قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 156 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 08 سبتمبر 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 13 نوفمبر 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 سبتمبر 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 831 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المختبر: المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة.
المعايرة: عملية يمكن من خلالها، في ظروف معيّنة، تحديد العلاقة بين القِيم الكمّية التي بها أوجه عدم يقين في القياس ناشئة عن معايير قياس ومؤشرات مقابلة لها وبين أوجه عدم يقين في القياس مرتبطة بها، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية استخدام هذه المعلومات لإنشاء علاقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة قياس من مؤشر.
جودة الأشعة السينية (RQT): مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض معايرة مقاييس الجرعة المستخدمة لضمان الجودة في تطبيقات التصوير المقطعي المحوسب، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267، وتحاكي خصائص حزمة الإشعاع التي تنتجها أجهزة التصوير المقطعي المحوسب.
جودة الأشعة السينية RQA: مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية، لمحاكاة الإشعاع الذي يتم قياسه خلف المريض، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان.
جودة الأشعة السينية RQR: مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية، لمحاكاة حزمة الإشعاع التي تظهر من وحدة العلاج بالأشعة السينية، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المختبر والمُدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المُبيّنة قرين كل منها.
المادة (3) تعديلات الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.