مستبدلة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 672، 27 يونيو 2004؛ نُشر برقم 30 لسنة 2004 وصُحّح رقمه باستدراك).
المادة 18
تقدم الهيئة العامة للاستثمار إلى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها.
ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.
المادة 19
يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 20
يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار إليها في هذا القانون، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
وتودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.
المادة 21
إذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو إذا أجريت توزيعات مؤقتة وإذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الأموال، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون إخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666)، (732) من قانون التجارة، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.
المادة 22
يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أياً كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
الباب الرابع
العقوبات والإجراءات التحفظية
المادة 23
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو غير حقيقة الواقعة أو اصطنع سند دين أو تصرف لا حقيقة له أو أخفى سند دين أو تصرف موجود أو استعمل سند الدين أو التصرف الذي لا حقيقة له أو الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.
المادة 24
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية الأخرى ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار بقصد تمكين الجاني من الإفلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي البنك المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون، أخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها أو في الحصول على الضمانات الكافية لها.
* مستبدلة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 26
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الأصول أو الفروع.
المادة 27
تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه.
ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى أشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.
وفي جميع الأحوال لا يسقط الحق في طلب إبطال التصرف إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ إجرائه.
المادة 28
يحال إلى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته أو بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في الإقرار الرسمي المشار إليه في المادة الثامنة أو يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الإقرار.
وللنيابة العامة إذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تتخذ الإجراءات الآتية: –
1- الأمر بالتحفظ على أي أوراق أو مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة.
2- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها من بنك الكويت المركزي أو الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى.
3- تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الأصول التي يملكها والضمانات التي أخفاها.
وللنيابة العامة إبلاغ الجهات المختصة للنظر في أمر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.
المادة 29
للنائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون أو لزوجه أو لأولاده القصر أو البالغين أو غيرهم.
وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين (25)، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة هذه الأموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني.
ويقع باطلاً كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لإدارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف، ولا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقاً لهذا القانون، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى أو يحكم فيها بالبراءة، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة لشهر الإفلاس.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 30
في جميع الأحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارساً مسئولة عن ديون الخاضع لها إلا في حدود ما خضع للحراسة من أموال، ويتعين على كل من دائني الخاضع إخطار الهيئة بدينه مقداراً وسبباً، وأن يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه في مطالبة الحراسة.
المادة 31
لا يحول اتخاذ أي إجراء في مواجهة العميل من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذه الأموال والتنفيذ عليها جبراً لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون، وتتبع في الحجز على أموال المدين وبيعها إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة 32
على المدير أن يتتبع أي أموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الإرث، وعلى الأجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.
المادة 33
إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
* صُحّحت أخطاء مطبعية في هذه المادة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 135، السنة الأربعون).
المادة 34
لا يجوز صرف التثمين في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي من المديونيات المشتراة.
* مستبدلة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 (الكويت اليوم، العدد 221، 27 أغسطس 1995).
المادة 35
لا تدخل المدة من 1990/8/2م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36
يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أوضاع المديونيات، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري، وبياناً بالديون التي تمت جدولتها، والمبالغ المحصلة سنوياً من تلك الديون، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة، والسندات التي يتم استردادها، والإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.
المادة 37
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريراً تبين فيه ما يلي: –
1- ما تم تحصيله من مديونيات.
2- ما تم اتخاذه من إجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات وأعدادهم، وأعداد من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية أو جزائية.
3- الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها.
4- الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.
المادة 38
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات، ويستخدم في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 39
يكون الحد الأقصى للقيمة الأصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقاً لأحكام هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).
المادة 40
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 41
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، يتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها شراء المديونيات وإصدار السندات وقواعد وإجراءات جدولة المديونيات وإدارة الأصول المرهونة أو الخاضعة للحراسة أو التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والأسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية إلى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والأسس والأوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها أحكام اللائحة التنفيذية أو التي تقتضيها الأحكام الصادرة فيه.
المادة 42
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجدول المرفق
شرائح ونسب السداد الفوري النقدي
| الشريحة | نسبة السداد في نهاية المهلة المحددة للسداد |
|---|---|
| صفر – 50 ألف | 25% |
| أكثر من 50 – 100 ألف | 30% |
| أكثر من 100 – 250 ألف | 35% |
| أكثر من 250 – 500 ألف | 40% |
| أكثر من 500 ألف | 45.64% |
1) إذا كانت المديونية تدخل في أكثر من شريحة، طبقت النسبة الخاصة بكل شريحة.
2) تخفض النسب المنصوص عليها في هذا الجدول بمقدار نصف نقطة مئوية عن كل فترة تعجيل للسداد مدتها ثلاثة أشهر.
قانون رقم 63 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
المادة 1
يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق إقرارات بسداد المديونية، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الإقرارات وتخلفوا عن سداد – كل أو بعض – الدفعات المستحقة عليهم، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري، أن يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية:
1- أن يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أن يقوموا بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 30/6/1999.
3- يضاف إلى كل دفعة، وحتى تاريخ الوفاء بها، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.
4- يضاف إلى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة أربعة أشهر، وذلك بواقع 15% سنويا.
5- يضاف إلى مبلغ الدفعة أو الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا، تحتسب على مبلغ الدفعة بعد أن تضاف إليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من هذه المادة، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الأربعة أشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
ويترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه، طبقا لتلك الشروط، إنهاء الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها إزاءه.
المادة 2
يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط أو أكثر من أقساط الجدولة، طبقا لطريقة السداد على أساس جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية، أن يتقدموا لسداد الأقساط المتأخرة في موعد غايته 30/6/1999.
ويضاف إلى مبلغ القسط أو الأقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لأجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
ويترتب على قيام المدين بسداد الأقساط المتأخرة عليه، طبقا لما هو مقرر، إنهاء الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها إزاءه.
المادة 3
تدمج الدفعتان، الرابعة المقرر استحقاقها في 6/9/1998م وفقا لطريقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 6/9/1999م، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الأولى منها في 6/9/1999م، والثانية في 6/3/2000م، والثالثة في 6/9/2000م.
ويضاف فقط إلى مبلغ كل دفعة – وحتى تاريخ استحقاقها – التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
* القانون رقم 63 لسنة 1998 (الكويت اليوم، ملحق العدد 371، 4 أغسطس 1998). أحكامه مستقلة ولا تستبدل نصاً في القانون رقم 41 لسنة 1993.
صدر في 6 سبتمبر 1993، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 7 سبتمبر 1993.
مصدر النقل: النص المنشور لدى مجموعة الإتقان القانونية. تاريخ النقل: 23 أكتوبر 2026.