تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قانون اتحادي | رقم 51 | سنة 2006
| تاريخ إصدار التشريع | 09 نوفمبر 2006 |
|---|---|
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2006 |
| عدد الجريدة الرسمية | 457 |
| حالة التشريع | ملغي |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
تعاريف
جرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها
المادة (2)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (6) مكرراً
المادة (7)
المادة (8)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (11) مكرراً (1)
المادة (11) مكرراً(2)
اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
أحكام ختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
السلطات المختصة : السلطات الاتحادية المعنية .
الجهات المعنية : السلطات المحلية المعنية .
جماعة إجرامية منظمة : جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
جريمة ذات طابع عبر وطني : تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا: 1. ارتكبت في أكثر من دولة. 2. ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى. 3. ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. 4. ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.
الأموال : الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة، والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
المتحصلات : الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الطفل: كل إنسان لم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية.
اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الاتجار بالبشر : تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
جماعة إجرامية منظمة : جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معًا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
جريمة ذات طابع عبر وطني : تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا:
1 - ارتكبت في أكثر من دولة واحدة.
2 - ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى.
3 - ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
4 - ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.
الطفل : أي شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
المادة (1) مكررا ً(1)
1. يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من: أ. باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما. ب. استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. ج. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير . 2. يعتبر اتجاراً بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: أ. استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال. ب. بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء. 3. يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد".
المادة (1) مكرراً (2)
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية: 1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية. 2. عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجه لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر. 3. إيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجه لذلك. 4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجه إليها. 5. السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال. 6. جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناءً على طلبه وتقدر المحكمة أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويتم صرف الأتعاب بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي تصرف الأتعاب".
جرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها
المادة (2)
يعاقب كل من ارتكب أيًا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها.
2 - إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين.
3 - إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
4 - إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحًا.
5 - إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها.
6 - إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.
7 - إذا كان موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
8 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
المادة (2)
يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) مكرر(1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم . وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1.إذا كان الضحية طفلا أو معاقاً. 2.إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً . 3.إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها . 4.إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 5.إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة. 6.إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 7.إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجي الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
المادة (3)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته.
المادة (3)
1.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة. 2.يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة .
المادة (4)
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد, أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك, أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة.
المادة (6)
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.
المادة (6) مكرراً
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .
المادة (7)
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر, وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بحلّه أو بغلقه نهائيًا أو مؤقتًا أو بغلق أحد فروعه.
المادة (8)
1 - يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
2 - يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكًا مباشرًا أو متسببًا أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء الأشخاص الذين وقعت عليهم إحدى جرائم الاتجار بالبشر, أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الإكراه عليهم.
المادة (8)
1. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) ، (4) ، (6) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. 2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (1) مكرراً (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشراً أو متسبباً.
المادة (9)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بما يلي: 1.مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها . 2.إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 3.غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (10)
يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه, وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (11)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة, وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
المادة (11) مكرراً (1)
1. لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه . 2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز مساءلة الضحية جنائياً ومدنياً عن جريمة الإتجار به في الحالات الآتية : أ ) إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر . ب) إذا كان وافداً للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة . ج ) إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك .
المادة (11) مكرراً(2)
يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
المادة (12)
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر)، يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناءً على ترشيحها: - وزارة الخارجية. - وزارة الداخلية. - وزارة العدل. - وزارة العمل. - وزارة الشؤون الاجتماعية. - وزارة الصحة. - جهاز أمن الدولة. - هيئة الهلال الأحمر. - أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (12)
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (13)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي:
1 - دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقًا للمقتضيات الدولية.
2 - إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
3 - دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
4 - التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.
5 - نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
6 - المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
7 - القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.
المادة (13)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي: 1. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 2. دراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقاً للمقتضيات الدولية. 3. إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها . 4. إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5. دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها . 6. التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالإتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي . 7. نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر. 8. إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. 9. المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية. 10. وضع الآليات المناسبة للتعرف علي الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر. 11. القيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .
المادة (13) مكرراً
يُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر .
أحكام ختامية
المادة (14)
تلتزم الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذًا لأحكامه، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًا لذلك.
المادة (14)
يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك .
المادة (15)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.